الجريمة المنصوص عليها فى المادة 308 ع. يكفى لتحققها أن تكون العبارات متضمنة طعنا فى العرض أو خدشا لسمعة العائلة. الألفاظ التى أثبتها الحكم تتضمن هذا.
الحكم كاملاً
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) - صـ 746
جلسة أوّل أكتوبر سنة 1945
برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندى عبد الملك بك وأحمد نشأت بك وأحمد على علوبة بك وأحمد فهمى إبراهيم بك المستشارين.
(607)
القضية رقم 1338 سنة 15 القضائية
قذف وسب. الجريمة المنصوص عليها فى المادة 308 ع. يكفى لتحققها أن تكون العبارات متضمنة طعنا فى العرض أو خدشا لسمعة العائلة. الألفاظ التى أثبتها الحكم تتضمن هذا. عدم بيان الحكم أن قصد المتهم من توجيهها هو الطعن فى العرض أو خدش سمعة العائلة. لا يعيبه.
(المادة 265 ع = 308)
إن كل ما يتطلبه القانون للمعاقبة على القذف أو السب بالمادة 308 عقوبات أن تكون عبارته متضمنة طعنا فى عرض النساء أو خدشا لسمعة العائلة. فمتى كانت الألفاظ التى أثبت الحكم أن المتهم وجهها إلى المجنى عليه تتضمن فى ذاتها طعنا من هذا القبيل فلا يعيبه أنه لم يبين صراحة أن القصد من توجيه عبارات السب إلى المجنى عليه كان الطعن فى عرضه أو خدش سمعة عائلته.
ساحة النقاش