الأصل تنفيذ الالتزام تنفيذاً عينياً . التنفيذ بطريق التعويض . شرطه . المادتان 203/ 1، 215 من القانون المدني . تسود المدين عن تنفيذ التزامه العقدي . خطأ موجب للمسئولية .
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 38 - صـ 1129
جلسة 20 من ديسمبر سنة 1987
برياسة السيد المستشار/ وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد لطفي السيد نائب رئيس المحكمة، أحمد زكي غرابه، طه الشريف وشكري عبد العظيم العميري.
(237)
الطعن رقم 260 لسنة 53 القضائية
(1 - 2) التزام "تنفيذ الالتزام". مسئولية "المسئولية العقدية". تعويض.
(1) الأصل تنفيذ الالتزام تنفيذاً عينياً. التنفيذ بطريق التعويض. شرطه. المادتان 203/ 1، 215 من القانون المدني. تسود المدين عن تنفيذ التزامه العقدي. خطأ موجب للمسئولية.
(2) الأعذار. ماهيته. لا موجب له. متى أصبح التنفيذ العيني غير ممكن.
(3) مسئولية "المسئولية العقدية". محكمة الموضوع.
استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية. يخضع لتقدير محكمة الموضوع.
(4) محكمة الموضوع. خبرة. إثبات. حكم "تسبيبه".
أخذ المحكمة بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه. يتضمن الرد على الطعون التي وجهت إليه.
1 - مؤدى نص المادتين 203/ 1، 215 من القانون المدني أن الأصل هو تنفيذ الالتزام تنفيذاً عينياً ولا يصار إلى عوضه - وهو التنفيذ بطريق التعويض - إلا إذا استحال التنفيذ العيني وقعود المدين عن تنفيذ التزامه الوارد بالعقد يعد في حد ذاته خطأ موجب للمسئولية.
2 - المقصود بالأعذار هو وضع المدين في مركز الطرف المتأخر عن تنفيذ التزامه ولا موجب للإعذار متى أصبح التنفيذ ممكن بفعله.
3 - استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.
4 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كانت محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية قد أخذت بالنتيجة التي انتهى إليها تقرير الخبير لاقتناعها بصحته وكانت أسبابها في ذلك سائغة تكفي لحمل الحكم، فلا عليها إن لم ترد استقلالاً على الطعون التي وجهت إلى ذلك التقرير، إذ في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد بأكثر مما تضمنه التقرير لأن أخذها به يتضمن الرد المسقط لما عداها.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 9239 سنة 1978 كلي شمال القاهرة ضد المطعون ضدهما بطلب الحكم بفسخ العقد المؤرخ 1/ 6/ 78 وإلزامهما بالتضامن بأن يؤديا له مبلغ 27360 جنيه وقال بياناً لدعواه أن المطعون ضده الأول باع له ثمار مزرعته الكائنة بأبي زعبل مقابل ثمن قدره 18500 جنيه وإذ بدأ في جمع محصول التين تعرض له المطعون ضدهما ومنعاه من الجني وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1769 سنة 1978 وقد بلغت جملة خسائره 18360 جنية تمثل قيمة الثمار التالفة والأقفاص الفارغة والمملوءة وثمار البلح فضلاً عن التعويض المستحق له لما فاته من كسب والتعويض المستحق له المتفق عليه في العقد ومن ثم أقام دعواه بطلباته سالفة البيان كما أقام المطعون ضده الأول الدعوى رقم 130 لسنة 1980 مدني كلي شمال القاهرة ضد الطاعن بطلب الحكم بأن يؤدي له مبلغ 14637 جنيه وقال بياناً لدعواه أنه باع للطاعن ثمار مزرعته وإذ امتنع عن جني المحصول فقد استصدر أمراً من النيابة بجنيه وبيعه وقد لحقه من وراء ذلك أضراراً تتمثل فيما أتلفه الطاعن من أشجار التين وفيما يستحقه من باقي الثمن ومن التعويض المتفق عليه في العقد عن الإخلال بالالتزام ومن ثم أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين وندبت خبيراً لاستظهار عناصرهما قضت في الدعوى رقم 9239 سنة 1978 بإلزام المطعون ضدهما بأن يؤديا للطاعن مبلغ ألفين