اعتبار القاضي غير مستقيل. آثره. احتساب فترة انقطاعه عن العمل إجازة من نوع الإجازة السابقة على الانقطاع. مؤدى ذلك. رفض طلب التعويض عن هذه الإجازة.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 42 - صـ 25
جلسة 12 من مارس سنة 1991
برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة/ محمد مختار محمد منصور وعضوية السادة المستشارين: عبد الحميد سليمان، محمد عبد القادر سمير نائبي رئيس المحكمة، كمال مراد نصيب وسعيد غرياني.
(5)
الطلب رقم 59 لسنة 60 ق "رجال القضاء"
استقالة. تعويض. إجازات.
اعتبار القاضي غير مستقيل. آثره. احتساب فترة انقطاعه عن العمل إجازة من نوع الإجازة السابقة على الانقطاع. مؤدى ذلك. رفض طلب التعويض عن هذه الإجازة.
النص في الفقرة الأخيرة من المادة 77 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أنه "إذا عاد القاضي الذي اعتبر مستقيل لانقطاعه عن عمله ثلاثين يوماً متصلة بدون إذن بعد انتهاء مدة إجازته أو إعارته أو ندبه لغير عمله وقدم أعذار فإن الوزير يعرض هذه الأعذار على مجلس القضاء الأعلى فإن تبين له جديتها اعتبر غير مستقيل وفي هذه الحالة تحتسب مدة الغياب إجازة من نوع الإجازة السابقة... إلخ يدل على أن المشروع رتب أثراً على اعتبار القاضي غير مستقيل هو احتساب فترة انقطاعه عن العمل إجازة من نوع الإجازة السابقة على الانقطاع. ومن ثم فإن طلب تعويضه عن هذه الإجازة يكون على غير أساس. مما يتعين معه رفضه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ/ ...... الرئيس بمحكمة بني سويف الابتدائية فئة ( أ ) تقدم في 3/ 5/ 1990 بهذا الطلب للحكم بإلزام وزير العدل بصفته بأن يؤدي مبلغ 7792.040 مليمجـ على سبيل التعويض وقال بياناً له أنه بتاريخ 18/ 7/ 1989 استصدر الحكم رقم 67 لسنة 59 ق "رجال القضاء" بإلغاء قرار وزير العدل رقم 296 لسنة 1989 الصادر في 16/ 1/ 1989 باعتباره مستقيلاً من وظيفته اعتباراً من 1/ 10/ 1989 واعتباره كأن لم يكن وأن وزارة العدل نفذت الحكم بإعادته إلى وظيفته ورفضت صرف راتبه وبدلاته عن فترة انقطاعه عن العمل والتي تمثل تعويضاً جابراً للأضرار التي لحقت به والتي يقدرها بالمبلغ المطلوب ومن ثم تقدم بطلبه، وقدمت الحكومة مذكرة طلبت فيها رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي برفضه.
وحيث إنه لما كان الطالب قد أقام طلبه بتعويضه عما أصابه من ضرر وما فاته من كسب خلال الفترة من تاريخ اعتباره مستقيلاً حتى تاريخ عودته إلى العمل على أساس خطأ جهة الإدارة في اعتباره مستقيلاً وعدم قبول ما قدمه من أعذار، وكان النص في الفقرة الأخيرة من المادة 77 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أنه "إذا عاد القاضي الذي اعتبر مستقيل لانقطاعه عن عمله ثلاثين يوماً متصلة بدون إذن بعد انتهاء مدة إجازته أو إعارته أو ندبه لغير عمله وقدم أعذار فإن الوزير يعرض هذه الأعذار على مجلس القضاء الأعلى فإن تبين له جديتها اعتبر غير مستقيل وفي هذه الحالة تحتسب مدة الغياب إجازة من نوع الإجازة السابقة... إلخ يدل على أن المشروع رتب أثراً على اعتبار القاضي غير مستقيل هو احتساب فترة انقطاعه عن العمل إجازة من نوع الإجازة السابقة على الانقطاع. ومن ثم فإن طلب تعويضه عن هذه الإجازة يكون على غير أساس. مما يتعين معه رفضه.
ساحة النقاش