نزع الملكية دون اتخاذ الإجراءات القانونية. اتفاقه في غايته مع نزع الملكية باتخاذها. أثر ذلك. استحقاق ذوو الشأن جميع ما يرتبه قانون نزع الملكية من حقوق.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 34 - صـ 1890
جلسة 22 من ديسمبر سنة 1983
برئاسة السيد المستشار عاصم المراغي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين أحمد كمال سالم، إبراهيم زغو، محمد العفيفي، شمس ماهر.
(371)
الطعن رقم 272 لسنة 50 القضائية
1، 2 - نزع الملكية للمنفعة العامة. ملكية. تعويض. تحسين.
1 - نزع الملكية دون اتخاذ الإجراءات القانونية. اتفاقه في غايته مع نزع الملكية باتخاذها. أثر ذلك. استحقاق ذوو الشأن جميع ما يرتبه قانون نزع الملكية من حقوق.
2 - إنقاص مقابل التحسين من قيمة التعويض المستحق عن العقار المنزوع ملكيته. شرطه. أن يبقى في ملك صاحبه جزء لم تنزع ملكيته. وأن تكون قيمته قد زادت بسبب أعمال المنفعة العامة.
1 - نزع الملكية دون اتخاذ الإجراءات القانونية يؤدي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلى الاستيلاء على ملك صاحب الشأن ونقل حيازته للدولة التي تخصصه للمنفعة العامة فيتفق في غايته مع نزع الملكية باتخاذ إجراءاته القانونية ومن ثم يستحق ذوو الشأن جميع ما يرتبه قانون نزع الملكية من حقوق بما في ذلك الحق في تعويض يعادل ثمنه.
2 - مفاد نص المادة 19 من القانون رقم 577 لسنة 1954 أنه يشترط لإنقاص مقابل التحسين من قيمة التعويض المستحق للمطعون ضدهم أن يبقى في ملكهم جزء لم تنزع ملكيته وأن تكون قيمته قد زادت بسبب أعمال المنفعة العامة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن - المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنين بصفتيهما الدعوى رقم 165 لسنة 1976 مدني كلي أسوان انتهوا فيها إلى طلب الحكم لهم عليهما بمبلغ 28000 جنيهاً وقالوا بياناً للدعوى أنهم يمتلكون قطعة أرض جملة مساحتها 4 سهم 20 قيراط مبينة الحدود والمعالم بالصحيفة وأن الطاعنين قاما بوضع أعمدة إنارة واتخذاها طريقاً عمومياً دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية ومن ثم يحق لهم مطالبتهما بالتعويض فأقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان. وبتاريخ 22/ 11/ 1976 ندبت محكمة أول درجة خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 28/ 5/ 1978 للمطعون ضدهم - بمبلغ 12201.350. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 131 لسنة 53 قضائية أسيوط "مأمورية أسوان" كما استأنفه أيضاً المطعون ضدهم الاستئناف رقم 145 لسنة 53 ق أسيوط "مأمورية أسوان" وبعد أن ضمت محكمة الاستئناف الاستئنافين حكمت بتاريخ 10/ 5/ 1979 أولاً في الاستئناف رقم 145 سنة 53 ق برفضه. ثانياً في الاستئناف رقم 131 لسنة 53 القضائية بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للتعويض بشأن تلك المساحة وبإعادة الدعوى للمرافعة بالنسبة لباقي مساحة أطيان النزاع. وبتاريخ 6/ 12/ 1979 حكمت المحكمة الاستئنافية بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة لباقي التعويض المقضي به والبالغ قدره 9882.150 طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من وجهين تنازل الحاضر عن الطاعنين بالجلسة عن الوجه الثاني منهما وحاصل النعي بالوجه الأول خطأ الحكم المطعون فيه في القانون وقصوره في التسبيب وفي بيان هذا الوجه يقولان أنهما كانا قد تمسكا أمام المحكمة الاستئنافية بطلب خصم مقابل التحسين الذي لحق بأرض المطعون ضدهم بسبب أعمال المنفعة العامة إعمالاً لنص المادة 19 من القانون رقم 577 سنة 1954 إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا تأسيساً على التزامه بحجية الحكم الصادر من ذات المحكمة بتاريخ 10/ 5/ 1979 والذي لم يعرض لهذا الطلب مما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن نزع الملكية دون اتخاذ الإجراءات القانونية يؤدي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلى الاستيلاء على ملك صاحب الشأن ونقل حيازته للدولة التي تخصصه للمنفعة العامة فيتفق في غايته مع نزع الملكية باتخاذ إجراءاته القانونية ومن ثم يستحق ذوو الشأن جميع ما يرتبه قانون نزع الملكية من حقوق بما في ذلك الحق في تعويض يعادل الثمن وكان النص في المادة 19 من القانون رقم 577 سنة 1954 على أنه "إذا زادت أو نقصت قيمة الجزء الذي لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة في غير مشروعات التنظيم داخل المدن وجب مراعاة هذه الزيادة وهذا النقصان بحيث لا يزيد المبلغ الواجب إضافته أو إسقاطه عن نصف القيمة التي يستحقها المالك مقابل نزع الملكية "مفاده أنه يشترط لإنقاص مقابل التحسين من قيمة التعويض المستحق للمطعون ضدهم أن يبقى في ملكهم جزء لم تنزع ملكيته وأن تكون قيمته زادت بسبب أعمال المنفعة العامة وكان البين من الحكم المطعون فيه أن أطيان المطعون ضدهم لا تجاوز المساحة المنزوع ملكيتها سواء بإتباع إجراءات نزع الملكية أو بدون إتباعها فلا محل بالتالي لخصم أية مبالغ نظير التحسين من التعويض المقضي به لصالحهم إعمالاً لنص المادة 19 من القانون السالف الإشارة إليه، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه صحيحاً إلى تقدير قيمة أطيان النزاع بثمنها وقت رفع الدعوى دون إعمال نص المادة 19 من القانون رقم 577 سنة 1954 بشأن ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين فإن النعي عليه بهذا الوجه وأياً كان وجه الرأي فيه يكون غير منتج ما دام منطوقه جاء موافقاً للتطبيق الصحيح للقانون على الواقعة الثابتة فيه. وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
ساحة النقاش