علانية. القول بتوافرها لحصول السب أمام الموجودين وقت توقيع الحجز. كاف.
الحكم كاملاً
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) - صـ 626
جلسة 18 من أكتوبر سنة 1948
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك المستشارين.
(653)
القضية رقم 700 سنة 18 القضائية
أ - سب. علانية. القول بتوافرها لحصول السب أمام الموجودين وقت توقيع الحجز. كاف.
ب - إجراءات. عدم اعتراض المتهم على أنه لم يكن آخر من تكلم. إثارة الاعتراض على ذلك أمام محكمة النقض. لا يقبل.
جـ - إجراءات. بطلان في صحيفة الدعوى. عدم التمسك به أمام محكمة الموضوع. لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
1 - يكفي في التحدث عن العلانية في جنحة السب واستخلاصها أن تقول محكمة الموضوع إن "العلانية متوافرة لحصول السب أمام الموجودين وقت توقيع الحجز ومنهم المحضر وشيخ الجهة".
2 - ما دام الطاعن لم يعترض على ما حصل بالجلسة من أن محامي المدعي بالحقوق المدنية قد ترافع بعد أن انتهى محاميه من دفاعه، وما دام محاميه لم يرَ من ناحيته ضرورة للرد على ما أبداه المحامي عن المدعي، فلا يقبل منه الاعتراض على ذلك لدى محكمة النقض.
3 - إذا كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بما يدعي وقوعه في صحيفة الدعوى من بطلان فلا يجوز له أن يثير ذلك أمام محكمة النقض.
ساحة النقاش