ما دامت عبارات السب التى أثبتها الحكم على الطاعن تتضمن بذاتها خدشاً للشرف والاعتبار فلا موجب للتحدث صراحة واستقلالاً عن القصد الجنائي لديه.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة السادسة - صـ 113
جلسة 19 من أكتوبر سنة 1954
برياسة السيد الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور السادة الأستاذة إسماعيل مجدي, وحسن داود, وأنيس غالي, ومصطفى كامل المستشارين.
(39)
القضية رقم 1024 سنة 24 القضائية
( أ ) سب. القصد الجنائي. عبارات سب تتضمن بذاتها خدشاً للشرف والاعتبار. لا موجب للتحدث صراحة واستقلالاً عن القصد الجنائي.
(ب) دفاع موضوعي لم يثير أمام محكمة الموضوع. عدم قبوله أمام محكمة النقض.
(ج) نقض. طعن. توجيهه إلى الحكم الابتدائي. عدم قبوله.
1 - ما دامت عبارات السب التى أثبتها الحكم على الطاعن تتضمن بذاتها خدشاً للشرف والاعتبار فلا موجب للتحدث صراحة واستقلالاً عن القصد الجنائي لديه.
2 - إذا. كان الطاعن لا يدعى أنه طلب من محكمة الموضوع ضم الدعاوى التى يقول بوجود ارتباط بينها وبين الواقعة التى كانت مطروحة أمامها فلا يقبل منه أن يثير هذا الارتباط لأول مرة أمام محكمة النقض.
3 - إذا كان ما ينعاه الطاعن من عدم تتويج الحكم باسم الأمة موجهاً إلى الحكم الإبتدائى فإن طعنه يكون غير مقبول.
الوقائع
رفع المدعيان بالحق المدني هذه الدعوى مباشرة أمام محكمة السيدة زينب الجزئية يتهمان فيها الطاعن بأنه سبهما علناً وقذف في حقهما قذفاً تناول العرض والشرف بالألفاظ الواردة بعريضة الدعوى المقامة منه عليهما. ثم طلبا معاقبة بالمواد 302 و303 و306 و 308 و171 و133 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع لهما مبلغ 1000 جنيه على سبيل التعويض والمصاريف والأتعاب. والمحكمة المذكورة قضت بتغريم المتهم 20 جنيهاً وإلزامه بأن يدفع تعويضاً مدنياً لكل من المدعيين 100 جنيه مناصفة بينهما مع إلزامه بمصاريف الدعوى المدنية بلا مصاريف. استأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة مصر الابتدائية(بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول استئناف المتهم شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية وألزمت المستأنف بالمصروفات المدنية الاستئنافية.
فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
... وحيث إن الطاعن يرمى الحكم المطعون فيه بالقصور وبالخطأ فى تطبيق القانون ويقول فى الوجه الأول إن الحكم أغفل استقراء الظروف التي حدث بالطاعن إلى رفع الجنحة المباشرة بالعريضة موضوع التأثيم وكان يجب عليه استعراضها لتقدير ما إذا كانت العبارات التى تضمنتها العريضة تعتبر من مقتضيات الدفاع أولاً تعتبر. أما اكتفاء الحكم بالإشارة إلى أنه لا علاقة لها بدعوى الجنحة المباشرة وليس المقصود منها سوى التشهير بلا تدليل على هذا النظر فإنه يعتبر قصوراً إذ الثابت بالأوراق أن المدعيين بالحق المدنى وجها إلى الطاعن أقذر السباب وأفحشة واتهماه بأنه أحد نزلاء مستشفى الأمراض العقلية وأنه اعتدى على والده بالرصاص وهذا فى معرض الرد على دفاعه فى دعوى حسبية خاصة بالقوامة على والده رقم 116 سنة 1947 كلى شبرا, وكان يتعين ضمها لاستجلاء مراحل