التزام الغاصب بتعويض الأضرار الناشئة عن الغصب. عدم تقيد المحكمة عند قضائها بالريع بحكم المادة 33 من قانون الإصلاح الزراعي التي لا تجيز زيادة أجرة الأرض الزراعية عن سبعة أمثال الضريبة.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 35 - صـ 777
جلسة 21 من مارس سنة 1984
برياسة السيد المستشار/ محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد إبراهيم خليل، عبد المنصف هاشم، أحمد شلبي ومحمد عبد الحميد سند.
(148)
الطعن رقم 1191 لسنة 47 القضائية
(1) استئناف. حكم "نفاذ معجل" "بطلان الحكم".
تصدي المحكمة الاستئنافية للفصل في موضوع الاستئناف قبل القضاء في التظلم من وصف الحكم بالنفاذ. م 291 مرافعات لا بطلان.
(2) ريع. محكمة الموضوع.
الريع. ماهيته. تقريره من سلطة محكمة الموضوع طالما لم ينص القانون على اتباع معايير معينة في خصوصه.
(3) تعويض. محكمة الموضوع. فوائد.
التعويض عن الخطأ التقصيري أو العقدي الخاضع لتقدير القاضي. غير معلوم المقدار وقت طلبه بالمعنى المقصود من المادة 226 مدني. اعتباره كذلك بصدور الحكم النهائي في الدعوى.
(4) تعويض. ريع. إصلاح زراعي.
التزام الغاصب بتعويض الأضرار الناشئة عن الغصب. عدم تقيد المحكمة عند قضائها بالريع بحكم المادة 33 من قانون الإصلاح الزراعي التي لا تجيز زيادة أجرة الأرض الزراعية عن سبعة أمثال الضريبة.
(5) خبرة. محكمة الموضوع.
استناد محكمة الموضوع إلى تقرير خبير مودع في دعوى أخرى. شرطه. تقديم صورته وإيداعها ملف الدعوى.
1 - نص المادة 291 من قانون المرافعات الذي تناول التظلم أمام المحكمة الاستئنافية من وصف الحكم المستأنف لم يحظر على المحكمة الاستئنافية أن تتصدى للفصل في موضوع الاستئناف قبل أن تقضي في هذا التظلم ويصبح عندئذ لا حاجة بها لإصدار حكم مستقل فيه، وليس من شأن ذلك أن يلحق البطلان بحكمها.
2 - الريع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعتبر بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار، وتقدير هذا التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص يلزم باتباع معايير معينة في خصوصه هو من سلطة قاضي الموضوع.
3 - التعويض المطلوب عن الخطأ التقصيري أو العقدي إذا كان مما يرجع فيه إلى تقدير القاضي فإنه لا يكون معلوم المقدار وقت الطلب بالمعنى الذي قصده المشرع في المادة 226 من القانون المدني، وإنما يصدق عليه هذا الوصف بصدور الحكم النهائي في الدعوى.
4 - الريع يعتبر بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار، والغصب باعتباره عملاً غير مشروع يلزم من ارتكبه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة بتعويض الأضرار الناشئة عنه، ولا تتقيد المحكمة عند قضائها بالريع لصاحب العقار المغتصب بحكم المادة 33 من قانون الإصلاح الزراعي بالمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المعدل والتي تنص على أنه لا يجوز أن تزيد أجرة الأرض الزراعية عن سبعة أمثال الضريبة الأصلية المربوطة عليها.
5 - يجوز لمحكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تستند إلى تقرير خبير مودع في دعوى أخرى ما دامت صورته قد قدمت إليها وأودعت ملف الدعوى وأصبح التقرير بذلك ورقة من أوراقها يتناضل كل خصم في دلالتها.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى التي آل قيدها إلى رقم 5418 سنة 72 مدني شمال القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليهم وخلصت إلى طلب الحكم بإلزامهم متضامنين بصفاتهم الشخصية وكممثلين لتركة والدهم المرحوم.... بتسليم الأطيان المبينة بالأوراق إلى المطعون عليهم الأول وبأن يدفعوا من مال وتركة والدهم المذكور ووالدتهم المرحومة.... ومن مالهم الخاص مبلغ 1696.500 ج وما يستجد من أغسطس سنة 1972 بواقع 121.500 جنيه وفوائد قدرها 7% سنوياً من أول أغسطس من كل عام حتى تمام السداد، قالت بياناً للدعوى أن والدها المرحوم......... باع لها 12 ط، 4 ف أرضاً زراعية مبينة بالأوراق بموجب عقد مؤرخ 30/ 4/ 1954 حكم بصحته ونفاذه في الدعوى رقم 2459 سنة 54 مدني القاهرة الابتدائية وسجل هذا الحكم. وقد أجرت تلك الأرض بعقد مؤرخ 20/ 3/ 1956 للمطعون عليه الأول الذي تقاعس عن سداد الإيجار على سند من القول بأنه لا يضع يده على الأرض المذكورة. وإذ لم يقم باقي المطعون عليهم بتسليمها إليه فقد أقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان. وبتاريخ 26/ 4/ 1975 حكمت المحكمة بإلزام المطعون عليهم بأن يسلموا الأطيان الزراعية آنفة الذكر إلى المطعون عليه الأول، وبإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا للطاعنة من مال وتركة مورثهم سالفي الذكر مبلغ 1579.500 ج قيمة الريع المستحق حتى نهاية يوليو سنة 1972 بواقع 121.500 جنيه حتى تمام التسليم مع فائدة قدرها 4% سنوياً من أول أغسطس من كل سنة حتى تمام السداد. استأنف المطعون عليهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 2432 سنة 92 ق مدني. كما أقامت الطاعنة استئنافاً فرعياً قيد برقم 3474 سنة 93 ق مدني. وبتاريخ 24/ 5/ 1977 حكمت المحكمة برفض الاستئناف الفرعي، وفي الاستئناف الأصلي بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المطعون عليهم بصفتهم ممثلين للتركة آنفة الذكر بتسليم الطاعنة 7 ط 3 ف الباقي لها من الأطيان محل النزاع وبإلزام المطعون عليها الثانية بأن تؤدي للطاعنة مبلغ 1319.30 ج قيمة الريع المستحق لها عن المدة من سنة 1959 إلى أول أغسطس سنة 1976 وما يستجد بواقع سبعة أمثال الضريبة حتى تمام التسليم مع فائدة قدرها 4% سنوياً من تاريخ صدور الحكم حتى تمام السداد. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبعة أسباب تنعى الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول أنها دفعت أمام محكمة الاستئناف بعدم جواز استئناف المطعون عليه الأول على سند من القول بأنه سلم بطلباتها ضد التركة بمحضر جلسة 6/ 5/ 1970 أمام محكمة الوايلي وردد هذا القول في مذكرتين له غير أن الحكم المطعون التفت عن هذا الدفع فشاب الحكم القصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن الطعن وقع بتاريخ 24/ 7/ 977 قبل صدور القانون رقم 218 لسنة 1980 الذي أوجب على قلم كتاب محكمة النقض طلب ضم ملف القضية بجميع مفرداتها ولم تقدم الطاعنة رفق طعنها صورة رسمية من محضر جلسة محكمة الوايلي سالف الذكر ولم تبين في النعي تاريخ تقديم المذكرتين المشار إليهما والمحكمة التي قدمتا لها ولم تقدم صورة رسمية منهما فجاء النعي مجرداً عن الدليل لا أساس له.