وخمسمائة جنيه وفي الدعوى رقم 130 لسنة 1980 بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده الأول مبلغ ألفين وخمسمائة جنيه، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 764 لسنة 98 ق القاهرة كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 822 لسنة 98 ق وبتاريخ 16/ 12/ 1982 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعويين، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول أنه لما كان المطعون ضده لم يطلب في دعواه فسخ العقد فما كان له أن يطالب بالآثار التي يرتبها القانون على الفسخ، كما لا يجوز له أن يطالب بالتعويض لأن التعويض لا يستحق إلا بعد إعذار المدين، وأنه لهذا دفع الدعوى بعدم قبولها إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد عليه بوجهيه رغم تمسكه به منذ فجر التقاضي وفي صحيفة الاستئناف ولا يجوز في صحيح القضاء أن يحمل سكوت الحكم عن تناول الدفع سند للاحتجاج برفضه - محمولاً على أسباب الحكم المستأنف، وهي لا تصلح في ذاتها رداً عليه، بما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادتين 203/ 1، 215 من القانون المدني أن الأصل هو تنفيذ الالتزام تنفيذاً عينياً ولا يصار إلى عوضه وهو التنفيذ بطريق التعويض إلا إذ استحال التنفيذ العيني وقعود المدين عن تنفيذ التزامه الوارد بالعقد يعد في حد ذاته خطأ موجباً للمسئولية، وأن المقصود بالإعذار هو وضع المدين في مركز الطرف المتأخر عن تنفيذ التزامه فإنه لا موجب للإعذار متى أصبح التنفيذ العيني غير ممكن بفعله، وكان استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه إذ أيد ما خلص إليه الحكم المستأنف من أن الطاعن هو الذي أخل بالتزامه بتقاعسه عن الوفاء بباقي الثمن وقعوده عن جني المحصول، واستحقاق المطعون ضده للتعويض بسبب استحالة التنفيذ العيني بفعل المدين بما لا ضرورة معه للإعذار، فلا على الحكم المطعون فيه إن لم يرد استقلالاً على الدفع بأسباب خاصة ويكون الحكم بالتعويض محمولاً على أسبابه وأسباب الحكم المستأنف قد تضمن الرد الضمني على الدفع ويضحي سبب النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني والوجه الأول من السبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيانهما يقول، أن الحكم المطعون فيه قد اعتنق رأي الخبير من أن الطاعن هو الذي أخل بالتزاماته العقدية بعدم استمراره في دفع الأقساط وفي جني المحصول وهي نتيجة تخالف المتفق عليه في العقد ذاته بأن يتم سداد القسط بعد الجني وقد منعه المطعون ضده من ذلك وقام هو بجني الثمار وبيعها بغير إذن من القضاء بما شكل إخلالاً منه بالتزاماته وإذ تمسك الطاعن بهذه الأوجه وأعرض الحكم عنها يكون قد عابه القصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كانت محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية قد أخذت بالنتيجة التي انتهى إليها تقرير الخبير لاقتناعها بصحتها وكانت أسبابها في ذلك سائغة تكفي لحمل الحكم فلا عليها إن لم ترد استقلالاً على الطعون التي وجهت إلى ذلك التقرير إذ في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد بأكثر مما تضمنه التقرير لأن أخذها به يتضمن الرد المسقط لما عداها، لما كان ذلك وكان البين من أسباب الحكم المطعون فيه وما أيده من أسباب الحكم المستأنف أنه أخذ بما انتهى إليه تقرير الخبير من أن الطاعن هو الذي أخل بالتزامه بتخلفه عن الوفاء بباقي الثمن وقعوده عن الاستمرار في جني الثمار رغم تمكينه من ذلك بقرار النيابة العامة في 12/ 8/ 78 وكان هذا الذي ساقه الحكم - نقلاً عن تقرير الخبير - سائغاً ومستمداً من أصل ثابت في الأوراق، فلا عليه إن لم يرد استقلالاً على أوجه دفاع غير جوهرية لا يترتب عليها تغيير وجه الرأي في الدعوى ويضحي النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث من أسباب الطعن الإخلال بحق الدفاع وفي بيانه يقول أنه طلب إلزام المطعون ضدهما بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه قيمة ما أتلفاه من معدات كما تمسك بعدم قيام دليل على بيعهما الثمار بالثمن الذي أورده الخبير إلا أن الحكم المستأنف رد على ذلك بما لا يصلح لحمل قضائه كما أن الحكم المطعون فيه اعرض عن الرد على هذه الأوجه بما يعيبه بالإخلال بحق الدفاع.