إذا أرسل شخص تلغرافا لرئيس مصلحة يشكو فيه من أحد مرءوسية وينسب إليه أنه لفق عليه قضية فلا يمكن اعتبار المرسل قاذفا بما ورد فى التلغراف معاقبا على فعلته بالمادة 261 عقوبات
الحكم كاملاً
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) - صـ 247
جلسة 22 فبراير سنة 1931
تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.
(190)
القضية رقم 635 سنة 48 القضائية
قذف. تقديم شكوى فى حق شخص بالتلغراف. عدم اعتبار ذلك قذفا بالمعنى المقصود فى المادة 261 ع. جواز انطباق الفعل على جريمة البلاغ الكاذب.
(المادتان 261 و264 ع)
إذا أرسل شخص تلغرافا لرئيس مصلحة يشكو فيه من أحد مرءوسية وينسب إليه أنه لفق عليه قضية فلا يمكن اعتبار المرسل قاذفا بما ورد فى التلغراف معاقبا على فعلته بالمادة 261 ] عقوبات لعدم توافر ركن العلانية فيها من جهة ولأن طبيعة المراسلة التلغرافية لا تدل على قصد إذاعة محتوياتها من جهة أخرى. ولكن يصح النظر فى فعلة المرسل من وجهة جواز انطباقها على جريمة البلاغ الكاذب.
[(1)] عدّلت بالقانون رقم 97 لسنة 1931.
ساحة النقاش