حدوث العجز في الرسالة أثناء الرحلة البحرية التي انتهت بوصول السفينة الناقلة في 2/ 2/ 1978. التعويض عنه . خضوعه فيما يتصل بحدود مسئولية الناقل البحري لحكم م 4/ 5 من معاهدة بروكسل دون بروتوكول تعديلها الموقع بتاريخ 23/ 2/ 1968.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 38 - صـ 1152
جلسة 21 من ديسمبر سنة 1987
برياسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد طموم، زكي المصري نائبي رئيس المحكمة، منير توفيق ومحمد السكري.
(240)
الطعن رقم 1980 لسنة 52 القضائية
(1) نقل بحري "معاهدة بروكسل".
سند الشحن غير الخاضع لأحكام معاهدة بروكسل. جواز الاتفاق على خضوعه لها بشرط "بارامونت".
(2) نقل بحري. تعويض.
تقدير التعويض عن الهلاك أو التلف الذي يلحق البضاعة بقيمته الفعلية دون التقيد بالحد الأقصى للتعويض المشار إليه بمعاهدة بروكسل. مناطه. أن يكون الشاحن قد دون في سند الشحن بياناً بجنس البضاعة وقيمتها. لا يغني عن ذلك ورود هذا البيان بفاتورة الشراء.
(3) نقل بحري.
النقص في البضاعة المشحونة. يعتبر من قبيل الهلاك الجزئي لها. مؤدى ذلك. اندراجه تحت نص م 4/ 5 من معاهدة بروكسل.
(4) نقل بحري. تعويض.
حدوث العجز في الرسالة أثناء الرحلة البحرية التي انتهت بوصول السفينة الناقلة في 2/ 2/ 1978. التعويض عنه. خضوعه فيما يتصل بحدود مسئولية الناقل البحري لحكم م 4/ 5 من معاهدة بروكسل دون بروتوكول تعديلها الموقع بتاريخ 23/ 2/ 1968. علة ذلك. عدم الموافقة عليه بالعمل به إلا اعتباراً من 30/ 4/ 1983.
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجوز لطرفي عقد النقل إذا كان سند الشحن لا يخضع لمعاهدة بروكسل الدولية لسندات الشحن سنة 1924 طبقاً للشروط التي أوردتها المادة العاشرة منها - أن يتفقا فيه على خضوعه لها وتطبيق أحكامها عليه بتضمينه شرط "بارامونت".
2 - مناط تقدير التعويض عن الهلاك أو التلف الذي يلحق البضاعة بقيمته الفعلية دون التقيد بالحد الأقصى للتعويض المقرر بالمادة 4/ 5 من معاهدة بروكسل الدولية لسندات الشحن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون الشاحن قد دون في سند الشحن بياناً بجنس البضاعة وقيمتها ولا يغني عن ذلك ورود هذا البيان بفاتورة الشراء.
3 - النقص في البضاعة المشحونة وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية الخاصة بأحكام معاهدة بروكسل الدولية لسندات الشحن يعتبر من قبيل الهلاك الجزئي لها مما يندرج تحت نص الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من المعاهدة المذكورة.