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن أسباب الحكم المستأنف، والتي تبناها الحكم المطعون فيه قد انتهت أخذاً من تقرير الخبير إلى أن تلك المعدات تعتبر من الأشياء المستهلكة وقد استخدمت في عملية جني الثمار وشملها ثمن البيع الذي أورده الخبير، وكانت هذه الأسباب سائغة ومستمدة من أصل ثابت في الأوراق، فإن قضاء الحكم المطعون فيه برفض استحقاق الطاعن للمبلغ المطالب به، فيه الرد الضمني على أوجه دفاعه دون حاجة لإفراد رد مستقل ويضحي النعي بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الثاني من السبب الرابع الخطأ في تطبيق القانون وفي بيانه يقول أن المطعون ضده الثاني يقوم على تنفيذ العقد باعتباره يرتبط مع المطعون ضده الأول بوكالة ضمنية، ومن ثم يكون هذا الأخير مسئولاً عن خطئه، وأنه على فرض انتفاء المسئولية العقدية عن هذا الخطأ فإن تعرض المطعون ضده الثاني للطاعن ومنعه من جني الثمار يشكل خطأ تقصيرياً في جانبه يستوجب التعويض عنه وإذ لم يأخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها، واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى سائغاً إلى نفي مسئولية المطعون ضدهما بانتفاء الخطأ في جانبهما عقدياً كان أو تقصيرياً - وانتهى إلى أن الطاعن هو الذي أخل بالتزاماته وكان هذا الذي خلص إليه مستمداً من أصل ثابت في الأوراق ويكفي لحمل قضاء الحكم فإن النعي عليه بالفساد في الاستدلال يضحي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
<!--EndFragment--> � إلى المعاهدة ابتداء يغني عن الموافقة مرة أخرى على كل تعديل لاحق.
وحيث إن هذا النعي مردود - ذلك أنه لما كانت أحكام معاهدة بروكسل الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن تعتبر نافذة في مصر ومعمولاً بها اعتباراً من 29/ 5/ 1944 بمقتضى المرسوم بقانون الصادر في 31/ 1/ 1944 إلا أن مصر لم توافق على بروتوكول تعديل هذه المعاهدة الموقع في بروكسل بتاريخ 23/ 2/ 1968 إلا بمقتضى القرار الجمهوري رقم 462 لسنة 1982 الصادر في 22/ 9/ 1982 ولم يعمل به إلا اعتباراً من 30/ 4/ 1983 ولما كان الثابت في الدعوى أن سندي الشحن موضوع النزاع صدرا بتاريخ 24/ 1/ 1978 وأن عملية النقل البحري التي تمت بمقتضاهما قد انتهت بوصول السفينة الناقلة إلى الإسكندرية في 2/ 2/ 1978 حيث تم اكتشاف العجز في الرسالة بتاريخ 4/ 4/ 1978 - وكان حدوث هذا العجز أثناء الرحلة البحرية أمراً لا خلاف عليه فإن التعويض عنه يخضع فيما يتصل بحدود مسئولية الناقل البحري لحكم الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من معاهدة بروكسل المشار إليها دون بروتوكول تعديلها الذي لم يكن مطبقاً في مصر في ذلك التاريخ. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واستبعد تطبيق أحكام البروتوكول المعدل، فإنه يكون قد خلص إلى نتيجة صحيحة في القانون لا يعيبه ما يكون قد ورد في أسبابه من خطأ في شأن علة استبعاد أحكام بروتوكول سنة 1968 إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذا الخطأ دون أن تنقض الحكم، ومن ثم فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
ساحة النقاش