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ رفض القضاء بتسليم الأرض محل النزاع إلى المطعون عليه الأول بحجة أنه رفض استلامها نيابة عن الطاعنة وأن النائب في النيابة الاتفاقية لا يجبر على قبول الإنابة في حين أن محكمة الوايلي سبق أن حكمت بتاريخ 21/ 2/ 1967 بتسليم العين المؤجرة له والمستأجر ملتزم باستلام العين المؤجرة تنفيذاً لعقد الإيجار وهو عقد في النزاع المطروح لا يزال سارياً بإقرار المستأجر فلا يجوز أن يفسخ بإرادته المنفردة وما ذهب إليه المطعون عليهم من أنهم أجروا الأرض إلى الغير لا يقيدهم لأنهم يعلمون أن الأرض مملوكة للطاعنة كما أن ما دفع به المطعون عليه الأول من فسخ عقد الإيجار بحصول تعرض له من الغير قبل التسليم يتنافى مع التزام المطعون عليهم بعدم التعرض، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بتسليم الأرض محل النزاع إلى الطاعنة وليس إلى المطعون عليه الأول باعتباره مستأجراً لتلك الأرض منها على ما خلصت إليه محكمة الموضوع في حدود سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها وأن الغرض من إلزام المطعون عليهم بالتسليم هو إخلاؤهم بصفتهم ممثلين للتركة آنفة الذكر من أرض الطاعنة على أن تكون هي صاحبة الشأن فيها بعد ذلك مما مؤداه استبعاد المنازعة بينها وبين المطعون عليه الأول في هذا الصدد باعتبارها منازعة خارجة عن النزاع المطروح على محكمة الاستئناف وهو ما يكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص ولم يكن محل نعي الطاعنة ومن ثم فإن ما تثيره في هذا السبب - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون نعياً غير منتج.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثالث أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وشابه البطلان إذ فصل في موضوع الاستئناف الأصلي ثم عرض لتظلمها والاستئناف الفرعي المرفوع منها لعدم شمول الحكم الابتدائي المستأنف بالنفاذ المعجل في حين أن المستفاد من نص الفقرة الأخيرة من المادة 291 من قانون المرافعات أن يفصل في التظلم على وجه السرعة مستقلاً عن الموضوع ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه البطلان.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن نص المادة 291 من قانون المرافعات الذي تناول التظلم أمام المحكمة الاستئنافية من وصف الحكم المستأنف لم يحظر على المحكمة الاستئنافية أن تتصدى للفصل في موضوع الاستئناف قبل أن تقضي في هذا التظلم ويصبح عندئذ لا حاجة بها لإصدار حكم مستقل فيه، وليس من شأن ذلك أن يلحق البطلان بحكمها، ومن ثم يكون هذا النعي لا أساس له.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بطلب الفوائد بواقع 7% سنوياً إذ قضى لها مرات سابقة بذلك، غير أن الحكم المطعون فيه قضى بالفوائد بواقع 4% سنوياً من تاريخ الحكم المذكور وليس من تاريخ المطالبة القضائية فيكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الريع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعتبر بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار، وتقدير هذا التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص يلزم باتباع معايير معينة في خصوصه هو من سلطة قاضي الموضوع. لما كان ذلك وكان التعويض المطلوب عن الخطأ التقصيري أو العقدي إذا كان مما يرجع فيه إلى تقدير القاضي فإنه لا يكون معلوم المقدار وقت الطلب بالمعنى الذي قصده المشرع في المادة 226 من القانون المدني، وإنما يصدق عليه هذا الوصف بصدور الحكم النهائي في الدعوى، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون هذا النعي في غير محله.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول أنها طلبت الحكم بإلزام المطعون عليهم متضامنين بأن يدفعوا من مال وتركة والديهم ومن مالهم الخاص ريع الأرض محل النزاع غير أن محل النزاع غير أن الحكم المطعون فيه ألزم به المطعون عليها الثانية باعتبارها واضعة اليد عليها في حين أن المطعون عليهم باعتبارهم ورثة البائع لها يلتزمون بتسليم الأرض المبيعة وبريعها عن الفترة السابقة على وفاته ويلزمون من مالهم الخاص عن الفترة اللاحقة لاستمرار وضع يدهم عليها، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن محكمة الموضوع قد خلصت في حدود سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها، وما اطمأنت إليه من تقرير الخبير الذي أشارت إليه