استخلاص الخطأ وعلاقة السببية بينه وبين الضرر والخطر المبرر لفرض الحراسة من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 39 - صـ 1304
جلسة 14 من ديسمبر سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السيد المستشار/ محمد عبد الحميد سند والسادة المستشارين/ محمد جمال الدين شلقاني، صلاح محمود عويس والسيد خلف.
(222)
الطعن رقم 813 لسنة 55 القضائية
(1 - 3) حكم "إصدار الحكم". بطلان "بطلان الأحكام".
(1) وجوب المداولة بين جميع قضاة الهيئة الذين سمعوا المرافعة وتوقيعهم دون غيرهم على مسودة الحكم. أثر مخالفة ذلك. بطلان الحكم.
(2) الاشتراك في المداولة. مناطه. التوقيع على مسودة الحكم.
(3) الأحكام. العبرة فيها بالنسخة الأصلية التي يحررها الكاتب ويوقع عليها رئيس الجلسة. عله ذلك. مسودة الحكم ورقة لتحضيره.
(4) استئناف "الحكم في الاستئناف: تسبيب الحكم الاستئنافي". حكم.
الحكم الاستئنافي. لمحكمة الاستئناف في تسبيبه أن تؤيد الحكم الابتدائي وأن تحيل على وقائعه وأسبابه دون إضافة متى كانت كافية لحمله ورأت فيها ما يغني عن إيراد جديد.
(5) حكم. نقض. "أسباب الطعن: السبب غير المنتج".
إقامة الحكم على دعامات متعددة. كفاية إحداهما لحمله. تعييبه في أخرى. غير منتج.
(6) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع: مسائل الواقع". تعويض. مسئولية "المسئولية التقصيرية". حراسة "الحراسة القضائية".
استخلاص الخطأ وعلاقة السببية بينه وبين الضرر والخطر المبرر لفرض الحراسة من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
1- المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد المواد 166، 167، 175 من قانون المرافعات أنه يتعين حصول مداولة بين جميع قضاة الهيئة التي سمعت المرافعة وأن يوقعوا على مسودة الحكم المشتملة على أسبابه، ولا يشترك في ذلك غيرهم وإلا كان الحكم باطلاً.
2- مناط حصول اشتراك في المداولة بين القضاة الذين أصدروا الحكم هو توقيعهم على مسودته.
3- العبرة في الأحكام هي بالنسخة الأصلية التي يحررها الكاتب ويوقع عليها رئيس الجلسة فهي التي تحفظ بملف الدعوى وتكون المرجع في أخذ الصورة التنفيذية وغيرها من الصور ومسودة الحكم لا تعدو أن تكون ورقة لتحضير الحكم.
4- لمحكمة الاستئناف وهي تؤيد الحكم الابتدائي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تحيل على ما جاء فيه سواء في بيان وقائع الدعوى أو في الأسباب التي أقيم عليها متى كانت كافية لحمله ولا تثريب عليها أن تأخذ بأسباب الحكم الابتدائي دون إضافة متى رأت في هذه الأسباب ما يغني عن إيراد جديد.
5- المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الحكم إذا أقام قضاءه على دعامات متعددة وكانت إحداها كافية بمفردها لحمله فإن تعييبه في أية دعامة أخرى - أياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج.
6- استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر وتقدير انتفاء الخطر المبرر لفرض الحراسة هي من المسائل الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن الأول أقام الدعوى رقم 4068 سنة 1982 مدني جنوب القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليهم وطلب الحكم أصلياً على المطعون عليه الأول في مواجهة باقي المطعون عليهم بأحقيته في قبوله عضواً بنادي السيارات والرحلات المصرية وعدم الاعتداد بقرار مجلس إدارة النادي الصادر بتاريخ 9/ 2/ 1982 بتخطيه في القبول بعضوين وإلزام المطعون عليه سالف الذكر بأن يدفع له مبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المؤقت واحتياطياً باعتبار هذا النادي منحلاً وفقاً للقانونين 32 سنة 1964، 77 سنة 1975 والحكم بصفة مستعجلة بفرض الحراسة القضائية عليه وتعيينه وآخرين حارسين عليه بدون أجر، وقال بياناً لها أنه تقدم بطلب للالتحاق بعضوية ذلك النادي إلا أن مجلس إدارته قرر بتاريخ 9/ 2/ 1982 قبول بعض الطلبات التالية لطلبه مغفلاً البت في هذا الطلب دون أن يبدي سبباً لذلك رغم إنه قد توافرت له كافة شروط الصلاحية للالتحاق به - تدخل الطاعن الثاني في الدعوى منضماً إلى الطاعن الأول في طلب الحكم بصفة مستعجلة بفرض الحراسة القضائية على النادي، وبتاريخ 22/ 1/ 1984 حكمت المحكمة برفض الطلبات الأصلية والطلب الاحتياطي وبعدم اختصاصها بنظر الطلب المستعجل، استأنف الطاعنان هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 897 سنة 101 ق وبتاريخ 9/ 2/ 1985 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعنان بالأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان لقصور التسبيب وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم إذ استند في قضائه بتأييد الحكم الابتدائي على أن الطاعنين لم يأتيا بدفاع جديد في الاستئناف فإنه يدل على عدم إتمام المداولة وأن الدائرة التي نظرت الدعوى وقررت حجزها للحكم لجلسة 15/ 1/ 1985 أعادت الدعوى للمرافعة لجلسة 9/ 2/ 1985 التي تخلف فيها السيد رئيس الدائرة ورأس الدائرة السيد عضو اليمين بها وانضم إليها السيد/ المستشار........ قررت حجز الدعوى للحكم في ذلك اليوم حيث أصدرت الحكم المطعون فيه الأمر الذي يتعذر معه إجراء المداولة بين أعضائها وهو المستفاد أيضاً من خلو مسودته من الإشارة إلى الهيئة التي أصدرته وأسماء الخصوم بالمخالفة لأحكام المادة 178 من قانون المرافعات ومن إغفاله الإشارة في أسبابه إلى الحكم الصادر في الجنحة رقم 7 سنة 1984 مستأنف وسط القاهرة وإلى الطلب المقدم منها إبان حجز الدعوى للحكم لجلسة 15/ 1/ 1985 وما أشار به الحكم المطعون فيه في مدوناته من عدم وجود دفاع جديد لهما وعدم حضورهما بجلسة المرافعة الأخيرة رغم ما تضمنته مذكرة الطاعن الأول المقدمة بجلسة 15/ 5/ 1984 من دفاع جديد بشأن عدم عرض طلبه على المكتب التنفيذي للنادي وانفراد مديره بتأجيل نظره وثبوت حضورهما بتلك الجلسة وتقديمها أصل إعلانات المطعون عليهم.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد المواد 166، 167، 175 من قانون المرافعات أن يتعين حصول مداولة بين جميع قضاة الهيئة التي سمعت المرافعة وأن يوقعوا على مسودة الحكم المشتملة على أسبابه ولا يشترك في ذلك غيرهم وإلا كان الحكم باطلاً، وأن مناط حصول الاشتراك في المداولة بين القضاة الذين أصدروا الحكم هو توقيعهم على مسودته، وأن العبرة في الأحكام هي بالنسخة الأصلية التي يحررها الكاتب ويوقع عليها رئيس الجلسة فهي التي تحفظ بملف الدعوى وتكون المرجع في أخذ الصورة التنفيذية وغيرها من الصورة ومسودة الحكم لا تعدو أن تكون ورقة لتحضير الحكم. وكان الثابت من الأوراق أن الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ووقعت على مسودته مشكلة برئاسة السيد المستشار/ ....... نائب رئيس المحكمة وعضوية السيدين المستشارين/ ....... وأن ثلاثتهم هم أعضاء الهيئة التي سمعت المرافعة وحجزت الدعوى للحكم وأصدرته وذلك حسبما هو واضح من محضر جلسة 9/ 2/ 1985 كما تضمنت النسخة الأصلية للحكم أسماء الهيئة التي أصدرته وأسماء الخصوم في الاستئناف فإن الإجراءات التي يتطلبها القانون لإصدار الحكم تكون قد روعيت، وإذ كان لمحكمة الاستئناف وهي تؤيد الحكم الابتدائي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تحيل على ما جاء فيه سواء في بيان وقائع الدعوى أو في الأسباب التي أقيم عليها متى كانت كافية لحمله ولا تثريب عليها أن تأخذ بأسباب الحكم الابتدائي دون إضافة متى رأت في هذه الأسباب ما يغني عن إيراد جديد فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي معتنقاً أسبابه وكانت هذه الأسباب كافية لحمل قضائه فإن النعي برمته يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون والبطلان لتضارب الأسباب مع المنطوق وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ استند في قضائه برفض طلباته الموضوعية إلى ما تضمنته لائحة النظام الأساسي للنادي المطعون عليه من تحويل مجلس إدارة السلطة المطلقة في شأن قبول العضوية به رغم مخالفة ذلك للدستور، واعتد بأحكام هذه اللائحة رغم أن النادي يعتبر منحلاً لعدم إشهاره وفقاً للقانون وركن في أسبابه برفض طلب اعتباره منحلاً لهذا السبب على أن النظر في هذا الطلب ينطوي على التعرض بالوقف أو الإلغاء لقرار إداري سلبي صادر من الجهة الإدارية المختصة يخرج الفصل فيه عن ولاية المحاكم العادية في حين نص في منطوقه على رفض هذا الطلب كما ارتكز في قضائه برفض طلب فرض الحراسة على النادي إلى انعدام مصلحتهما حال أنها قد اتخذا الإجراءات اللازمة لشهره قانوناً فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه البطلان لتضارب الأسباب مع المنطوق.
وحيث إن هذا النعي مردود. ذلك أنه لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الحكم إذ أقام قضاءه على دعامات متعددة وكانت إحداهما كافية بمفردها لحمله فإن تعييبه في أية دعامة أخرى أياً كان وجه الرأي فيها يكون غير منتج، وأن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر، وتقدير انتفاء الخطر المبرر لفرض الحراسة هي من المسائل الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي المحال عليها من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءها برفض الدعوى على أن المطعون عليه الأول اختار العدد المناسب من الأعضاء المتاح له قبولهم طبقاً لظروفه دون قصد الإضرار بالطاعنين مما ينتفي معه الخطأ في جانب المطعون عليه الأول وأن الطاعنين ليست لهما صفة في طلب اعتبار النادي منحلاً إذ ناط ذلك بالجهة الإدارية دون غيرها وأن الخطر المدعى به من الطاعنين غير متوافر لمضي أكثر من ثماني سنوات على صدور القانون رقم 77 سنة 1975 دون أن يتوقف النادي عن نشاطه وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويشكل دعامة تكفي بمفردها لحمل قضائه فإن النعي عليه يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ويكون النعي على ما استطرد إليه الحكم في أسبابه أياً كان وجه الرأي فيه غير منتج.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
ساحة النقاش