موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

authentication required

المقرر أن الريع يعتبر بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 35 - صـ 758

جلسة 20 من مارس سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد المرسي فتح الله نائب رئيس المحكمة، سعد بدر، جرجس إسحق وعبد النبي غريب.

(144)
الطعن رقم 1107 لسنة 50 القضائية

(1) اختصاص. قانون. قضاة.
القضاء صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية. تقييد هذه الولاية استثناء يجب عدم التوسع في تفسيره. اختصاص الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بإبداء الرأي الملزم في المنازعات التي تنشأ بين فروع السلطة التنفيذية لا يتجاوز حق الفتوى ولا يحول دون اختصاص القضاء بنظر هذه المنازعات.
(2) حكم "التقريرات الخاطئة". نقض "سلطة محكمة النقض".
انتهاء الحكم في قضائه إلى النتيجة الصحيحة. لا يبطله اشتمال أسبابه على أخطاء قانونية. لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه.
(3) تعويض. ريع.
الريع. ماهيته. تعويض لصاحب العقار المغتصب.
1 - القضاء العادي - وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه الحكمة - هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية وأن أي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية - ولا يخالف به أحكام الدستور - يعتبر استثناءاً وارداً على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره - لما كان ذلك وكان النص في المادة 66 من القانون 47 سنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة.... يدل على أن المشرع لم يسبغ على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ولاية القضاء في المنازعات التي تقوم بين فروع السلطة التنفيذية، ذلك أن هذه الجمعية ليست من بين ما يتألف منه القسم القضائي بمجلس الدولة ولا تتبع عند طرح المنازعة عليها الإجراءات التي رسمها قانون المرافعات أو أية قواعد إجرائية أخرى تقوم مقامها وتتوافر بها سمات إجراءات التقاضي وضماناته، وهي على هذا النحو لا تعد من جهات القضاء أو الجهات ذات الاختصاص القضائي وإنما تختص فقط بمهمة الإفتاء في المنازعات بإبداء الرأي مسبباً على ما أفصح عنه صدر النص السالف. ولا يؤثر في ذلك ما أضفاه المشرع على رأيها من صفة الإلزام للجانبين لأن هذا الرأي الملزم لا يتجاوز حد الفتوى ولا يرقى به نص المادة 66 المشار إليها إلى مرتبة الأحكام فلا يجوز الرأي الذي تبديه بشأن ما يطرح عليها حجية الأمر المقضي. لما كان ذلك وكان المشرع لم يضع - على أي وجه - قيداً يحول بين هذه الجهات وبين اللجؤ مباشرة إلى جهة القضاء للحصول على حكم قضائي قابل للتنفيذ الجبري وكانت المنازعة المطروحة هي مما تختص به جهة القضاء العادي - فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة.
2 - المقرر أنه لا يعيب الحكم المطعون فيه ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه.
3 - المقرر أن الريع يعتبر بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن..... أقام الدعوى رقم 696 سنة 70 مدني كلي المنصورة ضد البنك المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بأن يقدم له كشف حساب عن إدارته للعقار المبين بالصحيفة وأن يؤدي له الريع المستحق له حتى التسليم وقال بياناً لطلباته أن البنك بصفته ممثلاً لبيت المال وضع يده على العقار السالف المخلف عن مورثه بحسبان أنه لا وارث له على خلاف الحقيقة. أقام البنك المطعون ضده دعوى فرعية ضد الوزارة الطاعنة بطلب الحكم عليها بما عسى أن يقضى به عليه وقال بياناً لهذا الطلب أن الوزارة الطاعنة هي التي كانت تدير العقار وتقوم بتحصيل الإيجار. حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بإلزام البنك المطعون ضده بأن يؤدي للمدعي مبلغ 1172.160 ج وفي الدعوى الفرعية بإلزام الطاعن بأن يؤدي للبنك المطعون ضده المبلغ السالف واستأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 484 سنة 31 ق المنصورة. وبجلسة 6/ 3/ 1980 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بأولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول أن القانون 47 سنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة أناط بالجمعية العمومية الفتوى والتشريع بمجلس الدولة الاختصاص بإبداء الرأي مسبباً في المنازعات التي تنشأ بين الوزارات والمصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض وجعل رأي الجمعية العمومية ملزماً للجانبين. ولما كان النزاع في الدعوى قائم بين وزارة الإسكان وهيئة عامة هي بنك ناصر الاجتماعي فإن الاختصاص بنظر المنازعة يخرج على اختصاص القضاء العادي وينعقد للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم الاختصاص على سند من أن القضاء العادي يختص بنظر الدعوى الفرعية تبعاً لاختصاصه بنظر الدعوى الأصلية رغم أن الدعوى الفرعية مستقلة بذاتها عن الدعوى الأصلية فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن القضاء العادي - وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية وأن أي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية - ولا يخالف به أحكام الدستور - يعتبر استثناءاً وارداً على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره. لما كان ذلك وكان النص في المادة 66 من القانون 47 سنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة على أن "تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي مسبباً في المسائل والمواضيع الآتية ( أ ).... (ب).... (جـ).... (د) المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض ويكون رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في هذه المنازعات ملزماً للجانبين" يدل على أن المشرع لم يسبغ على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ولاية القضاء في المنازعات التي تقوم بين فروع السلطة التنفيذية ذلك أن هذه الجمعية ليست من بين ما يتألف منه القسم القضائي بمجلس الدولة ولا تتبع عند طرح المنازعة عليها الإجراءات التي رسمها قانون المرافعات أو أية قواعد إجرائية أخرى تقوم مقامها وتتوافر بها سمات إجراءات التقاضي وضماناته، وهي على هذا النحو لا تعد من جهات القضاء أو الجهات ذات الاختصاص القضائي وإنما تختص فقد بمهمة الإفتاء في المنازعات بإبداء الرأي مسبباً على ما أفصح عنه صدر النص السالف - ولا يؤثر في ذلك ما أضفاه المشرع على رأيها من صفة الإلزام للجانبين لأن هذا الرأي الملزم لا يتجاوز حد الفتوى ولا يرقى به نص المادة 66 المشار إليها إلى مرتبة الأحكام فلا يحوز الرأي الذي تبديه بشأن ما يطرح عليها حجية الأمر المقضي، لما كان ذلك وكان المشرع لم يضع - على أي وجه - قيداً يحول بين هذه الجهات وبين اللجوء مباشرة إلى جهة القضاء للحصول على حكم قضائي قابل للتنفيذ الجبري وكانت المنازعات المطروحة هي مما تختص به جهة القضاء العادي فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ومن ثم فلا يعيبه ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه وبالتالي يكون النعي عليه في هذا الخصوص غير منتج.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن مسئوليتها تقتصر على إدارة العقار وتحصيل ريعه لحساب التركة بما مؤداه أن مسؤوليتها تتحدد بما تم تحصيله بالفعل وأن مساءلة البنك المطعون ضده عن الريع لا يقتضي إلزام الوزارة الطاعنة به فهي لا تلزم إلا بأداء قيمة ما تم تحصيله فقط إذ أن هناك مبالغ لم يتم تحصيلها دون تقصير منها إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد على ما أبداه من دفاع في هذا الشأن ولم يبين الأسباب التي على أساسها أقام قضاءه بإلزامها بأداء المبلغ المقضي به هذا إلى أنه اغفل الرد على أوجه دفاع جوهرية تضمنتها صحيفة الاستئناف خاصة فيما يتعلق ببداية مساءلة الوزارة عن الريع وتاريخ انتهاء إدارته للعقار ومن شأن هذه الأوجه أن تنال من النتيجة التي خلص إليها الخبير ويتغير بها وجه الرأي في الدعوى بما يعيب الحكم بالقصور المبطل.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه وإن كان الريع يعتبر بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار إلا أنه كان البين من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه التزم في تقدير الريع المحكوم به قبل المطعون ضده فالدعوى الأصلية بقيمة الإيجار الذي كانت تحصله الوزارة الطاعنة وفقاً للثابت بعقود الإيجار المبرمة مع شاغلي العقار فإنه لا على الحكم إذ هو قضى بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده ذات المبلغ الذي قضى به للمدعية الأصلية - وإذ أورد الحكم بمدوناته أن الوزارة الطاعنة قد تسلمت العقار لإدارته لحسابه التركة وفقاً للمادة الثامنة من القانون 71 سنة 1962 في شأن التركات الشاغرة وإنها تلتزم بأن ترد للمطعون ضده قيمة الإيجار الذي قامت بتحصيله من شاغلي العقار على نحو ما ورد بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى وهو ما يكفي لحمل قضائه، وإذ تقدم الطاعنة لمحكمة الموضوع دليلاً على عدم تحصيلها لكامل الإيجار المستحق قبل شاغلي العقار فإنه لا على الحكم إن هو أغفل التحدث عما أبدته الطاعنة من دفاع في هذا الخصوص - لما كان ذلك وكانت الطاعنة لم تبين في صحيفة الطعن أوجه الدفاع الأخرى التي ضمنتها الصحيفة الاستئناف والتي ينعى على الحكم المطعون فيه إغفال الرد عليها كما لم تبين مدى مخالفة قضاء الحكم المطعون فيه في خصوص تحديد تاريخ بدء الوزارة في إدارة العقار والانتهاء من ذلك - وكان لا يغني عن هذا تقديم صورة رسمية من صحيفة الاستئناف إلى محكمة النقض فإن النعي في هذا الخصوص يكون غير مقبول ويكون النعي بهذا السبب في غير محله.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 47 مشاهدة
نشرت فى 25 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,120,504

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »