التزام الجهة نازعة الملكية بتعويض الملاك. مصدره القانون وليس العمل غير المشروع. سواءً التزمت تلك الجهة الإجراءات التي رسمها قانون نزع الملكية من عدمه.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 35 - صـ 1068
جلسة 22 من إبريل سنة 1984
برياسة السيد المستشار/ إبراهيم فراج، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد العزيز فوده، ومحمد لطفي السيد، ومحمد لبيب الخضري، وطه الشريف.
(203)
الطعن رقم 1179 لسنة 53 القضائية
(1، 2) تعويض. نزع الملكية للمنفعة العامة. قانون.
1 - التزام الجهة نازعة الملكية بتعويض الملاك. مصدره القانون وليس العمل غير المشروع. سواءً التزمت تلك الجهة الإجراءات التي رسمها قانون نزع الملكية من عدمه. علة ذلك.
2 - المنزوع ملكيته، لا حق له في مطالبة الجهة المستفيدة من نزع الملكية بالتعويض تقاضيه التعويض يكون من إدارة نزع الملكية التابعة لهيئة المساحة. م 10 القرار الجمهوري 2433 لسنة 1971.
1 - المقرر بنص المادة 34 من دستور سنة 1971 أن الملكية الخاصة حصونه فلا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقاً للقانون، كما نصت 805 من القانون المدني على أنه لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي رسمها ويكون ذلك مقابل تعويض عادل، ونصت المادة الأولى من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات اللازمة للمنفعة العامة أو التحسين على أن يجرى نزع ملكية العقارات اللازمة للمنفعة العامة والتعويض عنه وفقاً لأحكام هذا القانون، ومؤدى ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون مصدر التزام الجهة نازعة الملكية بتعويض الملاك هو القانون وليس العمل غير المشروع وذلك سواءً التزمت تلك الجهة الإجراءات التي رسمها قانون نزع الملكية أو التفتت عنها إذ أن نزع الملكية دون اتخاذ الإجراءات القانونية يؤدي إلى الاستيلاء على ملك صاحب الشأن ونقل حيازته للدولة التي تخصصه للمنفعة العامة فيتفق في غايته مع نزع الملكية باتخاذ الإجراءات القانونية ومن ثم فيستحق ذوو الشأن جميع ما يرتبه قانون نزع الملكية من حقوق بما في ذلك الحق في تعويض يعادل الثمن يتقاضونه من إدارة نزع الملكية بمصلحة المساحة والتي ناط بها المشرع القيام بكافة الإجراءات اللازمة لتحديد مساحة العقار وتعيين ملاكه وتقدير التعويض المستحق لأصحابه عن نزع ملكيته وسداده إليهم.
2 - إذ كان القانون رقم 577 لسنة 1954 قد ألزم الجهة المستفيدة من نزع الملكية بسداد التعويض إلى جهة حكومية أخرى لتتولى بدورها سداده إلى مستحقيه فإنه يكون في نفس الوقت قد دلّ على إن المنزوع ملكيته لا حق له في مطالبة الجهة المستفيدة من نزع الملكية بشيء من التعويض وإنما يتقاضاه بنص القانون من إدارة نزع الملكية التابعة لهيئة المساحة والتي يمثلها رئيس مجلس إدارتها إعمالاً لنص المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية رقم 2433 م لسنة 1971 بإنشاء الهيئة المصرية العامة للمساحة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم العشرة الأول ومورث الباقين أقاموا الدعوى رقم 987 سنة 1977 مدني كلي الجيزة على الطاعن وآخرين طعناً على قرار لجنة الفصل في المعارضات الصادر بتاريخ 22/ 2/ 1977 في الاعتراضات أرقام 7، 2، 1، 13، 15، 12، 11، 14، 3 لسنة 1977 منافع عامة الجيزة بطلب الحكم بإلغاء القرار المذكور واعتباره كأن لم يكن وتعديل التعويض المقدر بموجب قرار نزع الملكية رقم 306 لسنة 1969 على سند من القول بأن تقدير مصلحة المساحة لثمن المتر جاء مجحفاً وطلبوا تعديله إلى مبلغ 5 جنيه للمتر المربع الواحد - كما أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 5351 سنة 1981 مدني كلي الجيزة على الطاعن وآخرين بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا لهم مبلغ 1142476 جنيه والفوائد القانونية بمقولة أن الجهة نازعة الملكية لم تتخذ الإجراءات التي نص عليها قانون نزع الملكية مما يجعل الاستيلاء على عقاراتهم غصباً يرتب حقهم في التعويض بواقع 100 جنيه للمتر الواحد، والمحكمة أمرت بضم الدعويين وبعد أن ندبت خبيراً قضت بتاريخ 12/ 5/ 1982 بقبول الدفع بالنسبة لمراقب نزع الملكية ورفضت ما عدا ذلك من الدفوع، وفى الموضوع بإلزام باقي المدعى عليهم متضامنين