إذا كان الحكم الابتدائى باطلا لعدم ذكره ألفاظ السب ولإحالته فى بيانها على محضرى التحقيق والجلسة فان المحكمة الاستئنافية تملك تصحيح هذا البطلان بايرادها ألفاظ السب فى صلب حكمها بلا حاجة إلى إعادة الدعوى للمحكمة الأولى.
الحكم كاملاً
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) - صـ 240
جلسة 15 فبراير سنة 1931
تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.
(184)
القضية رقم 606 سنة 48 القضائية
سب:
( أ ) عدم ذكر ألفاظ السب فى الحكم الابتدائى. ذكره فى صلب الحكم الاستئنافى. لا مساس بحق الدفاع.
(ب) ركن العلانية. حصول السب فى قاعة جلسة المحكمة. توفر ركن العلانية.
(المادة 265 المعدّلة بالقانون رقم 97 لسنة 1931)
1 - إذا كان الحكم الابتدائى باطلا لعدم ذكره ألفاظ السب ولإحالته فى بيانها على محضرى التحقيق والجلسة فان المحكمة الاستئنافية تملك تصحيح هذا البطلان بايرادها ألفاظ السب فى صلب حكمها بلا حاجة إلى إعادة الدعوى للمحكمة الأولى. وليس فى هذا أى مساس بحق الدفاع ولا تفويت لدرجة من درجات التقاضى عليه.
2 - لا يقبل وجه الطعن المبنى على أن المحكمة أغفلت بيان ركن العلانية الواجب توافره فى جرائم السب العلنى متى كان الحكم المطعون فيه أخذ بأسباب الحكم الابتدائى الذى ورد فى صلبه أن السب وقع بقاعة جلسة المحكمة فان قاعات الجلسة مفتوحة لكل من أراد دخولها فالعلانية متوفرة.
ساحة النقاش