موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

 النص في البند "ج" من الشرط الخامس من وثيقة التأمين على جواز رجوع المؤمن على المؤمن له بقيمة ما أداه من تعويض للمضرور.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 39 - صـ 459

جلسة 23 من مارس سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنصف هاشم - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جرجس إسحق - نائب رئيس المحكمة، محمد فتحي الجمهودي، إبراهيم الطويلة ومحمد شوقي السيد الحديدي.

(93)
الطعن رقم 1276 لسنة 52 القضائية

(1، 2) تأمين "التأمين الإجباري" "وثيقة التأمين". تعويض. مسئولية.
(1) بطلان الشروط الواردة بوثيقة التأمين. شرطه. م 750/ 1، 3، 5 مدني. الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين واللوائح بصفة عامة دون تحديد لمخالفة معينة. غير جائز. استثناء بعض حالات الخطر المؤمن منه من التأمين. جائز متى كانت هذه الحالات محددة بوضوح في شرط خاص ولو كان ضمن الشروط المطبوعة. الاتفاق في الوثيقة على شروط تعسفية تتناقض مع جوهر العقد وتخالف النظام العام. غير جائز.
(2) النص في البند "ج" من الشرط الخامس من وثيقة التأمين على جواز رجوع المؤمن على المؤمن له بقيمة ما أداه من تعويض للمضرور حالة ثبوت قيادة السيارة بمعرفة المؤمن له أو شخص آخر قادها بموافقته دون رخصة قيادة. شرط صحيح. علة ذلك. م 16 ق 652 لسنة 1955 و م 750/ 1، 3، 5 مدني.
1 - جرى قضاء هذه المحكمة على أن البطلان الذي يجري به نص الفقرة الأولى من المادة 750 من القانون المدني ينطبق على الشروط التي تقضي بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين واللوائح بصفة عامة دون تحديد لمخالفة معينة من المخالفات المنصوص عليها منه، وعلى أن البطلان المنصوص عليه في الفقرة الثالثة لا يلحق إلا الشرط الذي يؤدي - متى تحقق - إلى بطلان حق المؤمن له أو سقوط هذا الحق بعد نشوئه، أما إذا اتفق الطرفان في وثيقة التأمين على استثناء بعض حالات الخطر المؤمن منه فإنه يتعين إعمال أثر هذا الاتفاق متى كانت هذه الحالات محددة تحديداً واضحاً مفرغة في شرط خاص، ويصح ورود هذا الشرط ضمن الشروط المطبوعة في الوثيقة ما دام لا يتعلق بأحوال البطلان أو السقوط، وعلى ما يسوغ إبطاله وفقاً للفقرة الخامسة إنما يقتصر على الشروط التعسفية التي تتناقض مع جوهر العقد باعتبارها مخالفة للنظام العام.
2 - النص في البند ج من الشرط الخامس من وثيقة التأمين على أنه يجوز للمؤمن الرجوع على المؤمن له بقيمة ما يكون قد أداه من تعويض إذا كان قائد السيارة سواء المؤمن له أو شخص آخر يقودها بموافقته غير حائز على رخصة قيادة لنوع السيارة قد ورد تنفيذاً لما نص عليه المشرع في المادة 16 من القانون رقم 562 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات على أنه "يجوز أن تتضمن الوثيقة واجبات معقولة على المؤمن له وقيوداً معقولة على استعمال السيارة وقيادتها فإذا أخل المؤمن له بتلك الواجبات أو القيود كان للمؤمن حق الرجوع عليه لاسترداد ما يكون قد دفعه من تعويض". فلا يعتبر من الشروط القائمة على التعسف والمناقضة لجوهر العقد ولا مخالفة فيها للنظام العام وينطوي على استبعاد مخالفة معينة من المخالفات المنصوص عليها في قانون المرور من نطاق التأمين، ومبناه الرغبة المشروعة في الحد من نطاق المسئولية باستبعاد بعض الصور التي يكون من شأنها جعل الخطر أشد احتمالاً، فإنه لذلك يتعين إعمال مقتضاه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 4198 سنة 1974 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون عليه بأن يدفع لها مبلغ 1061.500 جنيه والفوائد، وقالت بياناً لذلك أن المذكور تسبب أثناء قيادته سيارة بدون رخصة قيادة في إصابة....... وقضى بمعاقبته عن ذلك في الجنحة رقم 81 لسنة 1972 الخليفة، ولما كانت السيارة أداة الحادث مؤمناً عليها لديها فقد أقام المضرور الدعوى رقم 3648 سنة 1972 مدني جنوب القاهرة الابتدائية التي قضى فيها بإلزامها والمطعون عليه متضامنين بدفع تعويض مقداره 1000 جنيه والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وقد قامت بتنفيذ هذا الحكم بعد تأييده في الاستئناف، ويجوز لها الرجوع على المؤمن له بما دفعته من تعويض إعمالاً لنص البند "ج" من الشرط الخامس من شروط وثيقة