للمدعي بالحقوق المدنية الرجوع إلى ذات المحكمة إذا أغفلت الفصل في التعويضات. المادة 193 مرافعات. خلو قانون الإجراءات من نص مماثل لها.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 35 - صـ 521
جلسة 22 من مايو سنة 1984
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد العزيز الجندي نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ قيس الرأي عطية، وأحمد محمود هيكل نائبي رئيس المحكمة ومحمد عبد المنعم البنا ومحمد حسين لبيب.
(116)
الطعن رقم 457 لسنة 54 القضائية
دعوى مدنية. دعوى جنائية. تعويض. نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من أحكام".
- على الحكم الصادر في الدعوى الجنائية الفصل في التعويضات المطلوبة من المدعي بالحقوق المدنية في دعواه المرفوعة بطريق التبعية للدعوى الجنائية. المادة 309 إجراءات.
للمدعي بالحقوق المدنية الرجوع إلى ذات المحكمة إذا أغفلت الفصل في التعويضات. المادة 193 مرافعات. خلو قانون الإجراءات من نص مماثل لها. عدم جواز الطعن بالنقض المقدم من المدعية بالحقوق المدنية في الحكم الذي أغفل الفصل في الدعوى المدنية. علة ذلك: الطعن بالنقض لا يجوز إلا فيما فصلت فيه محكمة الموضوع.
من المقرر أنه إذا كانت الدعوى المدنية قد رفعت بطريق التبعية للدعوى الجنائية فإن على الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية أن يفصل في التعويضات التي طلبها المدعي بالحقوق المدنية وذلك عملاً بنص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن هو أغفل الفصل فيها فإنه - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - يكون للمدعي بالحقوق المدنية أن يرجع إلى ذات المحكمة التي فصلت في الدعوى الجنائية للفصل فيما أغفلته عملاً بنص المادة رقم 193 من قانون المرافعات المدنية، وهي قاعدة واجبة الإعمال أمام المحاكم الجنائية لخلو قانون الإجراءات الجنائية من نص مماثل وباعتبارها من القواعد العامة الواردة بقانون المرافعات.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه ضرب..... عمداً بأن انتظره في المكان الذي أيقن مروره فيه وما أن ظفر به حتى ضربه بعصا على عينه اليمنى فأحدث بها الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة هي فقد إبصارها والتي تقدر بنسبة 35%.
وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات.
وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت غيابياً عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما نسب إليه.
فطعن الأستاذ.... المحامي نيابة عن المدعي بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.
المحكمة
حيث إن المدعي بالحقوق المدنية (الطاعن) ينعى على الحكم المطعون فيه البطلان والقصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يعلن للحضور أمام المحكمة لسماع دفاعه في الدعوى المدنية، كما خلا الحكم من الإشارة إلى هذه الدعوى وأغفل الفصل فيها، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه من المقرر أنه إذا كانت الدعوى المدنية قد رفعت بطريق التبعية للدعوى الجنائية فإن على الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية أن يفصل في التعويضات التي طلبها المدعي بالحقوق المدنية وذلك عملاً بنص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن هو أغفل الفصل فيها فإنه - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - يكون للمدعي بالحقوق المدنية أن يرجع إلى ذات المحكمة التي فصلت في الدعوى الجنائية للفصل فيما أغفلته عملاً بنص المادة رقم 193 من قانون المرافعات المدنية، وهي قاعدة واجبة الإعمال أمام المحاكم الجنائية لخلو قانون الإجراءات الجنائية من نص مماثل وباعتبارها من القواعد العامة الواردة بقانون المرافعات. لما كان ذلك وكان البين من منطوق الحكم المطعون فيه أنه أغفل الفصل في الدعوى المدنية فضلاً عن أن مدوناته لم تتحدث عنها مما يحق معه القول بأن المحكمة لم تنظر إطلاقاً في الدعوى المدنية ولم تفصل فيها، وكان الطعن في الحكم بالنقض لا يجوز إلا فيما فصلت فيه محكمة الموضوع، فإن الطعن المقدم من المدعي بالحقوق المدنية يكون غير جائز لعدم صدور الحكم قابل له في خصوص الدعوى المدنية, بما يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن بالمصاريف.
ساحة النقاش