موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

التعويض عن الأضرار الناشئة عن الخطأ التقصيري جواز الجمع بينه وبين ما يكون مقرراً للمضرور من مكافآت ومعاشات بموجب قوانين أو قرارات أخرى. شرطه. عدم تجاوز ذلك القدر الكافي لجبر الضرر. مراعاة قيمة المعاش أو المكافأة الاستثنائيين عند تقديره.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 34 - صـ 1948

جلسة 27 من ديسمبر 1983

برئاسة السيد المستشار عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد المرسي فتح الله نائب رئيس المحكمة، سعد بدر، مدحت المراغي وعبد النبي غريب.

(382)
الطعنان رقما 561 و562 لسنة 42 القضائية

1 - بطلان. خبرة. نقض "أسباب الطعن".
بطلان أعمال الخبير. نسبي. الاعتراض على شخص الخبير أو على عمله. وجوب إبدائه أمام الخبير أو لدى محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
2 - خبرة. محكمة الموضوع.
تقرير الخبير. عنصر من عناصر الإثبات ودليل مطروح في الدعوى. استقلال محكمة الموضوع بتقديره متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
3 - مسئولية "المسئولية التقصيرية".
السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة المدنية في جريمة القتل الخطأ. لا حدود ثابتة لها. ضوابطها. ملابسات وظروف المرور وزمانه ومكانه. استقلال محكمة الموضوع باستخلاص ما إذا كانت سرعة السيارة في ظروف معينة تعد عنصراً من عناصر الخطأ متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
4 - تعويض. مسئولية "المسئولية التقصيرية".
التعويض عن الأضرار الناشئة عن الخطأ التقصيري جواز الجمع بينه وبين ما يكون مقرراً للمضرور من مكافآت ومعاشات بموجب قوانين أو قرارات أخرى. شرطه. عدم تجاوز ذلك القدر الكافي لجبر الضرر. مراعاة قيمة المعاش أو المكافأة الاستثنائيين عند تقديره.
5 - دعوى "الطلبات في الدعوى".
الطلب الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه. شرطه. أن يقدم إليها في صيغة صريحة جازمة وإلا يتنازل صاحبه عن التمسك به صراحة أو ضمناً.
6 - 8 - تأمينات اجتماعية. تعويض. مسئولية "مسئولية تقصيرية".
6 - تنفيذ مؤسسة التأمينات الاجتماعية لالتزامها بشأن تأمين إصابة العمل. لا يخل بما يكون للعامل أو ورثته من حق قبل شخص المسئول عن الإصابة الناتجة عن مخاطر العمل أو الناتجة عن عمل غير مشروع. م 46 ق 92 لسنة 1959 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية المقابلة للمادة 41 ق 63/ 1964.
7 - مسئولية رب العمل عن أعمال تابعة. جواز رجوع العامل على رب العمل استناداً إلى أحكام المسئولية التقصيرية. لا محل لإعمال حكم المادة 47 من القانون 92 لسنة 1959 بشأن وجوب توافر الخطأ الجسيم في جانب رب العمل. مجال إعماله. عند بحث المسئولية الذاتية للأخير.
8 - حق العامل أو ورثته في التعويض عن إصابة العمل قبل التأمينات الاجتماعية. حقه في التعويض عن ذات الإصابة قبل المسئول عن الفعل الضار. جواز الجمع بين الحقين.
9 - مسئولية "المسئولية التقصيرية". محكمة الموضوع. حكم "تسبيب الحكم".
إقامة الحكم على أسباب سائغة تكفي لحمل قضائه. عدم التزام المحكمة بتعقب الخصم في شتى وجوه دفاعه والرد عليها استقلالاً.
1 - المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن بطلان أعمال الخبير هو بطلان نسبي تحكم به المحكمة بناء على طلب من له مصلحة فيه من الخصوم، إذ أنه ليس متعلقاً بالنظام العام فإذا بدا لأحد الخصوم ثمة اعتراض على شخص الخبير أو على عمله يتعين إبداءه عند مباشرة الخبير عمله فإن فاته ذلك فعليه أن يبديه لدى محكمة الموضوع فإن أغفل ذلك فلا يجديه الطعن به أمام محكمة النقض باعتباره سبباً جديداً.
2 - المقرر أن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات ودليلاً مطروحاً على محكمة الموضوع التي لها تقديره بلا معقب عليها في ذلك.
