لجنة التعويضات المنصوص عليها في القانون 577/ 1954 - بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة - اختصاصها دون المحاكم العادية بالفصل في المعارضات الخاصة بالتعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة. م 13 من القانون المذكور.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 35 - صـ 189
جلسة 10 من يناير سنة 1984
برياسة السيد المستشار/ عبد العزيز عبد المعطي إسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد المرسي فتح الله نائب رئيس المحكمة، سعيد بدر، مدحت المراغي وجرجس إسحق.
(40)
الطعن رقم 263 لسنة 50 القضائية
(1، 2) نزع الملكية للمنفعة العامة. اختصاص. تعويض.
1 - للجهة الإدارية الاستيلاء على العقار قبل صدور قرار نزع الملكية للمنفعة العامة - تمهيداً لنزع ملكيته - لمالكي العقار المنزوع ملكيته الحق في تعويض مقابل عدم الانتفاع به من تاريخ الاستيلاء عليه. قصد المشرع. التيسير على المصالح العامة للقيام بتنفيذ المشروعات وإزالة صعوبات تشغيل المشروعات في المواعيد المقررة. م 16 ق 577/ 1954 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة.
2 - لجنة التعويضات المنصوص عليها في القانون 577/ 1954 - بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة - اختصاصها دون المحاكم العادية بالفصل في المعارضات الخاصة بالتعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة. م 13 من القانون المذكور.
1 - مفاد نص المادة 16 من القانون 577/ 1954 أنه يجوز للجهة نازعة الملكية الاستيلاء على العقار قبل صدور قرار نزع الملكية للمنفعة العامة وذلك تمهيداً لنزع ملكيته وجعل المشرع لمالكي العقار في هذه الحالة الحق في تعويض مقابل عدم الانتفاع به من تاريخ الاستيلاء عليه، وقصد المشرع بذلك - وفقاً لما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون التيسير على المصالح العامة للقيام بتنفيذ المشروعات فوراً فتحقق الثمرات المقصودة دون أن يلحق الملاك أي ضرر، كما قصد المشرع إزالة الصعوبات التي كانت تعانيها المصالح العامة من عدم القيام بتشغيل المشروعات في المواعيد المقررة لها.
2 - مقتضى المادة 13 من القانون رقم 577 لسنة 1954 أن يكون الفصل في المعارضات الخاصة بالتعويضات معقوداً للجنة - برئاسة قاض وعضوية اثنين من الموظفين الفنيين - أحدهما من مصلحة المساحة والثاني عن المصلحة طالبة نزع الملكية.... وإذ أورد الحكم أن طلب التعويض من تاريخ الاستيلاء الفعلي تختص به لجنة التعويضات المنصوص عليها في القانون رقم 577 لسنة 1954 - المعدل - وليست المحاكم العادية..... فإن النعي عله بما ورد بأسباب الطعن يكون على غير أساس.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 48 سنة 76 مدني كلي أسوان ضد المطعون عليهما طالباً الحكم بإلزامهما بأن يدفعا له مبلغ 15120 جنيه، وقال شرحاً لدعواه أن الهيئة العامة لكهرباء مصر استولت في يناير سنة 1976 على مساحة ثلاثة أفدنة مملوكة له ومنزرعة برسيم لإقامة منشآت ومحطة محولات كهرباء عليها بغير اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانوني نزع الملكية والزراعة، وإذ يقدر التعويض الذي يستحقه عن الضرر الذي لحق به من إتلاف زراعة البرسيم بالمبلغ سالف الذكر فقد أقام دعواه وللمطالبة به وبعد أن ندبت محكمة الدرجة الأدنى خبيراً قضت برفض الدعوى استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 177 سنة 52 ق أسيوط وبتاريخ 8/ 2/ 1979 قضت محكمة استئناف أسيوط بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. إذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك أن استيلاء هيئة الكهرباء على أطيانه استند إلى قرارين عديمي الأثر قانوناً أحدهما صدر من محافظة أسوان