بقيمة الأرض باعتبار ثمن المتر مبلغ 40 جنيه وبمبلغ 5 جنيه تعويضاً عن كل متر والفوائد - استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم 4900 سنة 99 ق القاهرة وبتاريخ 6/ 3/ 1983 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وبياناً لذلك يقول أن المستفاد من نصوص المواد 1، 6، 11، 15 من القانون رقم 577 سنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أن المشرع قد ناط بإدارة نزع الملكية بمصلحة المساحة القيامة بكافة الإجراءات ومنها تقدير التعويض وسداده سواءً تم نزع الملكية باتخاذ الإجراءات التي نص عليها القانون المذكور أو بالطريق غير المباشر وفى كلتا الحالتين يكون القانون سالف الذكر هو مصدر الالتزام بالتعويض، ولا يحق لذوي الشأن مطالبة غير إدارة نزع الملكية بما هو مستحق لهم، كما أنه وقد اتخذت إجراءات نزع الملكية لا يجوز للمنزوع ملكيتهم رفع الدعوى رقم 5351 سنة 1981 مدني كلي الجيزة مباشرة، للمطالبة بالتعويض ولذلك دفع الطاعن بعدم قبول الدعويين بالنسبة له غير أن الحكم المطعون فيه قضى برفض هذا الدفع على أساس أن الطاعن غصب العين مخالفاً في ذلك صحيح القانون مخطئاً في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر بنص المادة 34 من دستور سنة 1971 أن الملكية الخاصة مصونة فلا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقاً للقانون، كما نصت المادة 805 من القانون المدني على أنه لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي رسمها ويكون ذلك مقابل تعويض عادل، ونصت المادة الأولى من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات اللازمة للمنفعة العامة أو التحسين على أن يجرى نزع ملكية العقارات اللازمة للمنفعة العامة والتعويض عنه وفقاً لأحكام هذا القانون، ومؤدى هذا - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون مصدر التزام الجهة نازعة الملكية بتعويض الملاك هو القانون وليس العمل غير المشروع وذلك سواءً التزمت تلك الجهة الإجراءات التي رسمها القانون لنزع الملكية أو التفتت إذ أن نزع الملكية دون اتخاذ الإجراءات القانونية يؤدي إلى الاستيلاء على ملك صاحب الشأن ونقل حيازته للدولة التي تخصصه للمنفعة العامة فيتفق في غايته مع نزع الملكية باتخاذ الإجراءات القانونية ومن ثم فيستحق ذوو الشأن جميع ما يرتبه قانون نزع الملكية من حقوق بما في ذلك الحق في تعويض يعادل الثمن يتقاضونه من إدارة نزع الملكية بمصلحة المساحة والتي ناط بها المشرع القيام بكافة الإجراءات اللازمة لتحديد مساحة العقار وتعيين ملاكه وتقدير التعويض المستحق لأصحابه عن نزع ملكيته وسداده إليهم، وإذ كان القانون رقم 577 لسنة 1954 المشار إليه قد ألزم الجهة المستفيدة من نزع الملكية بسداد التعويض إلى جهة حكومية أخرى لتتولى بدورها سداده إلى مستحقيه فإنه يكون في نفس الوقت قد دل على أن المنزوع ملكيته لا حق له في مطالبة الجهة المستفيدة من نزع الملكية بشيء من التعويض وإنما يتقاضاه بنص القانون من إدارة نزع الملكية التابعة لهيئة المساحة والتي يمثلها رئيس مجلس إدارتها إعمالاً لنص المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية رقم 2433 سنة 1971 بإنشاء الهيئة المصرية العامة للمساحة. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن إجراءات نزع الملكية قد اتخذت بالنسبة لعقارات النزاع بهدف تخصيصها للمنفعة العامة وتم ذلك وفقاً للقانون ومن ثم تكون الدعوى رقم 5351 سنة 1981 مدني كلي الجيزة غير مقبولة لرفعها بغير الطريق القانوني وكان دفاع الطاعن في الدعوى رقم 978 سنة 1977 مدني كلي الجيزة قد قام على أنه لا صفة له في الخصومة على أساس أن إدارة نزع الملكية بمصلحة المساحة هي الملزمة بأداء ما للمنزوع ملكيتهم من حقوق ودفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع المذكور على قالة بأن الطاعن كان مشرفاً على الأجهزة التي استولت على العقارات غصباً مخالفاً بذلك النظر المتقدم يكون مخالفاً لصحيح القانون مخطئاً في تطبيقه متعيناً نقضه بالنسبة للطاعن دون ما حاجة لبحث باقي الأسباب.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 4900 سنة 99 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعويين بالنسبة للطاعن.
ساحة النقاش