موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

authentication required

انتهاء الحكم الى تعديل وصف - التهمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده من القتل العمد الى الضرب البسيط لا يمنع من القضاء بالتعويض للمدعين بالحقوق المدنية، ذلك بأنه من المقرر أن سبب الدعوى هو الواقعة التى يستمد منها المدعى الحق فى الطلب .

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 33 - صـ 763

جلسة 13 من أكتوبر سنة 1982

برياسة السيد المستشار/ محمد وجدى عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: ابراهيم حسين رضوان، حسين كامل حنفى، محمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسى.

(156)
الطعن رقم 4156 لسنة 52 القضائية

1 - دفوع "الدفع بعدم قدره المجنى عليه على التكلم عقب اصابته". دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. مالا يقبل منها".
دفاع الطاعنين بعدم قدره المجنى عليه على التكلم عقب اصابته. أثر ذلك؟
2 - دعوى مدنية "أسباب الدعوى". تعويض. قتل خطأ. نقض "أسباب الطعن. مالا يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
انتهاء الحكم الى تعديل وصف التهمة من القتل العمد الى الضرب البسيط. لا يمنع من القضاء بالتعويض للمدعين بالحق المدنى.
1 - لما كان دفاع الطاعنين بعدم قدرة المجنى عليه على التكلم عقب اصابته يعد دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل فى الدعوى، فان المحكمة اذ لم تفطن الى دفاع الطاعنين ولم تقسطه حقه وتعن بتحقيقه عن طريق المختص فنيا، بلوغ الى غاية الأمر فيه، بل سكتت عنه ايرادا له وردا عليه، يكون حكمها معيبا بالاخلال بحق الدفاع، ولا يقدح فى هذا أن يسكت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة، ذلك بأن اثارة هذا الدفاع - فى خصوص الواقعة المطروحة - يتضمن بذاته المطالبة الجازمة بتحقيقه أو الرد عليه، ولا يرفع هذا العوار أن يكون الحكم قد استند فى ادانة الطاعنين الى ادلة اخرى، ذلك بأن الأدلة فى المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها البعض الآخر، فتكون عقيدة القاضى منها مجتمعة، بحيث اذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت اليه المحكمة، أو الوقوف على ما كانت تنتهى اليه من نتيجة او أنها فطنت الى أن هذا الدليل غير قائم.
2 - انتهاء الحكم الى تعديل وصف - التهمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده من القتل العمد الى الضرب البسيط لا يمنع من القضاء بالتعويض للمدعين بالحقوق المدنية، ذلك بأنه من المقرر أن سبب الدعوى هو الواقعة التى يستمد منها المدعى الحق فى الطلب، واذ كان الحق فى طلب التعويض - فى صورة الدعوى - ناشئا عن فعل الاصابة فى ذاته المسند الى المطعون ضده احداثها بمورث الطاعنين، فانه يستوى فى ايجاب الحكم بالتعويض أن تكون هذه الاصابة قد اسهمت فى وفاة المجنى عليه أم لم تسهم، اذ يتسع طلب المدعين بالحقوق المدنية فى هذه الحالة لطلب تعويض الضرر الناشئ عن جريمة الضرب البسيط.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من (1) ........ (الطاعن الأول) (2) ..... (الطاعن الثانى) (3) ....: المتهمان الأول والثانى (الطاعنين): قتلا..... عمدا مع سبق الاصرار بأن بيتا النية على قتله وأعدا لذلك جسم صلب راض وآخر حاد (عصا وسكين) وانهالا عليه ضربا وطعنا قاصدين قتله فأحدثا به الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى والتى اودت بحياته.. المتهم الثالث (......) ضرب...... عمدا بجسم صلب راض (عصا) فأحدث به الاصابة الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى والتى تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى تحديد فى حركة الفصل بالكتف الأيمن يؤثر على قوة الذراع الايمن مما يقلل من قدرته وكفاءته على العمل بنحو 1%.. وطلبت الى مستشار الاحالة احالتهم الى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة فقرر ذلك.. وادعت..... عن نفسها وبصفتها وصية على ابنها..... قاصر المرحوم..... وادعى كل من..... و...... و..... مدنيا قبل المتهمين الأول والثانى بمبلغ ثلاثين ألف جنيها على سبيل التعويض المؤقت. كما ادعى..... مدنيا قبل المتهم الثالث بمبلغ ألفين جنيها على سبيل التعويض المؤقت.. ومحكمة جنايات المنصورة قضت للأول والثانى حضوريا والثالث غيابيا عملا بالمادتين 242/ 1، 3 و236 من قانون العقوبات بمعاقبة..... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة ورفض الدعوى المدنية بالنسبة له، ومعاقبة...... بالسجن لمدة خمس سنوات والزامه بأن يدفع للمدعين بالحق المدنى مبلغ خمسة الاف جنيه على سبيل التعويض والمصاريف المدنية المناسبة، ومعاقبة..... بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة أشهر وامرت بايقاف تنفيذ العقوبة بالنسبة له مع الزامه بأن يدفع للمدعى بالحق المدنى...... مبلغ مائه جنيه والمصاريف المناسبة باعتبار ان المتهم الأول ضرب..... عمدا بسكين فأحدث به الاصابة الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى والتى تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. المتهم الثانى: ضرب..... عمدا بعصا على رأسه فأحدث به الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى الى موته.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض كما طعن المحكوم عليه..... فى ذات الحكم بطريق النقض فطعن المدعون بالحقوق المدنية فيه ايضا بطريق النقض.. الخ.


المحكمة

أولا: عن الطعن المرفوع من المتهمين:
من حيث ان مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه، أنه اذ دان أولهما بجريمة الضرب البسيط، ودان ثانيهما بجريمة الضرب المفضى الى الموت، قد شابه القصور فى التسبيب وانطوى على اخلال بحق الدفاع ذلك بأن الدفاع عن الطاعنين أثار عدم قدرة المجنى عليه على التحدث بتعقل عقب اصابته، وهو دفاع رغم جوهريته لم تلتفت اليه المحكمة ولم تعن بتحقيقه بالاستعانة برأى فنى، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه..
ومن حيث أنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعنين أثار عدم قدرة المجنى عليه على التحدث عقب اصابته. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استند - من بين ما استند اليه فى ادانة الطاعنين - الى أقوال المجنى عليه التى شهد شاهد الاثبات...... بأن أفضى اليه بها من أنهما هما اللذان اعتديا عليه بالضرب. وكان دفاع الطاعنين بعدم قدرة المجنى عليه على التكلم عقب اصابته يعد دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل فى الدعوى، فان المحكمة اذ لم تفطن الى دفاع الطاعنين ولم تقسطه حقه وتعن بتحقيقه عن طريق المختص فنيا، بلوغا الى غاية الأمر فيه، بل سكتت عنه ايرادا له وردا عليه، يكون حكمها معيبا بالاخلال بحق الدفاع، ولا يقدح فى هذا أن يسكت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة، ذلك بأن اثارة هذا الدفاع - فى خصوص الواقعة المطروحة - يتضمن بذاته المطالبة الجازمة بتحقيقه أو الرد عليه، ولا يرفع هذا العوار أن يكون الحكم قد استند فى ادانة الطاعنين الى أدلة أخرى، ذلك بأن الأدلة فى المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها البعض الآخر، فتتكون عقيدة القاضى منها مجتمعة، بحيث اذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت اليه المحكمة، أو الوقوف على ما كانت تنتهى اليه من نتيجة لو أنها فطنت الى أن هذا الدليل غير قائم. لما كان ما تقدم فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والاعادة فيما قضى به فى الدعويين الجنائية والمدنية، مع الزام المدعين بالحقوق المدنية المصاريف المدنية، وذلك دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.
ثانيا: عن الطعن المرفوع من المدعين بالحقوق المدنية:
من حيث ان مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه اذ قضى بادانة المطعون ضده..... بجريمة الضرب البسيط وبرفض دعواهم المدنية قبله، قد انطوى على خطأ فى القانون، ذلك بأنه وقد قضى بادانته فى الدعوى الجنائية فقد كان متعينا عليه أن يقضى عليه بالتعويض، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث انه يبين من الاطلاع على الأوراق أن أرملة المجنى عليه عن نفسها وبصفتها وصية على ولدها القاصر..... و..... و...... و...... أولاد المجنى عليه قد ادعوا مدنيا قبل المطعون ضده والمتهم الآخر، مؤسسين دعواهم على أنه ترتب على فعل الأخيرين وفاة المجنى عليه سالف الذكر. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى تعديل وصف التهمة قبل المطعون ضده من وصف القتل العمد الى وصف الضرب البسيط ودانه بهذه الجريمة، ورفض الدعوى المدنية قبله، وكان الثابت من السياق المتقدم ان المدعين بالحقوق المدنية قد طلبوا الحكم لهم بالتعويض عن وفاة المجنى عليه نتيجة اصابته الحاصلة بفعل المطعون ضده والمتهم الآخر فى واقعة القتل العمد، وكان انتهاء الحكم الى تعديل وصف - التهمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده من القتل العمد الى الضرب البسيط لا يمنع من القضاء بالتعويض للمدعين بالحقوق المدنية، ذلك بأنه من المقرر أن سبب الدعوى هو الواقعة التى يستمد منها المدعى الحق فى الطلب، واذ كان الحق فى طلب التعويض - فى صورة الدعوى - ناشئا عن فعل الاصابة فى ذاته المسند الى المطعون ضده احداثها بمورث الطاعنين، فانه يستوى فى ايجاب الحكم بالتعويض أن تكون هذه الاصابة قد اسهمت فى وفاة المجنى عليه أم لم تسهم، اذ يتسع طلب المدعين بالحقوق المدنية فى هذه الحالة لطلب تعويض الضرر الناشئ عن جريمة الضرب البسيط. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه اذ قضى برفض الدعوى المدنية قبل المطعون ضده برغم ادانته فى تلك الجريمة قولا انها لا أساس لها، يكون قد أخطأ فى القانون بما يوجب نقضه والاعادة فيما قضى به فى الدعوى المدنية قبل المطعون ضده (......) مع الزامه المصاريف المدنية..

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 58 مشاهدة
نشرت فى 25 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

4,958,807

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »