موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

تقييم المنشأة المؤممة. ماهيته. تقدير قيمتها وقت التأميم توصلاً لتحديد التعويض المستحق لأصحابها مقابل نقل ملكيتها للدولة.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 42 - صـ 788

جلسة 24 من مارس سنة 1991

برئاسة السيد المستشار: نائب رئيس المحكمة جرجس اسحق وعضوية السادة المستشارين: محمد فتحي الجمهودي، عبد الحميد الشافعي نائب رئيس المحكمة، محمود رضا الخضيري وإبراهيم الطويلة.

(125)
الطعن رقم 842 لسنة 54 القضائية

(1، 2، 3، 4) تأميم. تعويض. لجان تحديد التقييم. قانون.
1 - التأميم. أثره. نقل ملكية المشروع المؤمم إلى ملكية الدولة مقابل التزامها بتعويض صاحبه بقيمته بموجب سندات اسمية على الدولة.
2 - تقييم المنشأة المؤممة. ماهيته. تقدير قيمتها وقت التأميم توصلاً لتحديد التعويض المستحق لأصحابها مقابل نقل ملكيتها للدولة.
3 - تحديد لجنة التقييم لعنصر من عناصر المنشأة المؤممة على نحو مؤقت. تحديده بصفة نهائية. أثره. ارتداد التحديد إلى وقت التأميم.
4 - التزام الدولة بتعويض أصحاب المشروعات والمنشآت المؤممة. بسندات عليها وفقاً لأحكام القوانين التي آلت بمقتضاها الملكية إليها. م 1، 2 ق 134 لسنة 1964، القوانين 117، 118، 119 لسنة 1961. إلزام الشركة الطاعنة بالتعويض. خطأ في القانون.
(1) المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على التأميم نقل ملكية المشروع المؤمم إلى ملكية الدولة مقابل التزامها بتعويض صاحبه بقيمته بموجب سندات اسمية على الدولة.
(2) تقييم المنشأة المؤممة إنما تقصد به تقدير قيمتها وقت التأميم توصلاً لتحديد التعويض الذي يستحق أصحاب المنشأة مقابل نقل ملكيتها إلى الدولة - وفقاً لأحكام القانون الصادر بتأميمها - وتم ذلك بتحديد أصول المنشأة وخصومها واستنزال هذه من تلك.
(3) تحديد لجنة التقييم لعنصر من عناصر المنشأة المؤممة على نحو مؤقت لا يخرج هذا العنصر سواء كان من الخصوم أو الأصول - ولا يبعده من نطاق التأميم بحيث إذا تم تحديد هذا العنصر بصفة نهائية مما تترتب عليه زيادة صافي رأس مال المنشأة ارتد أثر هذا التحديد إلى وقت التأميم وجرت على تلك الزيادة ما يجرى على قيمة المنشأة المؤممة من أحكام.
(4) مفاد نص المادتين الأولى والثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 134 لسنة 1964 بتعويض أصحاب أسهم ورؤوس أموال الشركات والمنشآت التي آلت ملكيتها إلى الدولة وفقاً لأحكام القوانين أرقام 117، 118، 119 لسنة 1961 والقوانين التالية - أن يتم تعويض أصحاب المشروعات والمنشآت التي آلت ملكيتها للدولة بالتأميم بسندات على الدولة وفقاً لأحكام القوانين التي آلت بمقتضاها ملكيتها إليها بما يدل على التزام الدولة بتعويضهم وأداء التعويض على هذا النحو.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه أقام ضد الطاعنة (شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا) ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للمطاحن الدعوى رقم 2137 سنة 1974 مدني طنطا الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا له مبلغ 1200 جـ، وقال بياناً لذلك إنه صدر القرار الجمهوري رقم 51 لسنة 1963 بتأميم المطحن المملوك لمورثه المرحوم محمد المحلاوي وانتهت لجنة التقييم في 7/ 5/ 1963 إلى زيادة خصوم المنشأة على أصولها بمبلغ 8031.014 مليمجـ واعتبرت من هذه الخصوم مبلغ 2264.457 مليمجـ لحساب الضرائب المستحقة عليهما غير أن الشركة الطاعنة لم تسدد لمصلحة الضرائب سوى مبلغ 10268.202 مليمجـ ومن ثم يكون مستحقاً