3 - السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة المدنية في جريمة القتل خطأ ليس لها حدود ثابتة وإنما هي تجاوز الحد الذي تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه فيتسبب من هذا التجاوز الموت ولا يغير من ذلك أن تكون السرعة داخله في الحدود المسموح بها طبقاً للقرارات والقواعد المنظمة للمرور واستخلاص ما إذا كانت سرعة السيارة في ظروف معينة تعد عنصراً من عناصر الخطأ أو لا تعد هي مسألة تقديرية متروكة لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها من محكمة النقض متى كان ذلك فإن إسناد الحكم المطعون فيه الخطأ لسائق السيارة الملاكي لأنه كان يسير بسرعة زائدة للأسباب السائغة التي أوردها لا رقابة عليه لهذه المحكمة.
4 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يجوز للمضرور أن يجمع بين التعويض الذي يطالب به عن الضرر الناشئ عن الخطأ - وفقاً لأحكام المسئولية التقصيرية - وبين ما قد يكون مقرراً له عن ذلك - بموجب قوانين أو قرارات أخرى - من مكافآت أو معاشات استثنائية - بشرط أن يراعى ذلك عند تقدير التعويض بحيث لا يجاوز مجموع ما يعود عليه من ذلك القدر المناسب والكافي لجبر الضرر وحتى لا يثري المضرور من وراء ذلك بلا سبب.
5 - المقرر أن الطلب الذي تلتزم المحكمة ببحثه أو الرد عليه هو الطلب الذي يقدم إليها في صيغة صريحة جازمة ولا يتنازل صاحبه عن التمسك به صراحة أو ضمناً.
6 - تنص المادة 46 من القانون رقم 92 سنة 1959 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية - المقابلة للمادة 41 من القانون رقم 63 لسنة 1964 بشأن التأمينات الاجتماعية على أن "تلتزم المؤسسة" "مؤسسة التأمينات الاجتماعية" بتنفيذ أحكام هذا الفصل - تأمين إصابة العمل - حتى ولو كانت الإصابة تقتضي مسئولية شخص آخر خلاف صاحب العمل وتحل المؤسسة قانوناً محل المؤمن عليه قبل ذلك الشخص المسئول بما تكلفته". فإن مقتضى ذلك أن تنفيذ المؤسسة لالتزامها المنصوص عليه في الفصل الأول في تأمين إصابات العمل لا يخل بما يكون للمؤمن له - العامل أو ورثته - من حق قبل الشخص المسئول فيستوي إذن أن تكون الإصابة نتجت عن مخاطر العمل أو عن عمل غير مشروع.
7 - نصت المادة 174 من القانون المدني على أن المتبوع يكون مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمل غير مشروع متى كان واقعاً حالة تأدية وظيفته وكانت مسئولية المتبوع عن تابعه ليست مسئولية ذاتية وإنما هي في حكم مسئولية الكفيل المتضامن وكفالته ليس مصدرها العقد وإنما مصدرها القانون، فإنه لا يجدي التحدي في هذه الحالة بنص المادة 47 من القانون رقم 92 لسنة 1959 المقابلة للمادة 42 من القانون رقم 63 لسنة 1964 والتي لا تجيز للمصاب فيما يتعلق بإصابات العمل أن يتمسك ضد المؤسسة بأحكام أي قانون آخر - ولا تجيز له ذلك أيضاً بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ جسيم، ذلك أن مجال تطبيق هذه المادة هو عند بحث مسئولية رب العمل الذاتية.
8 - إذ كان العامل - أو ورثته - يقتضي حقه في التعويض عن إصابة العمل من مؤسسة التأمينات الاجتماعية في مقابل الاشتراكات التي دفعت إليها، بينما يتقاضون حقهم في التعويض قبل المسئول عن الفعل الضار بسبب الخطأ الذي ارتكبه المسئول فليس ثمة ما يمنع من الجمع بين الحقين.
9 - لما كانت المادة 163 من القانون المدني قد نصت على أن كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، فإن الحكم المطعون فيه إذ أسند وقوع الحادث الذي أودى بحياة المرحومين......... إلى خطأ تابع الشركة الطاعنة وحده للأسباب السائغة التي ساقها في هذا الشأن وتؤدي إلى هذه النتيجة وتكفي وحدها لحمل قضائه ثم ألزم الشركة الطاعنة بكامل التعويض المقضي به لورثتيهما وفقاً للمادة 174 مدني، فإن في ذلك الرد الضمني على ما أثارته الشركة الطاعنة بسبب النعي من أنها لم توجه دعوة للمرحومين. إذ أنه لا يلزم أن تتعقب محكمة الموضوع الخصم في شتى وجوه دفاعه والرد عليها استقلالاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 21/ 1/ 1963 وقع حادث بين السيارة رقم 16114 ملاكي القاهرة قيادة........ والمملوكة لشركة موبيل أويل بمصر وهي في طريقها من السويس إلى القاهرة وبين السيارة رقم 6868 نقل القاهرة قيادة......... والمملوكة للجمعية التعاونية للبترول وهي في طريقها من القاهرة إلى السويس، وقد أدى ذلك إلى موت جميع ركاب السيارة الملاكي الأولى وهم قائدها...... و...... و...... و..... و...... وقد تحرر عن ذلك القضية رقم 1861 سنة 1968 جنح مصر الجديدة التي قيدتها النيابة العامة ضد سائق السيارة الملاكي...... وأمرت بألاَّ وجه لإقامة الدعوى الجنائية فيها لانقضائها بموت المتهم، أقامت شركة موبيل الدعوى رقم...... لسنة...... مدني كلي القاهرة ضد الجمعية التعاونية للبترول و....... وشركة الشرق للتأمين بطلب إلزامهم متضامنين بأن يدفعوا لها مبلغ 1500 جنيه قيمة التلف الذي لحق بسيارتها في الحادث, كما أقيمت دعاوى التعويض التالية ضد شركة موبيل أويل بمصر.
أولاً: الدعوى رقم 3142 سنة 66 مدني كلي القاهرة من........ عن نفسها وبصفتها بطلب التعويض عن الأضرار التي أصابتها عن موت مورثها الدكتور........
ثانياً: الدعوى رقم 7447 سنة 66 مدني كلي القاهرة عن المرحوم........ مورث المطعون ضدهم من الثامن عشر إلى الرابعة والعشرين في الطعن رقم 561 سنة 42 ق ومن....... بطلب التعويض عما أصابهما من أضرار نتيجة موت ابنهما.....
ثالثاً: الدعوى رقم...... سنة...... مدني كلي القاهرة من....... و....... (مورث المطعون ضدهم من الخامسة إلى العاشرة في الطعن رقم 561 سنة 42 ق "بطلب التعويض عن الأضرار التي لحقتها من موت ابنهما......
رابعاً: الدعوى رقم 7450 سنة 66 ق مدني كلي القاهرة من...... و...... وصديقه....... بطلب التعويض عما لحقهم من أضرار نتيجة موت أخيهم.......
خامساً: الدعوى رقم 7451 سنة 66 مدني كلي القاهرة من الدكتور....... عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً والمرحومة...... "مورثة المطعون ضدهم من الحادي عشر إلى السادس عشر في الطعن رقم 561 سنة 42 ق "بطلب التعويض عن الأضرار التي أصابتها من موت ابنهما الدكتور........
سادساً: الدعوى رقم 7352 سنة 66 مدني كلي القاهرة من...... بطلب التعويض عما لحقهما من أضرار نتيجة موت زوجها.....
سابعاً: الدعوى رقم 4606 سنة 66 مدني كلي القاهرة من...... و........ بطلب التعويض عن الأضرار التي أصابتهم من موت أخيهم......
وأقامت..... عن نفسها وبصفتها الدعوى رقم 7449 سنة 1966 مدني كلي القاهرة ضد الجمعية التعاونية للبترول و....... بطلب التعويض عن الأضرار التي لحقتها من موت مورثها........، أقامت الجمعية التعاونية للبترول دعوى ضمان فرعية ضد شركة الشرق للتأمين للحكم عليها بما عساه أن يحكم به.
قضت محكمة الدرجة الأولى بعدم قبول الدعوى رقم 3784 سنة 63 مدني كلي لرفعها من غير ذي صفة. كما قضت في باقي الدعاوى أولاً برفض الدعاوى قبل الجمعية التعاونية للبترول. ثانياً: برفض جميع الدعاوى الفرعية التي أقامتها الجمعية التعاونية ضد شركة الشرق للتأمين. ثالثاً: برفض الدعوى رقم 7449 سنة 66 كلي القاهرة.
رابعاً: في الدعاوى الأصلية المقامة ضد شركة موبيل أويل بمصر.
( أ ) الدعوى رقم 3142 سنة 66 كلي القاهرة بإلزامها بأن تدفع للمطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها مبلغ خمسة عشر ألف جنيه.
(ب) الدعوى رقم 7450 سنة 66 كلي القاهرة بإلزامها بأن تدفع - للمطعون ضدهم من الثاني إلى الرابعة خمسمائة جنيه.
(جـ) الدعوى رقم 7451 سنة 66 كلي القاهرة بإلزامها بأن تدفع للمطعون ضدهم من الحادي عشر إلى السادس عشر مبلغ سبع آلاف ومائتين جنيهاً.
