التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة. عدم جواز الالتجاء مباشرة إلى المحكمة لطلبه. شرط ذلك. أن تكون الجهة نازعة الملكية قد اتبعت الإجراءات التي أوجب القانون اتباعها لتقدير التعويض.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 35 - صـ 129
جلسة 4 من يناير سنة 1984
برياسة السيد المستشار/ أحمد صبري أسعد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد إبراهيم خليل، عبد المنصف هاشم، أحمد شلبي ومحمد عبد الحميد سند.
(27)
الطعن رقم 232 لسنة 49 القضائية
(1، 2) نزع الملكية للمنفعة العامة. اختصاص.
تقدير التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة. ولاية المحكمة الابتدائية بصدده اقتصارها على نظر الطعن في قرار لجنة المعارضات. الحكم الصادر منها في الطعن غير قابل للاستئناف. قضاؤها في طلب جديد لم يسبق طرحه على اللجنة. جائز استئنافه.
التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة. عدم جواز الالتجاء مباشرة إلى المحكمة لطلبه. شرط ذلك. أن تكون الجهة نازعة الملكية قد اتبعت الإجراءات التي أوجب القانون اتباعها لتقدير التعويض.
1 - تختص المحكمة الابتدائية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وفقاً لنص المادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين، بنظر الطعون التي تقدم إليها في قرارات لجان الفصل في المعارضات الصادرة في شأن مساحة العقارات المنزوعة ملكيتها والتعويضات المقدرة عنها، فولايتها إذن مقصورة على النظر فيما إذا كان قرار اللجنة قد صدر موافقاً لأحكام ذلك القانون أو بالمخالفة له، وحكمها في هذا الشأن يكون نهائياً غير قابل للطعن فيه بالاستئناف ما لم تقض المحكمة الابتدائية في طلبات جديدة لم يسبق طرحها على لجنة الفصل في المعارضة أو بعدم قبول الدعوى دون أن تقول كلمتها في القرار المطعون فيه أمامها في الميعاد القانوني والصادر من اللجنة في طلبات كانت مطروحة عليها، فإن وصف النهائية لا يلحق حكمها بصدوره في غير حدود النطاق إلى رسمه القانون المذكور للمحكمة الابتدائية، ومن ثم يكون قابلاً للطعن فيه بالاستئناف وفق القواعد العامة في قانون المرافعات.
2 - لا تجيز نصوص القانون رقم 577 لسنة 1954 لصاحب الشأن الالتجاء مباشرة إلى المحكمة بطلب التعويض المستحق عن نزع الملكية، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الجهة نازعة الملكية قد اتبعت من جانبها الإجراءات التي أوجب عليها القانون اتباعها، وإلا جاز لصاحب الشأن أن يلجأ مباشرة إلى المحكمة المختصة بطلب التعويض المستحق له.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم...... مدني المنيا الابتدائية ضد المطعون عليهم بطلب الحكم بإلغاء قرار لجنة الفصل في المعارضات الخاصة بتعويضات نزع الملكية وزيادة التعويض إلى مبلغ 6000 ج للفدان الواحد، وقالت بياناً للدعوى أن قرار رئيس الجمهورية رقم 104 لسنة 1972 صدر باعتبار مشروع إقامة كليات ومرافق فرع جامعة أسيوط بمدينة المنيا من أعمال المنفعة العامة وعلى أن يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لهذا المشروع ومن بينها أرض مملوكة لها مبينة بالأوراق، وقد قدر التعويض عن هذه الأرض بمبلغ 8279.930 ج بواقع 1000ج للفدان الواحد فنازعت في هذا التقدير أمام لجنة الفصل في المعارضات وطلبت زيادة التعويض إلى مبلغ 49740 ج بواقع 6000 ج للفدان غير أن اللجنة رفضت اعتراضها بتاريخ 28/ 3/ 1976 فأقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان. وبتاريخ 31/ 3/ 1977 حكمت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالمنيا لتقدير قيمة الأرض محل النزاع وقت أن صدر القرار بنزع ملكيتها وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 19/ 1/ 1978 بإلغاء القرار المطعون فيه واعتبار التعويض عن الأرض موضوع النزاع مبلغ 11021.686 ج. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف (مأمورية المنيا) بالاستئناف رقم 101 سنة 14 ق مدني وبتاريخ 9/ 12/ 1978 حكمت المحكمة بإلغاء القضاء الضمني الصادر من محكمة أول درجة بقيام قرار المنفعة العامة رقم 104 لسنة 1972 وبعدم جواز عرض هذا الطلب على المحكمة المذكرة. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم ذهب إلى أن طلب سقوط قرار المنفعة العامة إذ لم يسبق عرضه على لجنة الفصل في المعارضات الخاصة بالتعويضات، فإنه يعتبر طلباً جديداً لا يجوز طرحه على محكمة أول درجة، في حين أن اختصاص هذه اللجنة يقتصر على الفصل في منازعات تقدير التعويض عن نزع الملكية وذلك على خلاف المحكمة الابتدائية ذات الولاية العامة، وليس في نصوص القانون رقم 577 لسنة 1954 ما يحول بين هذه المحكمة وبين التصدي لأية مسألة لها حق الفصل فيها بموجب تلك الولاية، وإذ كانت أحكام السقوط تتعلق بالنظام العام وتتصدى المحكمة لها من تلقاء نفسها وكان الحكم المطعون فيه لم يعن ببحث مدى اختصاص اللجنة آنفة الذكر بالفصل في طلب سقوط قرار المنفعة العامة وما إذا كان قد تحقق أثر هذا القرار بمضي سنتين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بالرغم من تمسك الطاعنة بذلك أمام محكمة الموضوع، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المحكمة الابتدائية تختص - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وفقاً لنص المادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين، بنظر الطعون التي تقدم إليها في قرارات لجان الفصل في المعارضات الصادرة في شأن مساحة العقارات المنزوعة ملكيتها والتعويضات المقدرة عنها، فولايتها إذن مقصورة على النظر فيما إذا كان قرار اللجنة قد صدر مرافقاً لأحكام ذلك القانون أو بالمخالفة له، وحكمها في هذا الشأن يكون نهائياً غير قابل للطعون فيه بالاستئناف ما لم تقض المحكمة الابتدائية في طلبات جديدة لم يسبق طرحها على لجنة الفصل في المعارضة أو بعدم الدعوى دون أن تقول كلمتها في القرار المطعون فيه أمامها في الميعاد القانوني والصادر من اللجنة في طلبات كانت مطروحة عليها فإن وصف النهائية لا يلحق حكمها لصدوره في غير حدود النطاق الذي رسمه القانون المذكور للمحكمة الابتدائية، ومن ثم يكون قابلاً للطعن فيه بالاستئناف وفق القواعد العامة في قانون المرافعات، لما كان ذلك وكانت نصوص القانون رقم 577 لسنة 1954 لا تجيز لصاحب الشأن الالتجاء مباشرة إلى المحكمة بطلب التعويض المستحق عن نزع الملكية، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الجهة نازعة الملكية قد اتبعت من جانبها الإجراءات التي أوجب عليها القانون اتباعها، وإلا جاز لصاحب الشأن أن يلجأ مباشرة إلى المحكمة المختصة بطلب التعويض المستحق له، لما كان ما تقدم وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة لجأت إلى المحكمة الابتدائية باعتبارها الجهة المختصة بنظر الطعن في القرار الصادر من لجنة الفصل في المعارضات وفقاً لنص المادة 14 سالفة البيان وقضت المحكمة في الدعوى على هذا الأساس، فلما طعنت الطاعنة على هذا الحكم بالاستئناف ونعت عليه التفاته عن دفاعها الذي أبدته لأول مرة أمام المحكمة المذكورة بسقوط قرار المنفعة العامة قضى الحكم المطعون فيه بجواز استئناف القضاء الضمني الصادر من محكمة أول درجة بقيام القرار المذكور وبإلغاء هذا القضاء الضمني وبعدم جواز عرض طلب سقوط القرار على المحكمة سالفة الذكر لعدم سبق عرضه على لجنة الفصل في المعارضات، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون هذا النعي برمته في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
ساحة النقاش