لورثة صاحب المطحن المؤمم في ذمة الطاعنة مبلغ 7427.440 مليمجـ يخصه منه مبلغ 1200 جـ المطالب به فأقام الدعوى ندبت المحكمة مكتب خبراء وزارة العدل وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 31/ 5/ 1979 بإلزام الطاعنة أن تدفع للمطعون عليه مبلغ 799.667 مليمجـ - استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 476 لسنة 29 ق ودفعت بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة تأسيساً على أنه لا حق للمطعون عليه في أية مبالغ إلا في صورة سندات اسمية على الدولة التي كان يتعين توجيه دعوى المطالبة إليها ممثلة في وزارة المالية، وبتاريخ 15/ 1/ 1984 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة باعتبار أن المبلغ المطالب به يمثل زيادة في أصول المنشأة المؤممة عن خصومها يرتد أثرها إلى تاريخ التأميم وأن الدولة ممثلة في وزارة المالية هي المسئولة عن تعويض المطعون عليه بسندات اسمية عليها، غير أن الحكم المطعون فيه لم يعتد بهذا الدفاع وقضى بإلزامها بدفع المبلغ المحكوم به - نقداً - إلى المطعون عليه بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد - ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على التأميم نقل ملكية المشروع المؤمم إلى ملكية الدولة مقابل التزامها بتعويض صاحبه بقيمته بموجب سندات اسمية على الدولة وأن تقييم المنشأة المؤممة إنما يقصد به تقدير قيمتها وقت التأميم توصلاً لتحديد التعويض الذي يستحقه أصحاب المنشأة مقابل نقل ملكيتها إلى الدولة - وفقاً لأحكام القانون الصادر بتأميمها - ويتم ذلك بتحديد أصول المنشأة وخصومها واستنزال هذه من تلك، وأن تحديد لجنة التقييم لعنصر من عناصر المنشأة المؤممة على نحو مؤقت لا يخرج هذا العنصر - سواء كان من الخصوم أو الأصول - ولا يبعده من نطاق التأميم بحيث إذا تم تحديد هذا العنصر بصفة نهائية بما ترتب عليه زيادة صافي رأس مال المنشأة ارتد أثر هذا التحديد إلى وقت التأميم وجرت على تلك الزيادة ما يجرى على قيمة المنشأة المؤممة من أحكام - لما كان ذلك - وكان مفاد نص المادتين الأولى والثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 134 لسنة 1964 بتعويض أصحاب أسهم ورؤوس أموال الشركات والمنشآت التي آلت ملكيتها إلى الدولة وفقاً لأحكام القوانين أرقام 117، 118، 119 لسنة 1961 والقوانين التالية لها - أن يتم تعويض أصحاب المشروعات والمنشآت التي آلت ملكيتها للدولة بالتأميم بسندات على الدولة وفقاً لأحكام القوانين التي آلت بمقتضاها ملكيتها إليها بما يدل على التزام الدولة بتعويضهم وأداء التعويض على هذا النحو، وكان المطعون عليه لم يختصم الدولة ممثلة في الجهة المختصة بإصدار هذه السندات وقصر دعواه على الطاعنة وهي لا شأن لها بأداء التعويض عن التأميم، فإن الحكم المطعون فيه - إذ خالف هذا النظر - وقضى بإلزام الشركة الطاعنة بأن تدفع للمطعون عليه المبلغ المحكوم به يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

 

الأراضي الزراعية المستولى عليها. منح صاحبها سندات اسمية على الدولة لمدة خمس عشرة سنة وبفائدة قدرها 5% سنوياً من تاريخ الاستيلاء. استهلاك السندات. مناطه. استحقاق التعويض. شرطه. المادة الخامسة من القانون رقم 127 لسنة 1961.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 42 - صـ 740

جلسة 13 من مارس سنة 1991

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة: وليم رزق بدوي وعضوية السادة المستشارين: طه الشريف، أحمد أبو الحجاج نائبي رئيس المحكمة، شكري العميري وعبد الصمد عبد العزيز.

(118)
الطعن رقم 1630 لسنة 58 القضائية

1 - تعويض. إصلاح زراعي. استيلاء.
الأراضي الزراعية المستولى عليها. منح صاحبها سندات اسمية على الدولة لمدة خمس عشرة سنة وبفائدة قدرها 5% سنوياً من تاريخ الاستيلاء. استهلاك السندات. مناطه. استحقاق التعويض. شرطه. المادة الخامسة من القانون رقم 127 لسنة 1961.
2 - دستور، دستورية القوانين،. قانون. حكم.
الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم. م 49 ق 48 لسنة 1979. انسحاب هذا الأثر إلى الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره إلا ما استقر من مراكز وحقوق بحكم حائز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم.
3 - نقض "أسباب النقض".
سبب قانوني يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
4 - دعوى، الصفة، التمثيل القانوني، نيابة، نيابة قانونية.
تمثيل الدولة في التقاضي. فرع من النيابة القانونية عنها. بيان مداها ونطاقها. مناطه.
1 - النص في المادة الخامسة من القانون رقم 127 لسنة 1961 على أن يؤدى التعويض سندات اسمية على الدولة لمدة خمس عشرة سنة وبفائدة قدرها 4% محسوبة من تاريخ الاستيلاء...... ويجوز للحكومة بعد عشر سنوات أن تستهلك هذه السندات كلياً أو جزئياً.... مؤداه أن هذه السندات تستهلك بعد مضي خمس عشرة سنة من تاريخ الاستيلاء إلا إذا رأت الحكومة استهلاكها بعد عشر سنوات وإذا لم تؤد الدولة لصاحب الأرض الزراعية المستولى عليها السندات الاسمية وفوائدها حتى انتهاء استهلاكها فإنه يكون مستحقاً للتعويض.
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم وفقاً لنص المادة 49 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا، إلا أن عدم تطبيقه - وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون - لا ينصرف إلى المستقبل فحسب وإنما ينسحب على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز التي استقرت عند صدوره بحكم حاز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم.
3 - إذ كان الدفاع الوارد بوجه النعي هو سبب قانوني يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
4 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تمثيل الدولة في التقاضي هو فرع من النيابة القانونية عنها ويتعين في بيان مداها ونطاقها الرجوع إلى مصدرها وهو القانون.