(د) الدعوى رقم 7452 سنة 66 كلي القاهرة بإلزامها بأن تدفع للمطعون ضدها السابعة عشر مبلغ ألف وخمسمائة جنيه.
(هـ) الدعوى رقم 7448 سنة 66 كلي القاهرة بإلزامها بأن تدفع للمطعون ضدهم من الخامسة إلى العاشرة مبلغ ثلاثة آلاف جنيه.
(و) الدعوى رقم 4606 سنة 66 كلي القاهرة بإلزامها بأن تدفع للمطعون ضدهم من السادس إلى العاشرة مبلغ خمسمائة جنيه.
(ز) الدعوى رقم 7447 سنة 1966 كلي القاهرة بإلزامها بأن تدفع للمطعون ضدهم من الثامن عشر إلى الرابعة والعشرين مبلغ ثلاثة آلاف جنيه.
استأنفت شركة موبيل أويل الحكم الصادر في الدعوى رقم 3784 سنة 63 مدني كلي بالاستئناف الذي تقيد برقم 666 سنة 81 القضائية القاهرة كما أن باقي الأحكام الصادرة ضدها لم تلق قبولاً لديها فطعنت عليها بالاستئناف رقم 484 سنة 83 ق القاهرة، وطعن عليه المطعون ضدهم في الطعن رقم 561 سنة 42 ق عدا الخامسة والعشرين والسادس والعشرين والسابعة والعشرين بالاستئنافات أرقام 457، 458، 459، 460، 461، 476، 479، 489 سنة 84 ق استئناف القاهرة.
قررت محكمة الدرجة الثانية ضم هذه الاستئنافات والاستئناف رقم 666 سنة 81 ق القاهرة إلى الاستئناف رقم 457 سنة 84 ق ليصدر فيهم حكم واحد وبتاريخ 10/ 12/ 1969 قضت محكمة الدرجة الثانية وفي موضوع الاستئناف رقم 666 سنة 81 ق بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وبقبولها وقبل الفصل في موضوعه وباقي الاستئنافات المقبولة بندب ثلاثة خبراء، واستبدلتهم في 18/ 3/ 1969 بثلاثة آخرين هم قائد إدارة مرور القاهرة ومدير عام هيئة النقل العام بالقاهرة وخبير هندسة وميكانيكا السيارات بمكتب خبراء وزارة العدل. وبعد أن قدم الخبراء تقريرهم قضت محكمة الدرجة الثانية بتاريخ 20/ 6/ 1972 أولاً: في موضوع الاستئناف رقم 666 سنة 81 ق برفض الدعوى رقم 3784 سنة 63 مدني كلي القاهرة. ثانياً: في موضوع الاستئنافات أرقام 457، 458، 459، 460، 461، 476، 479، 484، 489 سنة 84 ق برفضها وتأييد الحكم المستأنف. أقامت شركة موبيل أويل بمصر طعناً بالنقض رقم 561 سنة 42 ق عن الحكم المطعون فيه الصادر في الاستئنافين رقمي 666 سنة 81 ق، 484 سنة 84 ق. كما أقامت....... عن نفسها وبصفتها وصية على القاصر طعناً بالنقض رقم 562 سنة 42 ق عن الحكم المطعون فيه الصادر في الاستئناف رقم 476 سنة 84 ق. قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض كل من الطعنين، قررت هذه المحكمة في غرفة مشورة ضم الطعن رقم 562 سنة 42 ق إلى الطعن رقم 561 سنة 42 ق ليصدر فيهما حكم واحد للارتباط وحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن رقم 561 سنة 42 ق أقيم على خمسة أسباب كما أقيم الطعن رقم 562 سنة 42 ق على أربعة أسباب.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الأول في كل من الطعنين النعي على الحكم بالبطلان وذلك لابتنائه على إجراء باطل بإغفال محكمة الدرجة الثانية إخطار النيابة العامة بوجود قصر في الدعوى وهو ما يعيب الحكم بالبطلان ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي بالسببين مردود، ذلك أنه ولئن كان من المقرر أن البطلان المترتب على إغفال إخبار النيابة العامة بوجود قصر في الدعوى هو بطلان نسبي مقرر لمصلحة هؤلاء القصر وحدهم بحيث لا يكون لغيرهم من الخصوم التحدي به، إلا أن الثابت مع ذلك بأوراق الاستئناف رقم 457 سنة 84 ق القاهرة (المنضم إليه جميع الاستئنافات المرفوعة والمشار إليها آنفاً) أنه مؤشر قرين جلسة 14/ 11/ 1967 - بتمام إخطار النيابة العامة بوجود قصر في الدعوى، كما ثبت أيضاً بالشهادة الصادرة من نيابة استئناف القاهرة بتاريخ 7/ 8/ 1972 والمقدمة في الطعن رقم 561 سنة 42 ق أن النيابة العامة تم إخطارها في 28/ 2/ 1967 بالاستئناف رقم 476 سنة 84 ق - وهي القضية الخاصة بقصر الطاعنين في الطعن 562 سنة 42 ق المنضم - وهو ما يقطع بإتمام الإجراء المذكور ويحقق الغاية منه ومن ثم يضحى النعي على الحكم المطعون فيه بما ورد بهذين السببين على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الأول من السبب الثاني من الطعن رقم 561 سنة 42 ق والسبب الثاني من الطعن رقم 562 سنة 42 ق على الحكم المطعون فيه، بالبطلان بمقولة أن محكمة الدرجة الثانية انتدبت بتاريخ 18/ 3/ 1969 خبراء ثلاثة ومن بينهم خبير هندسة وميكانيكا السيارات بوزارة العدل لأداء المأمورية المبينة بالحكم، إلا أن أحدهم وهو المهندس....... عين بصفته الشخصية بأمر من المستشار رئيس الدائرة وعلى خلاف الحكم القاضي بندبه وهو ما يعد تعديلاً للحكم المذكور لا يملك رئيس الدائرة الانفراد به، وإذ اشترك هذا الخبير في وضع التقرير الذي أخذ به الحكم وبني عليه قضاءه فإنه يكون معيباً بالبطلان.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن بطلان أعمال الخبير هو بطلان نسبي تحكم به المحكمة بناءً على طلب من له مصلحة من الخصوم إذ أنه ليس متعلقاً بالنظام العام فإذا بدا لأحد الخصوم ثمة اعتراض على شخص الخبير أو على عمله يتعين إبداءه عند مباشرة الخبير عمله فإن فاته ذلك فعليه أن يبديه لدى محكمة الموضوع فإن أغفل ذلك فلا يجديه الطعن به أمام محكمة النقض باعتباره سبباً جديداً. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة - في الطعن 562 سنة 42 ق - لم تبد أي اعتراض بشأن شخص أو ندب الخبير المذكور - سواء في أقوالها أمامه أو في ملاحظاتها على التقرير المقدم منه وزميليه بمذكرتها المقدمة بجلسة 13/ 6/ 1971، وكذلك الأمر بالنسبة للطاعنة - في الطعن 561 سنة 42 القضائية - إذ خلت مذكرتها المقدمة من ثمة طعن على التقرير المذكور بالبطلان، ولا ينال من ذلك ما أوردته في طلب فتح باب المرافعة المقدم منها - بعد حجز الاستئنافات للحكم ودون التصريح بتقديم المذكرات - من قالة بطلان تقرير الخبراء وإذ التفتت محكمة الدرجة الثانية عن هذا الطلب ورفضت وفي حدود سلطتها التقديرية أجابته لما ارتأته فيه من بغية إطالة أمد التقاضي وتعطيل الفصل في النزاع، لما كان ما تقدم فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون غير مقبول باعتباره سببا جديداً لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع وبالتالي - لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن حاصل النعي بالأوجه الثاني والخامس والسادس والثامن والعاشر من السبب الثاني في الطعن رقم 561 سنة 42 ق والسبب الثالث في الطعن 562 سنة 42 ق على الحكم المطعون فيه القصور ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع إذ أخذ بتقرير لجنة الخبراء رغم مخالفته للثابت بالأوراق وأقوال الشهود في التحقيق الابتدائي وتقرير الخبير الفني لإدارة المرور، كما أنه أغفل الرد على تقرير الخبير الاستشاري وما تمسكت به من دفاع بشأن خطأ السيارة الفنطاس الذي أدى إلى وقوع الحادث ولم يعن بتحقيقه أو الرد عليه رغم كونه دفاعاً جوهرياً مما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى.
