عدم جدوى نعى الطاعن بعدم توافر ركن العلانية فى جريمة السب المسندة إليه. متى كانت العقوبة المقضى بها عليه مقررة لمخالفة السب غير العلنى.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
السنة الحادية والأربعون - صـ 621
جلسة 12 من ابريل سنة 1990
برئاسة السيد المستشار/ محمد رفيق البسطويسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعبد اللطيف أبو النيل وعمار ابراهيم وأحمد جمال عبد اللطيف.
(106)
الطعن رقم 11457 لسنة 59 القضائية
(1) سب وقذف. جريمة "أركانها". عقوبة "العقوبة المبررة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم جدوى نعى الطاعن بعدم توافر ركن العلانية فى جريمة السب المسندة إليه. متى كانت العقوبة المقضى بها عليه مقررة لمخالفة السب غير العلنى.
(2) سب وقذف. جريمة "أركانها". قصد جنائى. حكم "ما لا يعيبه فى نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تحدث الحكم عن القصد الجنائى صراحة واستقلالا فى جريمة السب. غير لازم. متى كان مستفادا من عبارة السب ذاتها.
(3) سب وقذف. دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". قانون "تفسيره". اثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل".
تقدير أن عبارات السب قد صدرت من الطاعن ردا على ما وجهه إليه المجنى عليه. موضوعى. متى كان سائغا.
وصف المجنى عليه حديث الطاعن بانه كلام فارغ. لا يتضمن خدشا للناموس والاعتبار ولا تعد سبا أو قذفا.
(4) سب وقذف. دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". تعويض. ضرر.
العبرة فى التعويض بالضرر وليس بوصف الفعل الخاطئ من حيث كونه جناية أو جنحة أو مخالفة.
1 - لا يجدي الطاعن ما يثيره عن عدم توفر ركن العلانية فى واقعة السب المسند إليه ارتكابها - بفرض صحة نعيه فى هذا الصدد - ما دامت العقوبة المقضى بها عليه وهى غرامة قدرها عشرين جنيها، مقررة فى القانون لمخالفة السب غير العلنى المعاقب عليها بنص الفقرة الأخيرة من المادة 378 من قانون العقوبات.
2 - لما كانت العبارة التى أثبت الحكم المطعون فيه توجيهها إلى المدعى الحقوق المدنية تتضمن بذاتها خدشا للاعتبار، فلا موجب للتحدث صراحة واستقلالا عن توافر القصد الجنائى لديه إذ يكفى أن يكون القصد مستفادا من عبارة السب ذاتها، ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد غير سديد.
3 - لما كان ما يثيره الطاعن من أن الحكم أعرض عن دفاعه بأن العبارة التى وجهها للمجنى عليه قد صدرت منه ردا على ما وجهه إليه المجنى عليه من قول بأن حديثه (كلام فارغ) مردودا بأن تقدير ذلك من الموضوع الذى يستقل به قاضيه، ما دام سائغا - وهو الحال فى الدعوى الماثلة - وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن دفاع الطاعن فى هذا الصدد فإنه يكون سديدا، ذلك لأنه بفرض صدور العبارة الأخيرة من المجنى عليه وتوجيهها إلى الطاعن فإنها لا تتضمن خدشا للناموس والاعتبار ولا تعد سبا أو قذفا فى حقه، ولا تبرر للطاعن أن يوجه للمجنى عليه عبارة السب الواردة بالحكم المطعون فيه.
4 - ليس من شأن اعتبار الواقعة مخالفة بالمادة 378/ أخيرة من قانون العقوبات ما يؤثر على التعويض المقضى به، إذ العبرة فى التعويض إنما هى بالضرر وليس بوصف الفعل الخاطئ من حيث كونه جناية أو جنحة أو مخالفة.
الوقائع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح الوايلى ضد الطاعن بوصف أنه سبه وقذف فى حقه علانية على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمواد 171، 302، 303، 305 من قانون العقوبات والزامه بأن يؤدى له مبلغ 101 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لايقاف التنفيذ والزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ 101 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليه. ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم عشرين جنيها وتأييده فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/ ..... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
لما كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعن وجه إلى المدعى بالحقوق المدنية عبارة (انت قليل الأدب) التى اعتبرها الحكم سبا فى الأخير، وكانت المحكمة قد اثبتت فى حكمها صدور تلك العبارة من الطاعن ودللت عليها بما لا يمارى فيه الطاعن، وهى عبارة تحمل معنى السب كما هو معرف به فى القانون. لما كان ذلك، وكان لا يجدى الطاعن ما يثيره عن عدم توفر ركن العلانية فى واقعة السب المسند إليه ارتكابها - بفرض صحة نعية فى هذا الصدد - ما دامت العقوبة المقضى بها عليه وهى غرامة قدرها عشرين جنيها، مقررة فى القانون لمخالفة السب غير العلنى المعاقب عليها بنص الفقرة الأخيرة من المادة 378 من قانون العقوبات، فإنه لا جدوى للطاعن مما يثيره بوجه الطعن. لما كان ذلك، وكانت العبارة التى أثبت الحكم المطعون فيه توجيهها إلى المدعى الحقوق المدنية تتضمن بذاتها خدشا للاعتبار، فلا موجب للتحدث صراحة واستقلالا عن توافر القصد الجنائى لديه إذ يكفى أن يكون القصد مستفادا من عبارة السب ذاتها، ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من أن الحكم أعرض عن دفاعه بأن العبارة التى وجهها للمجنى عليه قد صدرت منه ردا على ما وجهه إليه المجنى عليه من قول بأن حديثه (كلام فارغ) مردودا بأن تقدير ذلك من الموضوع الذى يستقل به قاضيه، ما دام سائغا - وهو الحال فى الدعوى الماثلة وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن دفاع الطاعن فى هذا الصدد فإنه يكون سديدا، ذلك لأنه بفرض صدور العبارة الأخيرة من المجنى عليه وتوجيهها إلى الطاعن فإنها لا تتضمن خدشا للناموس والاعتبار ولا تعد سبا أو قذفا فى حقه، ولا تبرر للطاعن أن يوجه للمجنى عليه عبارة السب الواردة بالحكم المطعون فيه - على السياق آنف الذكر - لما كان ما تقدم، وكان ليس من شأن اعتبار الواقعة مخالفة بالمادة 378/ أخيرة من قانون العقوبات ما يؤثر على التعويض المقضى به، إذ العبرة فى التعويض إنما هى بالضرر وليس بوصف الفعل الخاطئ من حيث كونه جناية أو جنحة أو مخالفة، ومن ثم يتعين التقرير بعدم قبول الطعن والزام الطاعن المصاريف المدنية مع مصادرة الكفالة.
ساحة النقاش