المحكمة

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع أبان عنها الحكم الصادر من هذه المحكمة - بتاريخ 26/ 12/ 1990 بما يغني عن تكرار سردها. ومن ثم تحيل إليه في بيانها، وتوجز في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 6294 لسنة 1979 مدني كلي جنوب القاهرة ضد الطاعنين بصفتهم بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بتسليمه سندات اسمية على الدولة مقابل أرضه الزراعية الزائدة عن الحد الأقصى للملكية التي استولت عليها الحكومة والفوائد القانونية. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره عدل المطعون ضده طلباته إلى طلب الحكم بإلزام الطاعنين متضامنين بالتعويض النقدي الموضح بتقرير الخبير والفوائد القانونية وقضت المحكمة بطلباته المعدلة. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 585 لسنة 103 ق القاهرة وبتاريخ 11/ 2/ 1988 حكمت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وبتاريخ 26/ 12/ 1990 أصدرت هذه المحكمة حكمها المحال إليه بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الخامس بصفته - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي - وبإعادة الطعن إلى المرافعة لجلسة 20/ 2/ 1991 وأمرت الطاعنين الأربعة الأول باختصام الطاعن الخامس بصفته.
وحيث إن الطاعنين الأربعة الأول قاموا باختصام الطاعن الخامس بصفته الذي قضي بعدم قبول الطعن بالنسبة له فإن الطعن يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون بالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولون إن المطعون ضده لا يستحق تعويضاً عن الأرض الزراعية الزائدة عن الحد الأقصى للملكية المستولى عليها وإنما يستحق سندات رسمية على الدولة بفائدة 4% سنوياً وفقاً لنص المادة الخامسة من القانون رقم 127 لسنة 1961 وأنه لا يجوز إجبار المدين على الوفاء بغير الشيء الأصلي محل الالتزام ولو كان مساوياً له في القيمة أو كانت له قيمة أعلى عملاً بنص المادة 341 من القانون المدني غير أن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بالتعويض للمطعون ضده وهو ما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن النص في المادة الخامسة من القانون رقم 127 لسنة 1961 على أن يؤدى التعويض سندات اسمية على الدولة لمدة خمس عشرة سنة وبفائدة قدرها 4% سنوياً محسوبة من تاريخ الاستيلاء... ويجوز للحكومة بعد عشر سنوات أن تستهلك هذه السندات كلياً أو جزئياً..... مؤداه أن هذه السندات تستهلك بعد مضي خمس عشرة سنة من تاريخ الاستيلاء إلا إذا رأت الحكومة استهلاكها بعد عشر سنوات وإذا لم تؤد الدولة لصاحب الأرض الزراعية المستولى عليها السندات الاسمية وفوائدها حتى انتهاء استهلاكها فإنه يكون مستحقاً للتعويض. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن أرض المطعون ضده قد تم الاستيلاء عليها تنفيذاً للقانون رقم 127 لسنة 1961 بتاريخ 24/ 5/ 1962 وإذ لم تؤد إليه الدولة السندات الاسمية وفوائدها حتى تاريخ استهلاك هذه السندات بتاريخ 24/ 5/ 1977 فإن الشيء المستحق الوفاء به للمطعون ضده يكون التعويض المتمثل في قيمة استهلاك السندات المذكورة مع الفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً محسوبة من تاريخ الاستيلاء وإذ التزم الحكم المطعون فيه في قضائه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولون إن مؤدى نص المادة الخامسة من القانون رقم 127 لسنة 1961 أن التزام الدولة بأداء السندات الاسمية لصاحب الأرض الزراعية المستولى عليها طبقاً لهذا القانون مقترناً بأجل هو صدور قرار من وزير الخزانة ولما لم يصدر هذا القرار نتيجة صدور القرار بقانون رقم 104 لسنة 1961 الذي نص على أيلولة ملكية الأراضي المستولى عليها إلى الدولة دون مقابل فإن ميعاد استحقاق الالتزام لم يحل بعد، غير أن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أنه قد صدر قرار وزير الخزانة رقم 21 لسنة 1963 ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 27/ 5/ 1963 وقد أشار القرار في ديباجته إلى قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 ونصت المادة الأولى منه على أن يقوم صندوق الإصلاح الزراعي بإصدار سندات التعويض المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون رقم 127 لسنة 1961 ونصت المادة الثانية على أن فئات السندات ملحقاً بها كوبونات الفوائد. ومن ثم يضحى النعي بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الثالث من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولون إن القرار بقانون رقم 104 لسنة 1964 وإن كان قد قضي بعدم دستوريته بتاريخ 25/ 6/ 1983 ونشر الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 7/ 7/ 1983 إلا أنه وفقاً لنص المادة 49 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا - يمتنع تطبيق هذا القرار