إلى أن المطعون عليها الثانية هي وحدها التي وضعت اليد على الأرض موضوع النزاع وحصلت على ريعها بدون وجه حق فألزمها الحكم المطعون فيه بالريع سالف الذكر، وهذا النعي لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلاً موضوعياً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة وهو ما لا يجوز أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب السادس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بإلزام المطعون عليها الثانية بمبلغ 319.130 جنيه - باعتباره الريع المستحق للطاعنة عن المدة من سنة 1959 إلى أول أغسطس سنة 1976 وبما يستجد منه بواقع سبعة أمثال الضريبة حتى تمام التسليم في حين أن عقد الإيجار الذي أبرمته مع المطعون عليه الأول عن الأرض محل النزاع قدر الأجرة بما يوازي سبعة أمثال الضريبة بمبلغ 27 جنيه للفدان الواحد وتبلغ قيمة الريع عن الفترة سالفة الذكر مبلغ 1511 جنيه كما خصم الحكم المطعون فيه من مقدار الريع المستحق للأموال الأميرية عن الأرض موضوع النزاع دون دليل على سدادها. هذا إلى أن الحكم لم يقض عما يستجد من الريع اعتباراً من سنة 1976 على أساس سبعة أمثال الضريبة المعدلة بالزيادة في سنة 1976 بما يخالف قانون الإصلاح الزراعي فيكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان الريع يعتبر بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار، والغصب باعتباره عملاً غير مشروع يلزم من ارتكبه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بتعويض الأضرار الناشئة عنه، ولا تتقيد المحكمة عند قضائها بالريع لصاحب العقار المغتصب بحكم المادة 33 من قانون الإصلاح الزراعي بالمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المعدل والتي تنص على أنه لا يجوز أن تزيد أجرة الأرض الزراعية عن سبعة أمثال الضريبة الأصلية المربوطة عليها، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قدر قيمة الريع المستحق للطاعنة باعتباره التعويض الجابر للضرر الذي أصابها أخذاً بما خلص إليه تقرير الخبير المشار إليه في الحكم، وقد اطمأنت محكمة الموضوع إلى هذا التقرير وعولت عليه في حكمها، ولم تقدم الطاعنة رفق طعنها صورة رسمية من تقرير الخبير آنف الذكر فجاء نعيها مجرداً عن الدليل لا أساس له.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب السابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب إذا أقام قضاءه على تقرير خبير مقدم في دعوى أخرى هي رقم 531 سنة 1968 مدني المنيا الابتدائية وهي تختلف في موضوعها عن الدعوى المطروحة ولم يكلف فيها الخبير ببحث مساحة الأرض موضوع النزاع وقد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول منازعة المطعون عليهم في تلك المساحة لإثارتها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف غير أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع فشابه القصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه يجوز لمحكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تستند إلى تقرير خبير مودع في دعوى أخرى ما دامت صورته قد قدمت إليها وأودعت ملف الدعوى وأصبح التقرير بذلك ورقة من أوراقها يتناضل كل خصم في دلالتها. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن تقرير الخبير آنف الذكر قد قدمت صورة رسمية منه لمحكمة الموضوع فأصبح ورقة من أوراق الدعوى، فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إذ عول عليه. وإذ لم تقدم الطاعنة صورة رسمية من التقرير المذكور حتى تتحقق المحكمة من صحة نعيها بشأن بحث مساحة الأرض محل النزاع فجاء نعيها في هذا الخصوص عارياً عن الدليل. لما كان ما تقدم وكانت منازعة المطعون عليهم في مساحة الأرض المطلوب الحكم بتسليمها وبريعها لا يعدو أن يكون وجه دفاع يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف فإن هذا النعي يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
ساحة النقاش