التأمين، وبتاريخ 26/ 6/ 1980 حكمت المحكمة بإلزام المطعون عليه بأن يدفع للطاعنة مبلغ 1061.500 جنيه. استأنف المطعون عليه هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 5145 سنة 97 ق، وبتاريخ 25/ 2/ 1982 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أقام قضاءه على أن البند "ج" من الشرط الخامس من وثيقة التأمين الذي يقضي بجواز رجوع المؤمن على المؤمن له بقيمة ما يكون قد أداه من تعويض إذا كان قائد السيارة سواء المؤمن له أو شخص آخر يقودها بموافقته غير حائز على رخصة قيادة لنوع السيارة هو شرط تعسفي باطل استناداً إلى نص المادة 750 من القانون المدني، لأن قيادة سيارة بدون رخصة قيادة وقت الحادث لم يكن إلا مخالفة وليست جناية أو جنحة وإلى أن هذا الشرط مطبوع ولم يبرز بشكل ظاهر يلفت نظر المؤمن له بمجرد الاطلاع على الوثيقة، وإلى انتفاء علة تطبيقه لأن مخالفته لم يكن لها أثر في وقوع الحادث المؤمن منه في حين ذلك الشرط نص عليه في وثيقة التأمين تنفيذاً لنص المادة 16 من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات ومبناه الرغبة من المشرع في الحد من نطاق المسئولية باستبعاد بعض الحالات التي يكون من شأنها جعل الخطر أشد احتمالاً.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 750 من القانون المدني على أن "يقع باطلاً ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط الآتية: الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين واللوائح إلا إذا انطوت هذه المخالفة على جناية أو جنحة عمدية.... كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر وكان متعلقاً بحالة من الأحوال التي تؤدي إلى البطلان أو السقوط....... كل شرط تعسفي آخر يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في وقوع الحادث المؤمن منه، يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن البطلان الذي يجري به نص الفقرة الأولى من هذه المادة ينطبق على الشروط التي تقضي بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين واللوائح بصفة عامة دون تحديد لمخالفة معينة من المخالفات المنصوص عليها فيه، وعلى أن البطلان المنصوص عليه في الفقرة الثالثة لا يلحق إلا الشرط الذي يؤدي - متى تحقق - إلى البطلان حق المؤمن له أو سقوط هذا الحق بعد نشوئه، أما إذا اتفق الطرفان في وثيقة التأمين على استثناء بعض حالات الخطر المؤمن منه فإنه يتعين إعمال أثر هذا الاتفاق متى كانت هذه الحالات محددة تحديداً واضحاً مفرغة في شرط خاص، ويصح ورود هذا الشرط ضمن الشروط المطبوعة في الوثيقة ما دام لا يتعلق بأحوال البطلان أو السقوط، وعلى ما يسوغ إبطاله وفقاً للفقرة الخامسة إنما يقتصر على الشروط التعسفية التي تتناقض مع جوهر العقد باعتبارها مخالفة للنظام العام، لما كان ذلك وكان النص في البند "ج" من الشرط الخامس من وثيقة التأمين على أنه يجوز للمؤمن الرجوع على المؤمن له بقيمة ما يكون قد أداه من تعويض إذا كان قائد السيارة سواء المؤمن له أو شخص آخر يقودها بموافقته غير حائز على رخصة قيادة لنوع السيارة وقد ورد تنفيذاً لما نص عليه المشرع في المادة 16 من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات على أن "يجوز أن تتضمن الوثيقة واجبات معقولة على المؤمن له وقيوداً معقولة على استعمال السيارة وقيادتها فإذا أخل المؤمن له بتلك الواجبات أو القيود كان للمؤمن حق الرجوع عليه لاسترداد ما يكون قد دفعه من تعويض" فلا يعتبر من الشروط القائمة على التعسف والمناقضة لجوهر العقد ولا مخالفة فيها للنظام العام وينطوي على استبعاد مخالفة معينة من المخالفات المنصوص عليها في قانون المرور من نطاق التأمين، ومبناه الرغبة المشروعة في الحد من نطاق المسئولية باستبعاد بعض الصور التي يكون من شأنها جعل الخطر أشد احتمالاً فإنه لذلك يتعين إعمال مقتضاه. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعنة استناداً على البند "ج" من الشرط الخامس من وثيقة التأمين هو شرط تعسفي باطل طبقاً لنص كل من الفقرة الأولى والثالثة والخامسة من المادة 750 من القانون المدني فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 40 مشاهدة
نشرت فى 25 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,121,377

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »