رجوع المؤمن على المؤمن له بقية ما أداه من التعويض. عدم تقيده بالحالات المنصوص عليها في البند الخامس من وثيقة التأمين الإجباري.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 39 - صـ 352
جلسة 2 من مارس سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ عبد المنصف هاشم - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جرجس إسحق - نائب رئيس المحكمة، محمد فتحي الجمهودي، إبراهيم الطويلة ومحمد شوقي السيد الحديدي.
(72)
الطعن رقم 1466 لسنة 54 القضائية
تأمين "التأمين الإجباري". تعويض. دعوى. "دعوى الرجوع". مسئولية.
رجوع المؤمن على المؤمن له بقية ما أداه من التعويض. عدم تقيده بالحالات المنصوص عليها في البند الخامس من وثيقة التأمين الإجباري. مؤدي ذلك. جواز رجوع المؤمن على المؤمن له بقية ما أداه رضاءً من تعويض إلي المضرور في حالة إخلال المؤمن له بالواجب المفروض عليه في استعمال السيارة والاحتياطات المعقولة لجعلها صالحة للاستعمال. المادتين، 6، 16 من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري والبندين 4، 6 من وثيقة التأمين على المقطورة الصادرة وفقاً لذلك القانون.
النص في المادة 16 من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات على أنه "يجوز أن تتضمن الوثيقة واجبات معقولة على المؤمن له وقيوداً معقولة على استعمال السيارة وقيادتها فإذا أخل المؤمن له بتلك الواجبات أو القيود كان للمؤمن حق الرجوع عليه لاسترداد ما يكون قد دفعه من تعويض" - وفي البند الرابع من وثيقة التأمين على المقطورة أداة الحادث - على أنه "يجب على المؤمن له أن يتخذ جميع الاحتياطات المعقولة للمحافظة على السيارة في حالة صالحة للاستعمال ويجوز للمؤمن التحقق من ذلك دون اعتراض المؤمن له" وفي البند السادس من ذات الوثيقة على أنه "لا يترتب على حق الرجوع المقرر للمؤمن طبقاً لأحكام القانون والشروط الواردة بهذه الوثيقة أي مساس بحق المضرور قبله - يدل على أن هناك حالات أخرى غير الحالات المنصوص عليها في البند الخامس من الوثيقة يجوز فيها للمؤمن أن يرجع على المؤمن له بقية ما يكون قد أداه من تعويض ومنها حالة إخلاله بالواجب المفروض عليه في البند الرابع المشار إليه، لما كان ذلك وكانت نصوص القانون رقم 652 لسنة 1955 ووثيقة التأمين الصادرة وفقاً له - قد خلت من كل ما يحول بين المؤمن وأداء التعويض رضاءً إلى المضرور بل أن نص المادة السادسة من ذلك القانون أجاز أداء التعويض عن طريق تسوية ودية بين المؤمن له والمضرور بشرط الحصول على موافقة المؤمن فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يلتزم هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعنة استناداً إلى أنه لا يجوز لها الرجوع على المؤمن له في غير الحالات المنصوص عليها في البند الخامس من وثيقة التأمين وإلى أن التعويض المطالب به لم يصدر به حكم قضائي فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 5248/ 8 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون عليهما متضامنين بأن يدفعا لها مبلغ 3500 جنيه وقالت بياناً لذلك أن المقطورة المملوكة للمطعون عليهما والمؤمن عليها لديها انفصلت عن السيارة التي تجرها واصطدمت ب......، ....... فأصابتهما بإصابات أدت إلى وفاتهما وقد قضي في الجنحة رقم 4269/ 75 جنح مينا البصل بمعاقبة قائد السيارة وقامت بدفع المبلغ المطالب به كتعويض لمن أضيروا من هذا الحادث بالطريق الودي، ولما كانت المقطورة أداة الحادث غير مستوفية لشروط الأمن والمتانة فإنه يحق لها الرجوع على المطعون عليهما بما دفعته من تعويض لمخالفتهما لنص المادة 16 من القانون رقم 652/ 1955 والبند الرابع من الشروط العامة لوثيقة التأمين الإجباري على المقطورة سالفة الإشارة، وبتاريخ 31/ 5/ 1982 حكمت المحكمة برفض الدعوى - استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 900/ 38 ق مدني، وبتاريخ 10/ 3/ 1984 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض - وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة بغرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أقام قضاءه على أن رجوع المؤمن على المؤمن له بقيمة ما يكون قد أداه من تعويض المنصوص عليه في البند الخامس من وثيقة التأمين ليس من بينها حالة الدعوى المطروحة وعلى أنها قامت بدفع التعويض المطالب رضاءً قبل أن يصدر حكم قضائي بإلزامها به على النحو الذي نصت عليه الوثيقة المشار إليها، في حين أنه لا يجوز للمؤمن الرجوع على المؤمن له في حالة إخلاله بالواجبات والقيود المعقولة المنصوص عليها بالوثيقة طبقاً لما نص عليه في البند السادس منها والمادة 16 من القانون رقم 652 لسنة 1955 وأن مفاد نصوص هذا القانون ووثيقة التأمين أن التزام المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات شأنه شأن أي التزام آخر يمكن الوفاء به رضاءً كما يمكن أن يتم الوفاء به أثر مطالبة قضائية.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 16 من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات على أنه "يجوز أن تتضمن الوثيقة واجبات معقولة على المؤمن له وقيوداً معقولة على استعمال السيارة وقيادتها فإذا أخل المؤمن له بتلك الواجبات أو القيود كان للمؤمن حق الرجوع عليه لاسترداد ما يكون قد دفعه من تعويض" - وفي البند الرابع من وثيقة التأمين على المقطورة أداة الحادث - على أنه "يجب على المؤمن له أن يتخذ جميع الاحتياطات المعقولة للمحافظة على السيارة في حالة صالحة للاستعمال ويجوز للمؤمن التحقق من ذلك دون اعتراض المؤمن له" - وفي البند السادس من ذات الوثيقة على أنه "لا يترتب على حق الرجوع المقرر للمؤمن طبقاً لأحكام القانون والشروط الواردة بهذه الوثيقة أي مساس بحق المضرور قبله - يدل على أن هناك حالات أخرى غير الحالات المنصوص عليها في البند الخامس من الوثيقة يجوز فيها للمؤمن أن يرجع على المؤمن له بقية ما يكون قد أداه من تعويض ومنها حالة إخلاله بالواجب المفروض عليه بالبند الرابع المشار إليه، لما كان ذلك وكانت نصوص القانون رقم 652 لسنة 1955 ووثيقة التأمين الصادرة وفقاً له - قد خلت من كل ما يحول بين المؤمن وأداء التعويض ورضاءً إلى المضرور بل إن نص المادة السادسة من ذلك القانون أجاز أداء التعويض عن طريق تسوية ودية بين المؤمن له والمضرور بشرط الحصول على موافقة المؤمن فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يلتزم هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعنة استناداً إلى أنه لا يجوز لها الرجوع على المؤمن له في غير الحالات المنصوص عليها في البند الخامس من وثيقة التأمين وإلى أن التعويض المطالب به لم يصدر به حكم قضائي فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
ساحة النقاش