جرائم السب من الجرائم التى لا تجوز أن ترفع الدعوى الجنائية فيها إلا بناء على شكوى من المجنى عليه.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الرابع - السنة 6 - صـ 1374
جلسة 21 من نوفمبر سنة 1955
برياسة السيد الأستاذ حسن داود المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين المستشارين.
(402)
القضية رقم 702 سنة 25 القضائية
سب. دعوى جنائية. رفع الدعوى الجنائية بجريمة السب. لا يجوز إلا بناء على شكوى المجنى عليه. التنازل عن الشكوى. إلى متى يجوز وما هو الأثر الذى يترتب عليه؟
جرائم السب من الجرائم التى لا تجوز أن ترفع الدعوى الجنائية فيها إلا بناء على شكوى من المجنى عليه، ولمن قدم الشكوى أن يتنازل عنها فى أى وقت إلى أن يصدر فى الدعوى حكم نهائى وتنقضى الدعوى الجنائية بالتنازل طبقا للمادة 10 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 441 لسنة 1954.
الوقائع
رفع جرجس ابراهيم هذه الدعوى مباشرة أمام محكمة الأزبكية الجزئية ضد نجيب مهران نجيب (المطعون ضده) اتهمه فيها بأنه: اعتدى عليه بالقول بأن نسب إليه أمورا تخدش الشرف والاعتبار وطلب معاقبته طبقا للمادتين 302 و303 من قانون العقوبات والحكم له قبله متضامنا مع وزارة المعارف بصفتها مسئولة عن الحقوق المدنية بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف وأتعاب المحاماة. والمحكمة المذكورة سمعت مرافعة أطراف الخصومة فى الدعوى وقضت حضوريا عملا بمادتى الاتهام سالفتى الذكر بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لوقف التنفيذ وإلزامه مع المسئولة عن الحقوق المدنية بأن يدفعا للمدعى بالحقوق المدنية متضامنين واحدا وخمسين جنيها على سبيل التعويض مع المصاريف. فاستأنف هذا الحكم كل من المتهم والمسئولة مدنيا. وقيد استئنافهما، وأمام محكمة مصر الابتدائية التى نظرت الاستئنافين المذكورين تنازل المدعى بالحقوق المدنية عن مخاصمة كل من المتهم والمسئولة مدنيا، فأنهت المحكمة سماع الدعوى وقضت حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا وفى موضوعهما أولا بإثبات نزول المدعى المدنى عن مخاصمة وزارة المعارف ونزوله عن دعواه المدنية مع إلزامه بمصروفاتها. وثانيا بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم جنيهين. فطعنت النيابة فى الحكم الأخير بطريق النقض... الخ.
المحكمة
... وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون، إذ قضى بالعقوبة فى دعوى سب، تنازل فيها المدعى عن دعواه وكان يتعين طبقا للمادة 10 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 446 لسنة 1954 الحكم بانقضاء الدعوى العمومية بالتنازل.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أن المدعى بالحق المدنى أقام دعواه مباشرة أمام محكمة الجنح المختصة ضد المتهم ينسب إليه أنه اعتدى عليه بالسب بنسبة أمور تخدش الشرف والاعتبار، وطلب معاقبته بالمواد 302 و303 و306 من قانون العقوبات، وقضى ابتدائيا بالحبس شهرا مع الشغل، وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ وإلزامه مع المسئول عن الحقوق المدنية (وهو وزير التربية والتعليم) متضامنين بأن يدفعا للمدعى بالحق المدنى مبلغ واحد وخمسين جنيها والمصروفات. فاستأنف المتهم الحكم، كما استأنفه المسئول عن الحقوق المدنية وأثناء نظر الدعوى استئنافيا تنازل المدعى عن دعواه، فقضت المحكمة بإثبات نزوله عن دعواه المدنية وعن مخصامة وزارة التربية والتعليم وفى الموضوع بتعديل الحكم واكتفاء بتغريم المتهم جنيهين بلا مصروفات. فطعنت النيابة فى الحكم بطريق النقض - لما كان ذلك، وكانت جرائم السب من الجرائم التى لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية فيها إلا بناء على شكوى من المجنى عليه وكان لمن قدم الشكوى أن يتنازل عنها فى أى وقت إلى أن يصدر فى الدعوى حكم نهائى وتنقضى الدعوى الجنائية بالتنازل طبقا للمادة 10 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 446 لسنة 1954 - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بالعقوبة رغم تنازل المجنى عليه، فإنه يكون قد صدر على خلاف ما تقضى به أحكام القانون، مما يتعين معه نقضه وتصحيحه بالنسبة للدعوى الجنائية والحكم بانقضائها بالتنازل.
ساحة النقاش