موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

authentication required

صدور الطلب من مراقب عام ضرائب الإنتاج بالأقاليم المفوض من مدير عام مصلحة الجمارك في إصداره. أثره: صحة إجراءات رفع الدعوتين الجنائية والمدنية.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
الجزء الأول - السنة 38 - صـ 620

جلسة 16 من إبريل سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ محمد نجيب صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة عبد الوهاب الخياط وصلاح عطية وعبد اللطيف أبو النيل.

(105)
الطعن رقم 6860 لسنة 56 القضائية

تهريب جمركي. كحول. قانون "تفسيره". دعوى جنائية "رفعها" دعوى مدنية. تعويض. محكمة استئنافية "نظرها والحكم فيها". قرارات إدارية "تفويض" حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
- الولاية المقررة لمدير عام مصلحة الجمارك بطلب اتخاذ الإجراء في الدعوى الجنائية أو رفعها. ولاية عامة. أساس ذلك؟
- عموم ولايته تحيز له عموم تفويضه لغيره فيما له من حق الطلب.
- صدور الطلب من مراقب عام ضرائب الإنتاج بالأقاليم المفوض من مدير عام مصلحة الجمارك في إصداره. أثره: صحة إجراءات رفع الدعوتين الجنائية والمدنية.
مخالفة محكمة أول درجة ذلك. خطأ في القانون يوجب على المحكمة الاستئنافية القضاء بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فيها. مخالفة المحكمة الاستئنافية ذلك. خطأ في القانون. مؤدى ذلك؟
لما كانت المادة 22 من القانون رقم 363 لسنة 1956 بتنظيم تحصيل رسوم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول قد نصت على أنه: "لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء في جرائم التهريب المنصوص عليها في هذا القانون الإنباء على طلب مكتوب من مدير عام مصلحة الجمارك أو من ينيبه كتابة في ذلك.." فقد دلت على أن ولاية مدير عام مصلحة الجمارك فيما يتعلق بطلب اتخاذ الإجراء في الدعوى الجنائية أو رفعها ولاية عامة باعتباره هو وحده الأصيل ومن عداه ممن ينيبهم وكلاء عنه في الطلب، وأن عموم ولايته هذه تجيز له عموم تفويضه لغيره فيما له من حق الطلب. وكان الثابت من مطالعة القرار الإداري رقم 80 لسنة 1974 في شأن التفويض ببعض الاختصاصات أن مدير عام مصلحة الضرائب - المفوض من وكيل وزارة الخزانة لشئون الجمارك بموجب القرار الإداري رقم 21 لسنة 1971 - قد فوض مدير عام التفتيش والشئون القانونية والتحقيقات والمراقبين العامين ومراقب مأموريات ضرائب الإنتاج بالأقاليم كل في دائرة اختصاصه بطلب رفع الدعوى العمومية واتخاذ الإجراءات في جرائم التهرب من ضرائب الإنتاج أو الاستهلاك. وكان الثابت من مطالعة مدونات الحكم المطعون فيه أن طلب الإذن بإقامة الدعوى الجنائية قد صدر من مراقب عام ضرائب الإنتاج بالأقاليم في......، فإنه يكون قد صدر ممن يملكه وتكون إجراءات رفع الدعويين الجنائية والمدنية قد تمت صحيحة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبولهما يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. لما كان ذلك، وكان يتعين على المحكمة الاستئنافية أن تقضى في الاستئناف المرفوع إليها من المدعي بالحق المدني من حكم محكمة أول درجة بإلغائه ورفض الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوع تلك الدعوى حتى لا تفوت إحدى درجتي التقاضي على المطعون ضدهما، وذلك طبقاً لنص المادة 419/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية، أما وهي لم تفعل، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه والقضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوع الدعوى المدنية محل الطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما: الأولى: 1 - لم تؤد رسوم الإنتاج المقررة على الكحول خلال المدة المحددة، 2 - غشت شيئاً من أغذية الإنسان (خمور) على النحو المبين بالمحضر. المتهم الثاني: 1 - حاز كحولاً لم يؤد عنه رسوم الإنتاج، 2 - عرض للبيع شيئاً من أغذية الإنسان (خمور) حالة كونها مغشوشة. وطلبت عقابهما بالمواد 1، 2، 3، 19، 20، 21، 22 من القانون رقم 363 لسنة 1956 وقرار وزارة الصناعة والمواد 1، 2، 5، 6، 15 من القانون رقم 10 لسنة 1966، وادعى وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك مدنياً قبل المتهمين بمبلغ 689.784 جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنح دشنا قضت حضورياً للمتهم الثاني وغيابياً للأولى أولاً: بعدم قبول الدعوى الجنائية ومصادرة المضبوطات. ثانياً: بعدم قبول الدعوى المدنية. استأنف المدعي بالحقوق المدنية بصفته والنيابة العامة ومحكمة قنا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإحالة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوع الدعويين الجنائية والمدنية. ومحكمة دشنا قضت أولاً: بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق القانوني والمصادرة. ثانياً: بعدم قبول الدعوى المدنية. فاستأنف المدعي بالحقوق المدنية بصفته ومحكمة قنا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت إدارة قضايا الحكومة نيابة عن المدعي بالحقوق المدنية بصفته في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية ومصادرة المضبوطات في تهمة عدم أداء رسم الإنتاج على الكحول قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن محامي الطاعن قد تمسك في دفاعه بالمذكرة المقدمة منه أنه طبقاً للمادة 22 من القانون رقم 363 لسنة 1956 بتنظيم تحصيل رسوم الإنتاج والاستهلاك فإن مدير عام مصلحة الجمارك أو من ينيبه هو صاحب الصفة في تقديم طلب الإذن بإقامة الدعوى الجنائية، وطبقاً للقرارات الإدارية الصادرة منه وآخرها القرار الإداري رقم 180 لسنة 1974 فقد فوض مراقب عام مأموريات ضرائب الإنتاج بالأقاليم بتقديم هذا الطلب، إلا أن الحكم أطرح هذا الدفاع وقضى بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية بمقولة أن صاحب الصفة هو وزير المالية أو مدير عام مصلحة الجمارك وأن هذا الأخير لا يملك قانوناً تفويض غيره في مباشرة هذا الاختصاص. هذا فضلاً عن أن محكمة ثاني درجة سبق لها أن قضت بإلغاء حكم محكمة أول درجة الذي كان قد سار على هذا الدرب وبقبول الدعويين الجنائية والمدنية مما كان يتعين معه على المحكمة الأخيرة الفصل في موضوع الدعويين إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية إلا أنها عادت وقضت بقبول الدفع الفرعي وبعدم قبول الدعويين ثم أيدها الحكم المطعون فيه في هذا القضاء المخالف للقانون. مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة رفعت الدعوى الجنائية على المطعون ضدهما بتهمتي عدم أداء رسم الإنتاج على الكحول وغش الخمور وطلبت عقابهما بمواد القانونين رقمي 363 لسنة 1956، 10 لسنة 1966 وقراري وزيري الصناعة والصحة وذلك بعد أن صدر الطلب من مدير عام ضرائب الأقاليم بتحريك الدعوى الجنائية قبلهما، وبجلسة المحاكمة ادعى محامي الحكومة قبل المطعون ضدهما مدنياً طالباً الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا لوزير المالية بصفته مبلغاً وقدره 689.784 كتعويض ومحكمة أول درجة قضت بجلسة...... بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية ومصادرة المضبوطات، فاستأنفت النيابة العامة. كما استأنف المدعي بالحق المدني، ومحكمة ثاني درجة قضت بجلسة..... بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإحالة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوع الدعويين الجنائية والمدنية، إلا أن تلك المحكمة عادت وقضت بجلسة..... بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية والمصادرة، فاستأنف المدعي بالحق المدني، ومحكمة ثاني درجة قضت بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف - وقد بررت المحكمة حكمها هذا بما أوردته بمدونات حكمها من أن صاحب الصفة في تقديم الطلب بالإذن بتحريك الدعوى الجنائية هو وزير المالية بصفته أو مدير عام الجمارك المفوض منه في تقديم هذا الطلب وأن هذا الأخير لا يملك تفويض مراقب عام ضرائب الأقاليم في تقديمه وبذلك يكون الطلب قد صدر ممن لا يملكه. لما كان ذلك، وكانت المادة 22 من القانون رقم 363 لسنة 1956 بتنظيم تحصيل رسوم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول - المنطبق على واقعة الدعوى - قد نصت على أنه "لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء في جرائم التهرب المنصوص عليها في هذا القانون إلا بناء على طلب مكتوب من مدير عام مصلحة الجمارك أو من ينيبه كتابة في ذلك.." فقد دلت على أن ولاية مدير عام مصلحة الجمارك فيما يتعلق بطلب اتخاذ الإجراء في الدعوى الجنائية أو رفعها ولاية عامة باعتباره هو وحده الأصيل ومن عداه ممن ينيبهم وكلاء عنه في الطلب، وأن عموم ولايته هذه تجيز له عموم تفويضه لغيره فيما له من حق الطلب. وكان الثابت من مطالعة القرار الإداري رقم 80 لسنة 1974 في شأن التفويض ببعض الاختصاصات أن مدير عام مصلحة الضرائب - المفوض من وكيل وزارة الخزانة لشئون الجمارك بموجب القرار الإداري رقم 21 لسنة 1971 - قد فوض مدير عام التفتيش والشئون القانونية والتحقيقات والمراقبين العامين ومراقب مأموريات ضرائب الإنتاج بالأقاليم كل في دائرة اختصاصه بطلب رفع الدعوى العمومية واتخاذ الإجراءات في جرائم التهرب من ضرائب الإنتاج أو الاستهلاك. وكان الثابت من مطالعة مدونات الحكم المطعون فيه أن طلب الإذن بإقامة الدعوى الجنائية قد صدر من مراقب عام ضرائب الإنتاج بالأقاليم في......، فإنه يكون قد صدر ممن يملكه وتكون إجراءات رفع الدعويين الجنائية والمدنية قد تمت صحيحة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبولهما يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. لما كان ذلك، وكان يتعين على المحكمة الاستئنافية أن تقضي في الاستئناف المرفوع إليها من المدعي بالحق المدني من حكم محكمة أول درجة بإلغائه ورفض الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوع تلك الدعوى حتى لا تفوت إحدى درجتي التقاضي على المطعون ضدهما وذلك طبقاً لنص المادة 419/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية، أما وهي لم تفعل، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه والقضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوع الدعوى المدنية محل الطعن.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 16 مشاهدة
نشرت فى 25 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,128,431

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »