أعمال الحفظ التي يحق للشريك على الشيوع اتخاذها بغير موافقة باقي الشركاء. ماهيتها م 830 مدني. التزام جميع الشركاء كل بقدر حصته بنفقات هذه الأعمال.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 39 - صـ 1317
جلسة 15 من ديسمبر سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ درويش عبد المجيد - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم حافظ -نائب رئيس المحكمة، د. رفعت عبد المجيد، محمد خيري الجندي وعبد العال السمان.
(224)
الطعن رقم 110 لسنة 56 القضائية
(1) شيوع "أعمال حفظ المال الشائع". ملكية "الملكية الشائعة". مسئولية. تعويض.
أعمال الحفظ التي يحق للشريك على الشيوع اتخاذها بغير موافقة باقي الشركاء. ماهيتها. م 830 مدني. التزام جميع الشركاء كل بقدر حصته بنفقات هذه الأعمال. م 831 مدني. تلف العقار المملوك على الشيوع لسبب مردّه خطأ الشريك الذي استأثر بالانتفاع به. أثره. مسئولية الشريك المخطئ في تعويض باقي الشركاء عما لحقهم من ضرر. نوع المسئولية. توقفه على ما إذا كان انتفاعه بالعقار وليد عقد من عدمه. نوع التعويض الأصل فيه أن يكون عينياً بإصلاح ما تلف. لا يعد ذلك من أعمال الحفظ.
(2) استئناف "الأثر الناقل للاستئناف". حكم.
الأثر الناقل للاستئناف. مؤداه. اعتبار أوجه الدفاع السابق إبداؤها من المستأنف عليه أمام محكمة الدرجة الأولى مطروحاً بقوة القانون بغير حاجة إلى إعادة ترديده أمامها ما لم يقدم الدليل على التنازل عنه.
1- لئن كان من الأصول المقررة وفقاً لنص المادتين 830، 831 من القانون المدني أن للشريك في الشيوع منفرداً ودون حاجة إلى موافقة باقي الشركاء القيام بأعمال حفظ المال الشائع يستوي في ذلك أن تكون من الأعمال المادية أو من التصرفات القانونية، ويلتزم جميع الشركاء في ملكية المال الشائع بنفقات هذه الأعمال وتنقسم عليهم كل بقدر حصته في الملكية، إلا أنه إذ كان أحد الشركاء مستأثراً بالانتفاع بالعقار المملوك على الشيوع فأصاب العقار التلف لسبب مرده خطأ هذا الشريك فإن مسئوليته عن تعويض ما حاق الشركاء الآخرين من ضرر تكون متحققة على أساس من قواعد المسئولية العقدية إن كان انتفاعه بالعقار محكوماً باتفاق انعقد بينه وبين سائر الشركاء أو على سند من المسئولية التقصيرية إن انتفى قيام العقد، والتعويض إما أن يكون عينياً وهو الأصل ويصار إلى عوضه أي التعويض النقدي إن تعذر التعويض عيناً، فإن أصلح الشريك الذي وقع منه الخطأ ما أصاب العقار من تلف فإن ذلك لا يعتبر عملاً من أعمال حفظ المال الشائع بل هو رفع الضرر عيناً عن المضرورين فلا يجوز له الرجوع بنفقات الإصلاح في هذه الحالة على الشركاء في الملكية الشائعة.
2- على محكمة الدرجة الثانية - حسبما توجبه المادة 223 من قانون المرافعات - أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قدم إلى محكمة الدرجة الأولى - ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن من شأن الأثر الناقل للاستئناف أن يجعل أوجه الدفاع السابق إبداؤها من المستأنف عليه أمام محكمة الدرجة الأولى مطروحاً بقوة القانون بغير حاجة إلى إعادة ترديده أمامها ما لم يقم الدليل على التنازل عنه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - تتحصل - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 3227 لسنة 1973 مدني محكمة المنيا الابتدائية على الطاعن والمطعون ضده الثاني طالباً الحكم بإلزام كل منهما بأن يؤدي إليه مبلغ 2220 جنيهاً، وقال بياناً لها أنه يملك والطاعن والمطعون ضده الثاني محلاً لصنع الأخشاب "ورشة للنجارة" وحصة كل منهم في الملكية مقدارها الثلث وينفرد هو دون شريكه باستغلال هذا المحل بوصفه مالكاً لحصته ومستأجراً لحصة الشريكين، ولقد شب حريق أدى إلى تدمير سقف المحل وأعمدته وأبوابه ومنافذه حسبما أثبت بتحقيق المحضر رقم 163 لسنة 1975 عوارض بندر المنيا، وأنفق في سبيل إصلاح وترميم وصيانة المحل مما أفسده الحريق مبلغ 6660 جنيهاً، وإذ امتنع شريكاه في الملكية عن دفع ما يوازي نصيبهما فيما أنفقه فقد أقام دعواه ليحكم بمطلبه فيها. وبتاريخ 25 من مارس سنة 1981 ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 25 من يناير سنة 1984 برفض الدعوى، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف "مأمورية المنيا" وقيد استئنافه برقم 87 لسنة 20 قضائية طالباً إلغاءه والحكم له بطلباته الواردة بصحيفة الدعوى، وبتاريخ 6 من نوفمبر سنة 1985 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وألزمت كل من الطاعن والمطعون ضده الثاني أن يؤدي إلى المطعون ضده الأول مبلغ 693 جنيهاً و333 مليماً، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن المطعون ضده الأول أجرى إصلاحات ضرورية لحفظ العقار المملوك شيوعاً بعد أن أتلفه الحريق وأن نفقات الإصلاح يتحملها الشركاء الثلاثة في الملكية، هذا في حين أنه تمسك أمام محكمة أول درجة بدفاع حاصله أن المطعون ضده الأول هو الشريك الذي ينتفع وحده بالمحل ويتولى إدارته لحسابه وقد أهمل في اتخاذ ما يكفل منع حدوث الحريق بعد أن ملأه بالأخشاب ووضع به آلة كهربائية لقطعها كما ثبت من تحقيق الشرطة الذي أجرى عن حادث الحريق ومن تقرير الخبير المنتدب من المحكمة أن هذه الآلة كانت سبباً في وقوع هذا الحادث وباعتباره مالكها والمسيطر عليها يكون مسئولاً عما تحدثه من ضرر وفقاً للمادة 178 من القانون المدني فيتحمل نفقات ما أجراه من إصلاح التدمير الذي أحدثه الحريق ولا يلتزم الطاعن أو الشريك الثالث بهذه النفقات، وعلى الرغم من أن هذا الدفاع جوهري ويعتبر مطروحاً على محكمة الاستئناف فإن الحكم المطعون فيه ألغى الحكم الابتدائي القاضي برفض الدعوى، دون أن يعرض لبحثه أو الرد عليه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك بأنه وإن كان من الأصول المقررة - وفقاً لنص المادتين 830 و831 من القانون المدني أن للشريك في الشيوع منفرداً ودون حاجة إلى موافقة باقي الشركاء القيام بأعمال حفظ المال الشائع يستوي في ذلك أن تكون من الأعمال المادية أو من التصرفات القانونية، ويلتزم جميع الشركاء في ملكية المال الشائع بنفقات هذه الأعمال وتنقسم عليهم كل بقدر حصته في الملكية، إلا أنه إذا كان أحد الشركاء مستأثراً بالانتفاع بالعقار المملوك على الشيوع فأصاب العقار التلف لسبب مرده خطأ هذا الشريك فإن مسئوليته عن تعويض ما حاق الشركاء الآخرين من ضرر تكون متحققة على أساس من قواعد المسئولية العقدية إن كان انتفاعه بالعقار محكوماً باتفاق انعقد بينه وبين سائر الشركاء أو على سند من المسئولية التقصيرية إن انتفى قيام العقد، والتعويض إما أن يكون عينياً وهو الأصل ويصار إلى عوضه أي التعويض النقدي إن تعذر التعويض عيناً، فإن أصلح الشريك الذي وقع منه الخطأ ما أصاب العقار من تلف فإن ذلك لا يعتبر عملاً من أعمال حفظ المال الشائع بل هو رفع الضرر عيناً عن المضرورين فلا يجوز له الرجوع بنفقات الإصلاح في هذه الحالة على الشركاء في الملكية الشائعة، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن وإن لم يقدم دفاعاً في الاستئناف المرفوع عليه من المطعون ضده الأول - خاسر الدعوى ابتدائياً - إلا أنه مثل أمام محكمة أول درجة وقدم مذكرة بدفاعه تضمنت أن الحريق الذي اندلع بالمحل موضوع التداعي كان بسبب خطأ المطعون ضده الأول فهو المنتفع به وحده ويديره لحسابه وأهمل في اتخاذ الإجراءات الوقائية التي تكفل منع حدوث الحريق بهذا المحل الذي امتلأ بالأخشاب القابلة للاشتعال كما أنه صاحب الآلة الكهربائية التي وضعت بالمحل لقطع الأخشاب فانبعث منها شرر لهب النار الذي أحدث الحريق على نحو ما كشفت عنه تحقيقات الشرطة وتقرير الخبير المنتدب في الدعوى وباعتباره صاحب السيطرة والهيمنة على هذه الآلة يكون هو الحارس عليها والمسئول عما تحدثه من ضرر تطبيقاً لنص المادة 178 من القانون المدني فيتحمل وحده نفقات إصلاح ما أصاب البناء من تلف وينتفي سند التزام الشريكين في الملكية الشائعة بهذه النفقات، وإذ كان على محكمة الدرجة الثانية - حسبما توجبه المادة 223 من قانون المرافعات - أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم إلى محكمة الدرجة الأولى وكان من المقرر في - قضاء هذه المحكمة - أن من شأن هذا الأثر الناقل للاستئناف أن يجعل أوجه الدفاع السابق إبداؤها من المستأنف عليه أمام محكمة الدرجة الأولى مطروحاً بقوة القانون بغير حاجة إلى إعادة ترديده أمامها ما لم يقم الدليل على التنازل عنه - وهو ما لا وجه لافتراضه - لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه لم يشر إلى ذلك الدفاع الذي تمسك به الطاعن أمام محكمة أول درجة وأغفل بحثه وتمحيصه رغم أنه دفاع جوهري - على ما سلف بيانه - ومن شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل بما يوجب نقضه بغير حاجة لبحث الأوجه الأخرى التي بني عليها الطعن.
ساحة النقاش