عدم توقيع القاضي على محضر الجلسة لا بطلان. توقيع القاضي على ورقة الحكم شرط لقيامه. تخلف هذا الشرط. اعتبار الحكم معدوماً.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 19 - صـ 652
جلسة 3 من يونيه سنة 1968
برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح، ومحمود عطيفة.
(131)
الطعن رقم 656 لسنة 38 القضائية
حكم. "إصداره. والتوقيع عليه". بطلان. "بطلان الأحكام". محضر الجلسة. سب علني.
عدم توقيع القاضي على محضر الجلسة. لا بطلان.
توقيع القاضي على ورقة الحكم شرط لقيامه. تخلف هذا الشرط. اعتبار الحكم معدوماً. ورقة الحكم هي الدليل الوحيد على وجوده على النحو الذي صدر به.
مجرد عدم توقيع القاضي على محضر الجلسة وإن كان لا يترتب عليه البطلان إلا أن توقيعه على ورقة الحكم الذي أصدره يعد شرطاً لقيامه، فإذا تخلف هذا التوقيع فإن الحكم يعتبر معدوماً، وإذ كانت ورقة الحكم هي الدليل الوحيد على وجوده الذي صدر به وبناء على الأسباب التي أقيم عليها فإن بطلانها يستتبع حتماً بطلان الحكم ذاته، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من توقيع رئيس المحكمة الذي أصدره فإنه يكون باطلاً.
الوقائع
أقامت المدعية بالحقوق المدنية هذه الدعوى بالطريق المباشر أمام محكمة إمبابة الجزئية ضد الطاعن وآخر بوصف أنهما في يوم 27/ 7/ 1966 بدائرة قسم إمبابة: وجها إليها ألفاظ السباب المبينة بعريضة الدعوى. وطلبت عقابهم بالمادتين 171 و306 من قانون العقوبات مع إلزامهما بأن يؤديا إليها مبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف والأتعاب. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بتغريم كل من المتهمين 10 ج وإلزامهما أن يؤديا متضامنين إلى المدعية بالحق المدني 51 ج على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية. فاستأنف المحكوم عليهما هذا الحكم. ومحكمة الجيزة الابتدائية -بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه صدر مشوباً بالبطلان لخلوه ومحضر الجلسة التي صدر فيها من توقيع رئيس المحكمة التي أصدرته.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الحكم المطعون فيه ومحضر الجلسة التي صدر فيها قد خلا كلاهما من توقيع رئيس المحكمة التي أصدرته. لما كان ذلك، وكان مجرد عدم توقيع القاضي على محضر الجلسة وإن كان لا يترتب عليه البطلان إلا أن توقيعه على ورقة الحكم الذي أصدره يعد شرطاً لقيامه فإذا تخلف هذا التوقيع فإن الحكم يعتبر معدوماً، وإذ كانت ورقة الحكم هي الدليل الوحيد على وجوده على الوجه الذي صدر به وبناء على الأسباب التي أقيم عليها فإن بطلانها يستتبع حتماً بطلان الحكم ذاته. ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلا من توقيع رئيس المحكمة التي أصدرته فإنه يكون باطلاً مما يتعين معه نقضه والإحالة دونه حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن وذلك بالنسبة إلى الطاعن وإلى المحكوم عليه الآخر رأفت أحمد العجاوي الذي لم يقرر بالطعن لأن هذا النقض يرجع إلى سبب متعلق بالحكم ذاته مما مقتضاه إعادة بحث الواقعة من جميع نواحيها وبالنسبة إلى كل من اتهموا فيها.
ساحة النقاش