وحيث إن النعي بما ورد في هذه الأوجه في غير محله، ذلك أنه - من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في تقدير أدلة الدعوى وبحث مستنداتها واستخلاص الصحيح الثابت منها، وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله ولا عليه بعد ذلك أن يتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم ويرد استقلالاً على كل قول وحجة ما دام قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج، لما كان ذلك وكان من المقرر أن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات ودليلاً مطروحاً على محكمة الموضوع التي لها تقديره ولا معقب عليها في ذلك. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته ما اقتنع به من تقرير الخبراء المندوبين - لاطمئنانه بسلامة الأسس التي بني عليها واستخلص منه النتيجة التي انتهى إليها من إسناد وقوع الحادث - الذي أودى بحياة مورثي المطعون ضدهم من الأولى حتى الرابعة والعشرين - إلى خطأ تابع الشركة الطاعنة - وكان استخلاص الحكم المطعون فيه سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهى إليها ويكون بذاته رداً كافياً على ما ورد بالتقرير الاستشاري وما أثير من دفاع فإن المجادلة في ذلك لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً في كفاية الدليل الذي اقتنعت به محكمة الموضوع مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم يكون النعي بما ورد بهذه الأوجه غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة في الطعن 561 سنة 42 ق تنعى بالوجه الثالث من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه التناقض والتهاتر في أسبابه عندما أخذ بتقرير الخبراء المندوبين في شأن تصوير الحادث من أن السيارة الملاكي صدمت السيارة الفنطاس ودفعتها داخل النطاق الرملي، وبني أيضاً أسباب الحكم الابتدائي الذي استند إلى تقرير المهندس الفني لإدارة المرور الذي قطع باستحالة ذلك الأمر.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك لأنه متى كان الحكم الاستئنافي قد أقام قضاءه على ما أورده من أسباب كما أخذ بأسباب الحكم الابتدائي، فإن الأسباب الأخيرة تعتبر مكملة لأسباب الحكم الاستئنافي فيما لا تعارض فيه ومن ثم يكون ما ورد بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الشركة الطاعنة آنفة البيان تنعى بالوجه الرابع من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب إذ استخلص أن السيارة الملاكي التي كان يقودها تابعها كانت تسير بسرعة فائقة من تخطيها السيارة الأوتوبيس التي كانت تسير بسرعة 70 كم دون أن يبين السرعة المسموح بها في طريق السويس القاهرة أو يرد على ما أثارته عن كيفية تمكن سائق السيارة الملاكي وهي مسرعة أن يقف بها دون أن تنقلب أو تترك أثاراً لفراملها.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك لأن السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة المدنية في جريمة القتل الخطأ ليس لها حدود ثابتة وإنما هي تجاوز الحد الذي تقتضيه ملابسات الحال وظروفه وزمانه ومكانه فيتسبب من هذا التجاوز الموت ولا يغير من ذلك أن تكون السرعة داخلة في الحدود المسموح بها طبقاً للقرارات والقواعد المنظمة للمرور ذلك أن استخلاص ما إذا كانت سرعة السيارة في ظروف معينة تعد عنصراً من عناصر الخطأ أو لا تعد هي مسألة تقديرية متروكة لقاضي الموضوع متى كان استخلاصه سائغاً بلا معقب عليه من محكمة النقض، لما كان ذلك فإن إسناد الحكم المطعون فيه الخطأ لسائق السيارة الملاكي لأنه كان يسير بسرعة زائدة للأسباب السائغة التي أوردها يكون بمنأى عن رقابه هذه المحكمة ويضحى النعي عليه بما ورد في هذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن حاصل الطعن بالوجه السابع من السبب الثاني في الطعن رقم 561 سنة 42 ق وبالسبب الرابع من الطعن 562 سنة 42 ق النعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أخذ بتقرير الخبراء المندوبين الذي جاء به أن تابع الشركة الطاعنة ومورث الطاعنة الأخرى لا يحمل ترخيصاً مهنياً بقيادة السيارات وأن ما يحمله هو ترخيص بقيادة سيارة ملاكي وأن قيادته لذلك تعتبر مخالفة تحمله مسئولية الحادث في حين أن القانون لم يحدد نوع الترخيص اللازم لقيادة السيارة الملاكي ومن ثم فلا يكون في قيادتها برخصة خاصة ثمة مخالفة.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك لأن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بتقرير الخبير كله كما أن لها أن تأخذ ببعض ما جاء به وتطرح بعضه إذ هي لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه منه، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه وإن أخذ بتقرير الخبراء فيما انتهى إليه من إسناد وقوع الحادث إلى خطأ تابع الشركة ومورث الطاعنة إلا أنه لم يعول في قضائه على ما ورد بالتقرير من أن سائق السيارة الملاكي لا يمتهن قيادة سيارة خاصة ومن ثم فإن هذا النعي لا يصادف محلاً في قضاء الحكم المطعون فيه وبالتالي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة في الطعن رقم 561 سنة 42 ق تنعى بالوجه الرابع من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع لعدول المحكمة الاستئنافية عن قرارها الصادر بمناقشة الخبراء رغم تأجيلها الدعوى لهذا الغرض.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك لأن من حق محكمة الموضوع وفقاً للمادة 9 من قانون الإثبات العدول عما أمرت به من إجراءات الإثبات متى رأت أنه أصبح غير منتج أو أن في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها، وإذ كانت محكمة الاستئناف قد عدلت عن قرارها بمناقشة الخبراء لأنه أصبح غير منتج واكتفت بالأوراق المقدمة ومنها تقرير الخبير الاستشاري الذي قدمته الشركة الطاعنة فلا تثريب عليها في ذلك ويكون هذا النعي على غير أساس.
