موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

إلزام المؤجر بتعويض المستأجر عما أنفقه في التحسينات التي أقامها بعلمه ورضاه في العين المؤجرة . م 592/ 1 مدني . مناطه . تحديد عناصر هذا التعويض وكيفيته .

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 38 - صـ 694

جلسة 10 من مايو سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ محمد المرسي فتح الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد أحمد صقر نائب رئيس المحكمة، محمد لطفي السيد، أحمد زكي غرابه، وإبراهيم الضهيري.

(149)
الطعن رقم 1736 لسنة 53 القضائية

(1) دعوى "انعقاد الخصومة".
الخصومة. عدم انعقادها إلا بين الأحياء. وإلا كانت معدومة لا أثر لها.
(2) استئناف. دعوى.
الاستئناف. أثره. إعادة طرح الدعوى برمتها على محكمة الدرجة الثانية وفي حدود ما رفع عنه الاستئناف.
(3) محكمة الموضوع. دعوى.
محكمة الموضوع. عدم تقيدها في تكييف الدعوى بما يسبغه الخصوم عليها. وجوب إسباغ التكييف الصحيح عليها.
(4) إيجار "عقد الإيجار". تعويض.
إلزام المؤجر بتعويض المستأجر عما أنفقه في التحسينات التي أقامها بعلمه ورضاه في العين المؤجرة. م 592/ 1 مدني. مناطه. تحديد عناصر هذا التعويض وكيفيته.
1 - من المقرر أن الخصومة لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة، ومن ثم فإنها في مواجهة الخصم المتوفى تكون معدومة ولا ترتب آثراً.
2 - الاستئناف يعيد طرح الدعوى برمتها على محكمة الدرجة الثانية، وفي حدود ما رفع عنه الاستئناف.
3 - من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد في تكييف الدعوى بما يسبغه الخصوم عليها بل إن هيمنتها توجب أن تنزل صحيح حكم القانون عليها.
4 - النص في المادة 592/ 1 مدني على أنه "إذا أوجد المستأجر العين المؤجرة بناء أو غراساً أو غير ذلك من التحسينات مما تزيد من قيمة العقار التزم المؤجر بأن يرد للمستأجر عند انقضاء الإيجار ما أنفقه في هذه التحسينات أو ما زاد من قيمة العقار ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بغير ذلك يدل على أن المشرع إذ ألزم المؤجر بتعويض المستأجر عما أنفقه في التحسينات التي أقامها بعلمه ورضاه في العين المؤجرة أثناء قيام العلاقة الإيجارية سواء كانت بناء أو غراساً أو غير ذلك في التحسينات وقد حدد معالم وعناصر هذا التعويض وأبان عن كيفية ووقت تقدير عناصره.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 408 سنة 1977 مدني كلي السويس على الطاعن بطلب الحكم بفسخ العقد المؤرخ 24/ 8/ 1960 وتسليم الأرض محل هذا العقد إليهم. وقالوا بياناً لها أن مورثهم قد تعاقد بموجبه مع الطاعن على تحكير الأرض موضحة الحدود والمعالم به وبصحيفة الدعوى، ونص فيه على حق المحتكر في إنهائه متى رغب في ذلك شريطة إخطار المحتكر بذلك قبل الموعد المحدد للإنهاء بشهرين، وأنهم وقد رغبوا في إنهاء العقد فقد أخطروا الطاعن بذلك في 29/ 9/ 1977 وأقاموا الدعوى بطلباتهم، وأنهم ينبهون عليه بتسليم الأرض محل العقد في ميعاد غايته آخر ديسمبر سنة 1977، قضت المحكمة برفض الدعوى، استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 67 سنة 2 ق الإسماعيلية، وبتاريخ 16/ 12/ 80 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وفسخ العقد اعتباراً من 1/ 1/ 1978 وبندب خبير، ثم قضت في 3/ 5/ 1983 بإلزام الطاعن بتسليم الأرض موضوع العقد المؤرخ 24/ 8/ 1960 إلى المطعون ضدهم بما عليها من مبان ومنشآت مقابل سداد 1158 جنيه إلى الطاعن، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بانعدام الخصومة بالنسبة للمطعون ضدها.....، وبرفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه لما كان من المقرر أن الخصومة لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة، ومن ثم فإنها في مواجهة الخصم المتوفى تكون معدومة ولا ترتب أثراً، وكان الثابت من الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في 18/ 4/ 1982 أن المطعون ضدها الأولى...... قد توفيت بتاريخ 11/ 2/ 1982 قبل رفع الطعن بالنقض ومن ثم يكون الطعن بالنسبة لها معدوماً.