الدفاع والإحاطة بتفاصيلها ويذكر فى الوجهين الثاني والثالث أنه تمسك فى دفاعه بأن الألفاظ التى تضمنتها صحيفة الجنحة المباشرة التى رفعها ضد المدعيين بالحق المدنى لا تعدو أن تكون دفاعاً في خصومة قائمة مما يعفيه من العقاب طبقاً لنص المادة 309 عقوبات كما تمسك بانعدام القصد الجنائي عنده مما كان يتعين معه إقامة الدليل على توافره لا افتراض قيامه خصوصاً وقد تمسك الطاعن بانطباق المادة 309 عقوبات وقال إنه لم يقصد بعبارته سوى تدعيم دفاعه فى الخصومة القائمه بينه وبين أخيه أحد المدعين بالحق المدنى وليس هذا فحسب بل إن الحكم أخطأ إذ دانه بعقوبة عن كل واقعة منسوبة إليه مع أن الثابت من الإطلاع على الدعوى الحالية والجنحتين رقم 2283 سنة 1950 مباشرة السيدة واستئنافها رقم 2661 سنة 1953 جنح مستأنفة مصر ورقم 768 سنة 1950 مباشرة السيدة واستئنافها رقم 2659 سنة 1953جنح مستأنفة مصر أنها تدور جميعاً حول النزاع الذى تضمنته الدعوى الحسبية 116 سنة 1947كلى شبرا وأن هذه الأفعال وقعت جميعاً لغرض واحد وهو إظهار القيم أنه غير صالح للقوامة مما يجعلها ارتكبت لغرض واحد وأنها مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة الأمر الذى كان يستلزم تطبيق المادة32عقوبات ويقول أخيراً إن الحكم الصادر من محكمة أول درجة لم يتوج باسم الأمة مما يعيب الحكم ويبطله. وحيث إنه فيما يتعلق بالوجه الأول من الطعن فإنه يبين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه إنه قال فى الرد على احتماء الطاعن بنص المادة309عقوبات بقوله: "إن المتهم ذكر بعريضة دعوى الجنحة المباشرة عن المدعى الأول أنه سبق اتهامه فى قضية بمحكمة الأزبكية أوقف بسببها ثلاثة شهور كما قال عن المدعى الثانى إنه سبق اتهامة فى عدة جنايات وجنح منها قضية السب والقذف رقم 9275 سنة 1947 إداري الأزبكية وجناية هتك العرض رقم 234 سنة 1942 روض الفرج وقضية تزوير شهادات الوفاة وجنحة الربا الفاحش رقم 4352 سنة 1949 جنح روض الفرج" وترى المحكمة أن هذه الوقائع التى ذكرها عن المدعيين لا علاقة لها بدعوى الجنحة المباشرة الحالية وليس المقصود منها إلا التشهير فى حقهما ولا تستلزمها المرافعة فى الدعوى ومن ثم يتعين مساءلة المتهم عنها, ولما كان ما قالته المحكمة سائغاً ومقبولاً وكان تقدير العبارات التى يستلزمها الدفاع من حق محكمة الموضوع فإن هذا الوجه من الطعن يكون على غير أساس ويتعين رفضه.
وحيث إنه فيما يتعلق بالوجهين الثانى والثالث الخاصين بالخطأ فى تطبيق القانون فإنه ما دامت عبارات السب التى أثنبتها الحكم على الطاعن تتضمن بذاتها خدشاً للشرف والاعتبار فلا موجب للتحدث صراحة واستقلالاً عن القصد الجنائي لديه ولما كان الطاعن لا يدعى أنه طلب من محكمة الموضوع ضم الدعاوى التى يقول بوجود ارتباط بينها وبين هذه الواقعة فإنه لا يقبل منه أن يثير هذا الارتباط لأول مرة أمام محكمة النقض إذ هو من الأمور التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع لما كان ذلك, فإن هذين الوجهين يكونان على غير أساس ويتعين رفضهما.
وحيث إن الوجه الآخير من الطعن موجه على الحكم الابتدائي ولذا فهو غير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.
ساحة النقاش