وحيث إن الشركة الطاعنة في الطعن المذكور تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب ذلك أن من المقرر أنه لا يجوز للمضرور أن يجمع بين التعويض المطالب به وبين ما حصل عليه من مكافآت أو معاشات استثنائية وإذ تمسكت الطاعنة - أمام محكمة الموضوع - بهذا الدفاع وطلبت في مذكرتها المقدمة لمحكمة الدرجة الثانية بجلسة 14/ 11/ 1967 التصريح لها باستخراج ما يدل على حصول ورثة المصابين على مكافآت ومبالغ استثنائية من الجهات الحكومية ومن هيئة التأمينات الاجتماعية - إلا أن المحكمة التفتت عن هذا الطلب بل وذهبت على خلافه إلى رفض دفاع الطاعنة السالف بمقولة أنها لم تقدم الدليل على صرف تلك المبالغ ومن ثم فإن الحكم يكون قد حال بذلك بين الطاعنة وبين دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يجوز للمضرور أن يجمع بين التعويض الذي يطالب به عن الضرر الناشئ عن الخطأ - وفقاً لأحكام المسئولية التقصيرية - وبين ما قد يكون مقرراً له عن ذلك - بموجب قوانين أو قرارات أخرى - من مكافآت أو معاشات استثنائية - بشرط أن يراعي ذلك عند تقدير التعويض بحيث لا يجاوز مجموع ما يعود عليه من ذلك القدر المناسب والكافي لجبر الضرر وحتى لا يثري المضرور من وراء ذلك بلا سبب. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة وإن كانت قد ساقت في مذكرتها المقدمة إلى محكمة الاستئناف بجلسة 14/ 11/ 1967 طلب التصريح لها باستخراج شهادة من الجهات المختصة عن المكافآت والمعاشات الاستثنائية التي تقاضاها المطعون ضدهم إلا أنها نأت بعد ذلك عن تناول هذا الطلب بأي وجه إذ خلت الأوراق مما يدل على أنها قد عرضت له مرة أخرى أو تمسكت به على مدى تداول نظر الدعوى بعد ذلك بالجلسات وطوال السنوات التالية وحتى صدور الحكم فيها بجلسة 20/ 6/ 1972 مما يحمل على عدم جديتها فيما ذهبت إليه في هذا الخصوص وعدم جزمها بما طلبته في شأنه بما يعبد تنازلها عن التمسك به، لما كان ما تقدم وكان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم المحكمة ببحثه أو الرد عليه هو الطلب الذي يقدم إليها في صيغة صريحة جازمة ولا يتنازل صاحبه عن التمسك به صراحة أو ضمناً، ومن ثم فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته إزاء ذلك عن تناول هذا الطلب أو الرد عليه كما لا يعيبه بالتالي أن يمضي من بعد في تقدير التعويض المقضي به على أساس خلو الأوراق من أي دليل على اقتضاء ورثة المجني عليهم لأية مكافآت أو معاشات استثنائية وهو ما يضحى به الحكم براء من عيب الخطأ في القانون أو القصور في التسبيب ويكون النعي عليه بذلك على غير أساس.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه قضى بتعويض للمطعون ضدهم من الحادي عشر حتى السابع عشر عن الأضرار التي أصابتهم من موت مورثهم المرحوم...... استناداً إلى أن مجال تطبيق المادة 47 من القانون رقم 92 لسنة 1959 هو الأخطاء غير الجنائية وأن الأخطاء المقصودة هي التي تعد من صميم مخاطر العمل أو التي تنشأ قضاء وقدراً، وهذا من الحكم المطعون فيه خطأ لأن المرحوم....... كان موظفاً بالشركة الطاعنة وحدثت وفاته وهو يؤدي عملاً من أعمال وظيفته وبسببها وقد استحق ورثته التأمين المقرر عن موته باعتباره إصابة عمل وفقاً لأحكام القانون 92 سنة 1959 فلا يجوز مطالبة الشركة الطاعنة وهي رب العمل وفقاً للقانون المدني إلا إذا كانت الوفاة نتيجة خطأ جسيم من جانبها. وحتى ولو فرض أن الطاعنة ارتكبت خطأ جسيماً يجيز الرجوع عليها وفقاً للقواعد العامة فإنه لا يجوز الجمع بين التعويضين ما تمنحه هيئة التأمينات الاجتماعية وما يمنحه القانون العام.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كانت المادة 46 من القانون رقم 92 سنة 1959 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية المقابلة للمادة 41 من القانون رقم 63 لسنة 1964 بشأن التأمينات الاجتماعية - نصت على أن "تلتزم المؤسسة" مؤسسة التأمينات الاجتماعية "بتنفيذ أحكام هذا الفصل - تأمين إصابات العمل - حتى ولو كانت الإصابة تقتضي مسئولية شخص أخر خلاف صاحب العمل وتحل المؤسسة قانوناً محل المؤمن عليه قبل ذلك الشخص المسئول بما تكلفته "فإن مقتضى ذلك أن تنفيذ المؤسسة لالتزامها المنصوص عليه في الفصل الأول في تأمين إصابات العمل لا يخل بما يكون للمؤمن له - العامل أو ورثته - من حق قبل شخص المسئول عن الإصابة فيستوي إذن أن تكون الإصابة نتجت عن مخاطر العمل أو عن عمل غير مشروع، وكانت المادة 174 من القانون المدني قد نصت على أن المتبوع يكون مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمل غير مشروع متى كان واقعاً حالة تأدية وظيفته أو بسببها وكانت مسئولية المتبوع عن تابعه ليست مسئولية ذاتية وإنما هي في حكم مسئولية الكفيل المتضامن وكفالته ليس مصدرها العقد وإنما مصدرها القانون فإنه لا يجدي التحدي في هذه الحالة بنص المادة 47 من القانون رقم 92 سنة 1959 المقابلة للمادة 42 من القانون رقم 63 سنة 1964 - والتي لا تجيز للمصاب فيما يتعلق بإصابات العمل أن يتمسك ضد المؤسسة بأحكام أي قانون آخر - ولا تجيز له ذلك أيضاً بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ جسيم - ذلك أن مجال تطبيق هذه المادة هو عند بحث مسئولية رب العمل الذاتية. وكان العامل - أو ورثته - يقتضي حقه في التعويض عن إصابة العمل من مؤسسة التأمينات الاجتماعية في مقابل الاشتراكات التي دفعت إليها، بينما يتقاضون حقهم في التعويض قبل المسئول عن الفعل الضار بسبب الخطأ الذي ارتكبه المسئول فليس ثمة ما يمنع من الجمع بين الحقين، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى لورثة المرحوم...... المطعون ضدهم من الحادي عشر إلى السابعة عشر قبل الشركة الطاعنة بالحق في التعويض الكامل عن الأضرار التي لحقتهم من قتل مورثهم نتيجة خطأ تابعها وحالة تأدية وظيفته وبسببها يكون سديداً في القانون، ولا يعيبه ما تضمنه من تقرير خاطئ في معرض رده على دفاع الشركة الطاعنة في هذا الشأن بعد أن أنزلت عليه هذه المحكمة صحيح القانون عليه.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور إذ أنه لم يرد أو يعن ببحث دفاعها الجوهري الذي تمسكت به في مذكرتها بتاريخ 6/ 2/ 1968 من أن المرحومين....... و........ كانا مجرد طالبي علم وقد رافقا بمحض إرادتهما ودون دعوة من الشركة المرحوم....... في مهمته التي ندبته الشركة لها.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كانت المادة 163 من القانون المدني قد نصت على أن كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، فإن الحكم المطعون فيه إذ أسند وقوع الحادث الذي أودى بحياة المرحومين......... و....... إلى خطأ تابع الشركة الطاعنة وحده للأسباب السائغة التي ساقها في هذا الشأن وتؤدي إلى هذه النتيجة وتكفي وحدها لحمل قضائه ثم ألزم الشركة الطاعنة بكامل التعويض المقضي به لورثتهما وفقاً للمادة 174 مدني، فإن في ذلك الرد الضمني على ما أثارته الشركة الطاعنة بسبب النعي من أنها لم توجه دعوة للمرحومين........ و.......، إذ أنه لا يلزم أن تتعقب محكمة الموضوع الخصم في شتى وجوه دفاعه والرد عليها استقلالاً، لما كان ذلك فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض كل من الطعنين.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 15 مشاهدة
نشرت فى 25 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

4,959,532

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »