يشترط للانتفاع بحكم المادة 309 من قانون العقوبات أن تكون عبارات القذف أو السب التي استعملت في المدافعة عن حق أمام المحاكم مما يستلزمه الدفاع عن هذا الحق. والفصل في ذلك متروك لقاضي الموضوع يقدّره على حسب ما يراه من العبارات التي أبديت والغرض الذي قصد منها.
الحكم كاملاً
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) - صـ 397
جلسة 17 فبراير سنة 1941
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: سيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومحمد زكي على بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.
(206)
القضية رقم 700 سنة 11 القضائية
قذف. سب. افتراء. المدافعة عن حق أمام المحاكم. مناط الإعفاء من العقاب على السب والافتراء في هذه الحالة. كون السب أو القذف من مستلزمات الدفاع. تقدير ذلك. موضوعي.
(المادة 266 ع = 309)
يشترط للانتفاع بحكم المادة 309 من قانون العقوبات أن تكون عبارات القذف أو السب التي استعملت في المدافعة عن حق أمام المحاكم مما يستلزمه الدفاع عن هذا الحق. والفصل في ذلك متروك لقاضي الموضوع يقدّره على حسب ما يراه من العبارات التي أبديت والغرض الذي قصد منها.
ساحة النقاش