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان ومخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول أنه لما كان المقرر بنص المادة 235/ 1 مرافعات أنه لا يجوز قبول طلبات جديدة في الاستئناف وتحكم المحكمة بعدم قبولها وكان المطعون ضدهم قد عدلوا طلباتهم أمام محكمة الاستئناف من طلب الحكم بفسخ عقد التحكير إلى طلب فسخ عقد الإيجار مع اختلاف شروط القضاء بالفسخ في الحالين وهو ما يعتبر معه هذا التعديل طلباً جديداً لا يجوز لهم إبداؤه، وكان الحكم فصل في الدعوى على أساس من هذه الطلبات الجديدة، وقضى بتمليك المطعون ضدهم للمباني القائمة على الأرض موضوع التداعي، حالة أن ذلك لا يدخل في طلب التسليم المبدى منهم أمام محكمة أول درجة، ولا يلزم القضاء به، فإنه يكون معيباً بالبطلان ومخالفة القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي بهذا السبب غير سديد، ذلك أن المقرر أن الاستئناف يعيد طرح الدعوى برمتها على محكمة الدرجة الثانية، وفي حدود ما رفع عنه الاستئناف وكان من المقرر أيضاً أن محكمة الموضوع لا تتقيد في تكييف الدعوى بما يسبغه الخصوم عليها بل أن هيمنتها توجب إن تنزل صحيح حكم القانون عليها، ولما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهم وإن طلبوا أمام محكمة أول درجة فسخ عقد الحكر المؤرخ 24/ 8/ 1960 محل التداعي وتسليمهم الأرض محل هذا العقد، وكان عدولهم - أمام محكمة الدرجة الثانية إلى فسخ هذا العقد باعتباره عقد إيجار أرض فضاء لا يعد طلباً جديداً يتغير به موضوع الدعوى، وإنما هو في حقيقته تعديل لوصف العقد المطلوب إنهاؤه، وكان القضاء للمطعون ضدهم بتسليمهم المباني القائمة على الأرض موضوع عقد الإيجار الذي انتهى إلى القضاء بإنهائه لا يعد قضاء بطلب جديد لدخوله في عموم طلب التسليم المطروح على المحكمة، لأن الفصل في مصير المباني القائمة على تلك الأرض أمر يستلزمه الفصل في طلب التسليم، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد التزم صحيح القانون، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم قضى بتمليك المباني القائمة على الأرض للمطعون ضدهم مقابل التزامهم بدفع قيمة المواد وأجرة العمل وقت إقامة تلك المباني، حالة أنه يتعين تقدير المقابل وقت الحكم لا وقت إقامتها إعمالاً لأحكام الإثراء بلا سبب والتي من مقتضاها أن الافتقار والإثراء لم يحدث أيهما وقت إنشاء المبنى وإنما وقت نزعه من ملك من أنشأه وتملكيه لمالك الأرض، ومن ثم يكون الحكم معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 592/ 1 من القانون المدني على أنه (إذا أوجد المستأجر في العين المؤجرة بناء أو غراساً أو غير ذلك من التحسينات مما يزيد في قيمة العقار التزم المؤجر بأن يرد للمستأجر عند انقضاء الإيجار ما أنفقه في هذه التحسينات أو ما زاد في قيمة العقار ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بغير ذلك) يدل على أن المشرع إذا ألزم المؤجر بتعويض المستأجر عما أنفقه في التحسينات التي أقامها بعلمه ورضاه في العين المؤجرة أثناء قيام العلاقة الإيجارية سواء أكانت بناء أو غراساً أو غير ذلك من التحسينات فقد حدد معالم وعناصر هذا التعويض وأبان عن كيفية ووقت تقدير عناصره، وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعمل أحكام هذا النص، فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أنه يشترط للحكم بالفسخ طبقاً لنص المادة 157 من القانون المدني ألا يوفي أحد المتعاقدين بالتزام عليه، وقد طلب المطعون ضدهم فسخ العقد موضوع التداعي دون بيان للالتزام الذي قصر الطاعن في الوفاء به فإن الحكم إذ قضى لهم رغم ذلك بالفسخ دون بيان لما اعتبره فيه مخلاً بالتزامه يكون معيباً بالقصور.
وحيث إن النعي بهذا السبب مردود، ذلك أن الثابت في الأوراق أن المطعون ضدهم عبروا عن طلباتهم بطلب فسخ العقد المؤرخ 24/ 8/ 1960 إلا أن هذا الطلب في حقيقته طلب إنهاء العقد طبقاً لما اتفق عليه فيه بين المتعاقدين على حق المؤجر في إنهائه بإعلانه رغبته في ذلك في الميعاد المحدد وإذ واجه الحكم المطعون فيه ذلك وأعمل أحكام الإنهاء المتفق عليها فيه، وإن عبر عن ذلك لفظاً بعبارة الفسخ خطأ بما لازمه عدم وجوب بيان ما قصر الطاعن في الوفاء به من التزاماته على نحو ما يقتضيه الفسخ بتعبيره القانوني ومن ثم يكون ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الصدد على غير أساس.
وحيث إنه وعما تقدم يتعين القضاء برفض الطعن.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 35 مشاهدة
نشرت فى 25 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

4,959,388

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »