لا يشترط القانون المصرى فى رفع الدعوى العمومية بسب أو قذف إذن المجنى عليه فيها كما اشترط هذا الإذن فى محاكمة الزانية بالمادة 235 عقوبات. فتنازل المجنى عليه فى قذف أو سب عن شكواه أو عن دعواه المدنية لا يمنع النيابة من رفع الدعوى العمومية أو السير فيها.
الحكم كاملاً
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) - صـ 381
جلسة يوم الخميس 21 نوفمبر سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب السعادة والعزة كامل ابراهيم بك وكيل المحكمة وعبد العظيم راشد باشا وعلام محمد بك وحامد فهمى بك المستشارين.
(334)
القضية رقم 2437 سنة 46 قضائية
قذف وسب. تنازل المجنى عليه عن دعواه لا يمنع النيابة من إقامة الدعوى أو الاستمرار فيها.
(المواد 261 و262 و265 ع و2 تحقيق)
لا يشترط القانون المصرى فى رفع الدعوى العمومية بسب أو قذف إذن المجنى عليه فيها كما اشترط هذا الإذن فى محاكمة الزانية بالمادة 235 عقوبات. فتنازل المجنى عليه فى قذف أو سب عن شكواه أو عن دعواه المدنية لا يمنع النيابة من رفع الدعوى العمومية أو السير فيها.
ساحة النقاش