السب العلني غير المشتمل على إسناد عيب معين يجب، متى كان خادشاً للناموس والاعتبار، أن يعدّ جنحة منطبقة على المادة 265 من قانون العقوبات، لا مخالفة منطبقة على المادة 347، وذلك على رغم ما بين المادتين المذكورتين من التعارض.
الحكم كاملاً
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) - صـ 16
جلسة 14 نوفمبر سنة 1932
تحت رياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا وبحضور حضرات محمد لبيب عطية بك وزكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك.
(18)
القضية رقم 16 سنة 3 القضائية
سب علني خادش للاعتبار. عدم اشتماله على إسناد عيب معين. جنحة بالمادة 265 ع، لا مخالفة بالمادة 347 ع.
(المادتان 265 و347 ع)
السب العلني غير المشتمل على إسناد عيب معين يجب، متى كان خادشاً للناموس والاعتبار، أن يعدّ جنحة منطبقة على المادة 265 من قانون العقوبات، لا مخالفة منطبقة على المادة 347، وذلك على رغم ما بين المادتين المذكورتين من التعارض. ومن قبيل هذا السب قول واحد لآخر في الطريق العام "يا ابن الكلب".
ساحة النقاش