القرارات الصادرة في شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة والتي تختص محكمة النقض في طلب إلغائها والتعويض عنها.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 43 - صـ 99
جلسة 8 من ديسمبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود يوسف، سعيد غرياني نائبي رئيس المحكمة، عبد المنعم محمد الشهاوي وحسين السيد متولي.
(24)
الطلب رقم 59 لسنة 61 القضائية "رجال القضاء"
(1) إجراءات "الصفة في الطلب".
وزير العدل هو الرئيس الإداري المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في خصومة الطلب. اختصام رئيس مجلس القضاء الأعلى. غير مقبول.
(2) إعارة. قرار إداري. تعويض.
القرارات الصادرة في شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة والتي تختص محكمة النقض في طلب إلغائها والتعويض عنها. ماهيتها. قرار مجلس القضاء الأعلى برفض طلب الموافقة على إعارة الطالب ليس من قبيل تلك القرارات. مؤدى ذلك. عدم قبول طلب إلغائه إلا من خلال مخاصمة القرار الإداري النهائي الصادر بحرمانه من هذه الإعارة.
1- لما كان وزير العدل هو الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها ومن ثم فإن اختصام رئيس مجلس القضاء الأعلى - وهو لا شأن له بخصومة الطلب - فإن الطلب بالنسبة له يكون غير مقبول.
2- المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ما تختص بالفصل في طلب إلغائه أو التعويض عنه هو القرارات الإدارية الصادرة في شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة طبقاً لنص المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 إنما هي القرارات الإدارية النهائية التي تصدرها جهة الإدارة في الشكل الذي يتطلبه القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح ويترتب عليها إحداث أثر بالمركز القانوني لمن صدرت في شأنه، وكان قرار مجلس القضاء الأعلى بتخطي الطالب في الإعارة إلى من يليه في الأقدمية استناداً إلى القاعدة التي وضعها المجلس والتي مؤداها أن تكون إعارة رجال القضاء والنيابة العامة مشروطة بنتيجة فحص النواحي الفنية والمسلكية للعضو المطلوب إعارته، لا يعد من القرارات الإدارية التي عناها نص المادة 83 من قانون السلطة القضائية ولا يعدو أن يكون من الأعمال التحضيرية التي لا أثر لها في المركز القانوني للطالب والذي لا يتحدد إلا بصدور القرار الجمهوري متضمناً تخطيه في الإعارة ومن ثم فإن هذه المحكمة لا تختص بنظر طلب التعويض عنه ويتعين لذلك عدم قبوله.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المستشار.... تقدم بهذا الطلب في 27/ 5/ 1991 ضد وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى للحكم بإلزامهما بأن يؤديا إليه تعويضاً مقداره "سبعمائة ألف جنيه" وقال بياناً لطلبه إن مجلس القضاء الأعلى أصدر بتاريخ 4/ 3/ 1991 قراراً بإعارة عدد من رجال القضاء إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. وتخطاه دون مسوغ إلى من يليه من الأقدمية وهم المستشارين.... و..... و..... وإذ كان تخطيه في الإعارة مخالفاً للقانون ومشوباً بإساءة استعمال السلطة وألحق به أضراراً مادية وأدبية يستحق التعويض عنها وتظلم إلى مجلس القضاء الأعلى ورفض تظلمه فقد تقدم بطلبه. دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب بالنسبة للمدعى عليه الثاني وفي الموضوع برفض الطلب وأبدت النيابة الرأي بما يتفق وطلبات الحكومة.
وحيث إن الدفع المبدي من الحكومة في محله ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن وزير العدل هو الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها ومن ثم فإن اختصام رئيس مجلس القضاء الأعلى - وهو لا شأن له بخصومة الطلب - يكون غير مقبول.
وحيث إنه لما كان من المقرر قضاء هذه المحكمة أن ما تختص بالفصل في طلب إلغائه أو التعويض عنه هو القرارات الإدارية الصادرة في شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة طبقاً لنص المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 إنما هي القرارات الإدارية النهائية التي تصدرها جهة الإدارة في الشكل الذي يتطلبه القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح ويترتب عليها إحداث أثر بالمركز القانوني لمن صدرت في شأنه، وكان قرار مجلس القضاء الأعلى بتخطي الطالب في الإعارة إلى من يليه في الأقدمية استناداً إلى القاعدة التي وضعها المجلس والتي مؤداها أن تكون إعارة رجال القضاء والنيابة العامة مشروطة بنتيجة فحص النواحي الفنية والمسلكية للعضو المطلوب إعارته، لا يعد من القرارات الإدارية التي عناها نص المادة 83 من قانون السلطة القضائية ولا يعدو أن يكون من الأعمال التحضيرية التي لا أثر لها في المركز القانوني للطالب والذي لا يتحدد إلا بصدور القرار الجمهوري متضمناً تخطيه في الإعارة ومن ثم فإن هذه المحكمة لا تختص بنظر طلب التعويض عنه ويتعين لذلك عدم قبوله.
ساحة النقاش