4 - إذ كانت أحكام معاهدة بروكسل الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن تعتبر نافذة في مصر ومعمولاً بها اعتباراً من 29/ 5/ 1944 بمقتضى المرسوم بقانون الصادر في 31/ 1/ 1944 إلا أن مصر لم توافق على بروتوكول تعديل هذه المعاهدة الموقع في بروكسل بتاريخ 23/ 2/ 1968 إلا بمقتضى القرار الجمهوري رقم 462 لسنة 1982 الصادر في 22/ 9/ 1982 ولم يعمل به إلا اعتباراً من 30/ 4/ 1983 ولما كان الثابت في الدعوى أن سندي الشحن موضوع النزاع صدرا بتاريخ 24/ 1/ 1978 وأن عملية النقل البحري التي تمت بمقتضاها قد انتهت بوصول السفينة الناقلة إلى الإسكندرية في 2/ 2/ 1978 حيث تم اكتشاف العجز في الرسالة بتاريخ 4/ 4/ 1978 وكان حدوث هذا العجز أثناء الرحلة البحرية أمراً لا خلاف عليه فإن التعويض عنه يخضع فيما يتصل بحدود مسئولية الناقل البحري لحكم الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من معاهدة بروكسل المشار إليها دون بروتوكول تعديلها الذي لم يكن مطبقاً في مصر في ذلك التاريخ.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 1341 لسنة 1978 تجاري كلي الإسكندرية على الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع لها مبلغ 6649 جنيه وقالت بياناً لذلك أنها شحنت على السفينة "جورجي ماسيليف" التابعة للمطعون ضدها من ميناء نوفورسيسك عدد 94 صندوق تحتوي على قطع غيار ماكينات ولدى استلام الرسالة بميناء الإسكندرية تبين وجود عجز خمسة صناديق تقدر قيمتها بالمبلغ المطالب به ولما كان الناقل مسئولاً عن تعويض ما لحق بالرسالة من عجز لوقوعه خلال الرحلة البحرية فقد أقامت الدعوى بطلبها المشار إليه. وبتاريخ 21/ 5/ 1979 ندبت محكمة أول درجة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت في 29/ 12/ 1980 بإلزام المطعون ضدها بأن تدفع للطاعنة مبلغ 700.00 جنيه. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 147 لسنة 37 ق س الإسكندرية، كما استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم 185 لسنة 37 ق س الإسكندرية وبعد ضم الاستئنافين حكمت المحكمة برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره والبطلان في الإسناد وفي بيان ذلك تقول أن الحكم خلص إلى تطبيق أحكام معاهدة بروكسل الدولية لسندات الشحن استناداً إلى البند الثاني من سندي الشحن موضوع النزاع وما تضمنه من الاتفاق على تطبيق أحكام المعاهدة في حين أن الترجمة الصحيحة لعباراته لا تؤدي إلى انطباقها بالإضافة إلى أن البند المشار إليه أحال إلى أحكام هذه المعاهدة التي تشترط في مادتها العاشرة لسريان قواعدها أن يكون الشاحن والناقل منتميان لإحدى الدول المنضمة إليها، ولما كان الاتحاد السوفيتي الذي تحمل السفينة الناقلة جنسيته وتحرر سندي الشحن موضوع النزاع فيه لم ينضم إلى معاهدة بروكسل فإن الحكم المطعون فيه إذ طبق أحكامها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وفي تفسيره.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجوز لطرفي عقد النقل إذا كان سند الشحن لا يخضع لمعاهدة بروكسل الدولية لسندات الشحن سنة 1924 - طبقاً للشروط التي أوردتها المادة العاشرة منها - أن يتفقا فيه على خضوعه لها وتطبيق أحكامها عليه بتضمينه شرط "بارامونت" لما كان ذلك وكان الثابت من سندي الشحن موضوع النزاع تضمنهما شرط بارامونت بما مفاده اتفاق طرفيهما على خضوعهما لأحكام تلك المعاهدة، ومن ثم فإن أحكامها تكون هي الواجبة التطبيق وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون وتفسيره يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من السبب الأول والسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والخطأ في الإسناد والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع إذ أقام قضاءه، بتقدير التعويض عن العجز الذي لحق برسالة النزاع على أن سندي الشحن موضوع النزاع لم يتضمنا بياناً بقيمة البضاعة ورتب على ذلك تطبيق الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من معاهدة بروكسل لسندات الشحن والتي تضع حداً أقصى للتعويض، عن هلاك البضاعة أو تلفها يقدر مائة جنية إنجليزي عن كل طرد أو وحدة في حين أن الثابت من سندي الشحن أنهما تضمنا بياناً بحبس البضاعة ويكفي هذا لاستبعاد تطبيق المادة المذكورة وفضلاً عن ذلك فإن فاتورة الشراء المشار إليها بسندي الشحن تضمنت بياناً بقيمة البضاعة الأمر الذي كان يجب معه تقدير التعويض بالكامل طبقاً للقواعد العامة وإذ تقيد الحكم المطعون فيه بالحد الأقصى للتعويض المشار إليه لخلو سندي الشحن من بيان قيمة البضاعة والتفت عما تضمنه دفاع الطاعنة من أنه يكفي لاستبعاد تطبيق المادة آنفة الذكر الاقتصار على بيان جنس البضاعة في سند الشحن فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وفي الإسناد وعابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن مناط تقدير التعويض عن الهلاك أو التلف الذي يلحق البضاعة بقيمته الفعلية دون التقيد بالحد الأقصى للتعويض المقرر بالمادة 4/ 5 من معاهدة بروكسل الدولية لسندات الشحن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون الشاحن قد دون في سند الشحن بياناً بجنس البضاعة وقيمتها ولا يغني عن وردود هذا البيان بفاتورة الشراء. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وانتهى في قضائه إلى التقيد في تقدير التعويض عن العجز في رسالة النزاع بالتحديد القانوني للمسئولية المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر على أساس خلو سندي الشحن موضوع النزاع من بيان قيمة البضاعة وأنه لا يغني عن ذلك ذكر هذا البيان في فاتورة الشراء فإن في ذلك الرد الضمني المسقط لما أثارته الطاعنة من دفاع في هذا الخصوص.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أن أحكام التحديد القانوني للمسئولية الواردة بنص المادة 4/ 5 من معاهدة بروكسل لسندات الشحن لا تطبق - بصريح النص - إلا في حالة هلاك البضاعة أو تلفها ومن ثم لا يجوز التوسع في تفسيرها أو القياس عليها. ولما كانت رسالة النزاع قد سلمت بعجز خمسة صناديق وتختلف هذه الحالة عن الهلاك أو التلف وكان الحكم المطعون فيه قد رفض هذا الدفاع الذي تمسكت به الطاعنة أمام محكمة الموضوع على سند من القول بأن عدم تسليم البضاعة ما هو إلا نوع من أنواع الهلاك يندرج تحت نص المادة سالفة الذكر فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن النقص في البضاعة المشحونة - وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية الخاصة بأحكام معاهدة بروكسل الدولية لسندات الشحن - يعتبر من قبيل الهلاك الجزئي لها مما يندرج تحت نص الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من المعاهدة المذكورة.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع إذ قدر الحكم التعويض وفقاً لنص الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من معاهدة بروكسل الدولية لسندات الشحن التي حددت مسئولية الناقل البحري عن الهلاك أو تلف البضاعة بما لا يزيد عن مائة جنيه إنجليزي عن كل طرد أو وحدة أو ما يعادل هذه القيمة بنقد عملة أخرى واستبعد تطبيق بروتوكول سنة 1968 الذي عدل هذا النص ورفع التعويض إلى ما يعادل عشرة آلاف فرنك عن كل طرد أو وحدة أو ثلاثين فرنك عن كل كيلو جرام من الوزن القائم للبضاعة الهالكة أو التالفة أيهما أكبر واستند الحكم في ذلك إلى أن مصر لم توافق على البروتوكول المذكور في حين أن انضمامها إلى المعاهدة ابتداء يغني عن الموافقة مرة أخرى على كل تعديل لاحق.
وحيث إن هذا النعي مردود - ذلك أنه لما كانت أحكام معاهدة بروكسل الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن تعتبر نافذة في مصر ومعمولاً بها اعتباراً من 29/ 5/ 1944 بمقتضى المرسوم بقانون الصادر في 31/ 1/ 1944 إلا أن مصر لم توافق على بروتوكول تعديل هذه المعاهدة الموقع في بروكسل بتاريخ 23/ 2/ 1968 إلا بمقتضى القرار الجمهوري رقم 462 لسنة 1982 الصادر في 22/ 9/ 1982 ولم يعمل به إلا اعتباراً من 30/ 4/ 1983 ولما كان الثابت في الدعوى أن سندي الشحن موضوع النزاع صدرا بتاريخ 24/ 1/ 1978 وأن عملية النقل البحري التي تمت بمقتضاهما قد انتهت بوصول السفينة الناقلة إلى الإسكندرية في 2/ 2/ 1978 حيث تم اكتشاف العجز في الرسالة بتاريخ 4/ 4/ 1978 - وكان حدوث هذا العجز أثناء الرحلة البحرية أمراً لا خلاف عليه فإن التعويض عنه يخضع فيما يتصل بحدود مسئولية الناقل البحري لحكم الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من معاهدة بروكسل المشار إليها دون بروتوكول تعديلها الذي لم يكن مطبقاً في مصر في ذلك التاريخ. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واستبعد تطبيق أحكام البروتوكول المعدل، فإنه يكون قد خلص إلى نتيجة صحيحة في القانون لا يعيبه ما يكون قد ورد في أسبابه من خطأ في شأن علة استبعاد أحكام بروتوكول سنة 1968 إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذا الخطأ دون أن تنقض الحكم، ومن ثم فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
ساحة النقاش