بتاريخ 11/ 3/ 1972 والآخر صدر عن رئيس الوزراء بتاريخ 4/ 1/ 1975 بتقرير صفة المنفعة العامة، وقد قطعت محكمة القضاء الإداري في أسباب حكمها الصادر في الدعويين 66 سنة 29 ق، 753 سنة 30 ق بانعدام هذين القرارين وقد صار هذا القضاء حائزاً لقوة الأمر المقضي، غير أن الحكم المطعون فيه ساير تقرير الخبير فيما خلص إليه من سلامة إجراءات الاستيلاء على أطيانه وتقرير صفة المنفعة العامة بمقولة أنه بصدور الحكم برفض الدعوى رقم 753 سنة 30 ق يمتنع القول ببطلان قرار نزع الملكية حالة أن هذا الرفض كان بسبب صدور القرار الجمهوري رقم 490 سنة 1976 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية وهو ما اعتبر تصويباً لقرار رئيس الوزراء وتصحيحاً للإجراء الذي تم بموجبه وإذ لم يستظهر الحكم المطعون فيه ما أورده حكم محكمة القضاء الإداري وما هو ثابت بالأوراق وقضى برفض الدعوى رغم توافر أركان المسئولية التقصيرية يكون معيباً بالعيوب آنفة البيان.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن القانون رقم 577 سنة 1954 - بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة أو للتحسين نظم في الباب الرابع منه أحكام الاستيلاء المؤقت على العقارات إذ نصت المادة 16 منه بأن للجهة نازعه الملكية الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التي تقرر لزومها للمنفعة العامة ويكون لصاحب الشأن في العقار الحق في تعويض مقابل عدم الانتفاع به من تاريخ الاستيلاء الفعلي لحين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية وله حق المعارضة في تقدير التعويض عن الاستيلاء طبقاً للنصوص الخاصة بالمعارضة في تقدير التعويض المستحق عن نزع الملكية، مما مفاده أنه يجوز للجهة القائمة على نزع الملكية الاستيلاء على العقار قبل صدور قرار نزع الملكية للمنفعة العامة وذلك تمهيداً لنزع ملكيته وجعل المشرع لمالكي العقار في هذه الحالة الحق في تعويض مقابل عدم الانتفاع به من تاريخ الاستيلاء عليه، وقد قصد المشرع بذلك - ووفقاً لما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون - التيسير على المصالح العامة للقيام بتنفيذ المشروعات فوراً فتحقق الثمرات المقصودة دون أن يلحق الملاك أي ضرر، كما قصد المشرع إزالة الصعوبات التي كانت تعانيها المصالح العامة من عدم القيام بتشغيل المشروعات في المواعيد المقررة لها، وكان مقتضى المادة 13 من هذا القانون أن يكون الفصل في المعارضات الخاصة بالتعويضات معقوداً للجنة برئاسة قاض وعضوية اثنين من الموظفين الفنيين أحدهما من مصلحة المساحة والثاني عن المصلحة طالبة نزع الملكية، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد بني قضاءه برفض الدعوى على ما انتهى إليه الخبير من أن الطاعن ظل مستمراً في الانتفاع بأرضه رغم صدور القرار رقم 63 سنة 72 من محافظة أسوان وقرار رئيس الوزراء رقم 942 سنة 1975 بالاستيلاء على الأرض وحتى مارس سنة 1976 تاريخ الاستيلاء الفعلي عليها وأنه لذلك لم يلحق به ثمة ضرر ولم يفته أي كسب منها ولا يستحق بالتالي أي تعويض حتى التاريخ المذكور، كما أورد الحكم أن طلب التعويض من تاريخ الاستيلاء الفعلي تختص به لجنة التعويضات المنصوص عليها في القانون رقم 577 سنة 1954 المعدل وليست المحاكم العادية وأنه لا محل للقول ببطلان قرار رئيس مجلس الوزراء بنزع الملكية موضوع النزاع بعد أن قضت محكمة القضاء الإداري برفض دعوى الطاعن رقم 754 سنة 30 ق - تأسيساً على صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 490 سنة 1976، وإذ كان هذا الذي ذهب وانتهى إليه الحكم المطعون فيه سائغاً وسديداً ومتفقاً مع صحيح القانون فإن النعي عليه بما ورد بأسباب الطعن يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ساحة النقاش