بقانون من اليوم التالي لتاريخ نشر الحكم الصادر بعدم دستوريته أما قبل هذا التاريخ فإنه يكون نافذاً ومرتباً لآثاره وعلى ذلك فإن المطعون ضده لا يكون مستحقاً للتعويض والفوائد في الفترة من تاريخ صدور القرار بقانون رقم 104 لسنة 1964 في 23/ 3/ 1964 وحتى نشر الحكم بعدم دستوريته، غير أن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وهو ما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان يترتب على الحكم بعدم دستوريته نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم وفقاً لنص المادة 49 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا، إلا أن عدم تطبيق النص - وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون - لا ينصرف إلى المستقبل فحسب وإنما ينسحب على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت عند صدوره بحكم حاز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم. لما كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت بتاريخ 25/ 6/ 1983 في الدعوى رقم 3 لسنة 1 ق بعدم دستورية القرار بقانون رقم 104 لسنة 1964 بأيلولة ملكية الأراضي الزراعية التي تم الاستيلاء عليها طبقاً لأحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 إلى الدولة دون مقابل ونشر الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 7/ 7/ 1983 وقبل أن تستقر بعد مراكز الخصوم في الدعوى المطروحة بحكم نهائي حائز لقوة الأمر المقضي فإن أثر الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 104 لسنة 1964 ينسحب عليها ويكون المطعون ضده مستحقاً للتعويض والفوائد القانونية في الفترة السابقة على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعي عليه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الرابع من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولون إن التعويض الذي تلزم الدولة بأدائه لصاحب الأرض المستولى عليها طبقاً لقانون الإصلاح الزراعي يؤدى بسندات اسمية عليها ولما كان البنك المركزي - دون باقي الطاعنين - هو المسئول عن إصدار هذه السندات فإن الحكم إذ قضى بإلزام الطاعنين بأداء التعويض للمطعون ضده عن أرضه الزراعية المستولى عليها يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه لما كان الدفاع الوارد بوجه النعي هو سبب قانوني يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ويضحى النعي بهذا الوجه غير مقبول.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه رفض الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطاعنين الأربعة الأول بصفتهم - لرفعها على غير ذي صفة تأسيساً على توافر صفتهم في الدعوى لقيامهم بتنفيذ القانونين رقمي 127 لسنة 1961، 104 لسنة 1964 في حين أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي هي الجهة القائمة على تنفيذ قانون الإصلاح الزراعي ويمثلها رئيس مجلس إدارتها أمام القضاء وأن المشرع في القانون رقم 127 لسنة 1961 قد ناط بوزير الخزانة (المالية) فقط بإصدار سندات التعويض وبفئاتها وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تمثيل الدولة في التقاضي هو فرع من النيابة القانونية عنها ويتعين في بيان مداها ونطاقها الرجوع إلى مصدرها وهو القانون. لما كان ذلك وكان النص في المادة الخامسة من القانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل قانون الإصلاح الزراعي على أنه ".... ويصدر قرار من وزير الخزانة بكيفية إصدار هذه السندات وبفئاتها. والنص في المادة الثانية من القرار بقانون رقم 67 لسنة 1971 على أن تتولى وزارة الخزانة الاختصاصات الآتية: - 1 - إصدار سندات التعويض عن الأراضي وملحقاتها التي تم الاستيلاء عليها أو آلت ملكيتها إلى الدولة وتتولى الوزارة أداء ما يستحق عن تلك السندات من فوائد كما تختص بتقرير طريقة استهلاك السندات" مؤداه أن وزير الخزانة - المالية - هو صاحب الصفة في دعوى المطالبة بالسندات الاسمية أو بالتعويض عن الأرض المستولى عليها دون الطاعنين الأول والثاني والرابع بصفتهم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يتعين نقضه جزئياً فيما انتهى إليه من قبول الدعوى بالنسبة للطاعنين المذكورين.
وحيث إن الموضوع - فيما نقض الحكم المطعون فيه جزئياً - صالح للفصل فيه فإن المحكمة تقضي في موضوع الاستئناف رقم 585 سنة 103 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام الطاعنين الأول والثاني والرابع بصفتهم متضامنين التعويض والفوائد القانونية مع الطاعن الثالث ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصفته وبعدم قبول الدعوى بالنسبة لهم.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 23 مشاهدة
نشرت فى 25 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

4,959,379

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »