النقد المباح هو الذى يقصر فيه الناقد نظره على أعمال من ينقده ويبحث فيها بتبصر وتعقل دون مساس بشخصه أو بكرامته.
الحكم كاملاً
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) - صـ 7
جلسة 27 مارس سنة 1930
تحت رياسة حضرة صاحب العزة كامل إبراهيم بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وزكى برزى بك وأحمد أمين بك وحامد فهمى بك المستشارين.
(15)
القضية رقم 653 سنة 47 القضائية
سب بطريق النشر. نقد مباح. ماهيته. توافر سوء نية الناقد. عقاب بقطع النظر عن الباعث.
(المادتان 148 و265 عقوبات)
النقد المباح هو الذى يقصر فيه الناقد نظره على أعمال من ينقده ويبحث فيها بتبصر وتعقل دون مساس بشخصه أو بكرامته. فمهما كان الباعث على النقد فى الصحف مرتبطا بالصالح العام فان سوء النية إذا ثبت توافره لدى الناقد كان فى حدّ ذاته كافيا ومبررا للعقاب.
ساحة النقاش