علانية الإسناد تتضمن حتماً قصد الإذاعة بمجرد الجهر بالألفاظ النابية في المحل العام مع العلم بمعناها.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 21 - صـ 693
جلسة 11 من مايو سنة 1970
برياسة السيد المستشار/ محمد أبو الفضل حفني، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني، ومحمد السيد الرفاعي، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد ماهر محمد حسن.
(163)
الطعن رقم 224 لسنة 40 القضائية
(أ، ب، ج) قذف. سب. جريمة. "أركانها". قصد جنائي. محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير توافر أركان الجريمة". محكمة النقض. "سلطتها".
( أ ) القصد الجنائي في جريمتي القذف والسب. توافره متى كانت العبارات التي وجهت إلى المجني عليه شائنة بذاتها.
(ب) علانية الإسناد تتضمن حتماً قصد الإذاعة بمجرد الجهر بالألفاظ النابية في المحل العام مع العلم بمعناها.
(ج) تحري معنى اللفظ. تكييف يخضع لرقابة محكمة النقض.
(د) عقوبة. "تقديرها". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير العقوبة".
تطبيق العقوبة في حدود النص. من اختصاص محكمة الموضوع.
(هـ) نقض. "التقرير بالطعن". "نطاقه". "الصفة في الطعن". الطعن يتحدد بصفة رافعه.
1 - يتوافر القصد الجنائي في جريمتي القذف والسب متى كانت العبارات التي وجهها المتهم إلى المجني عليه شائنة بذاتها.
2 - إن علانية الإسناد تتضمن حتماً قصد الإذاعة بمجرد الجهر بالألفاظ النابية في المحل العام مع العلم بمعناها.
3 - إن تحري معنى اللفظ من التكييف الذي يخضع لرقابة محكمة النقض.
4 - تطبيق العقوبة في حدود النص المنطبق من اختصاص محكمة الموضوع.
5 - يتحدد الطعن بصفة رافعه. ولما كان الثابت أن الطعن مرفوع من النيابة العامة دون غيرها من الخصوم، فإن الحكم فيه يكون قاصراً على الدعوى الجنائية وحدها.
الوقائع
أقام المدعي بالحق المدني دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة المنتزه الجزئية ضد المطعون ضده متهماً إياه بأنه في يوم 3 من أغسطس سنة 1966 بدائرة قسم المنتزه: ارتكب ما هو مدون بعريضة الدعوى. وطلب عقابه بالمادتين 306/ 1، 308 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له مبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية. (أولاً) ببراءة المتهم مما أسند إليه بلا مصروفات جنائية. (ثانياً) وفي الدعوى المدنية بإلزام المتهم بأن يدفع إلى المدعي بالحق المدني مبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت ومصروفات الدعوى المدنية ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم، كما استأنفه المتهم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً (أولاً) بقبول استئناف النيابة للدعوى الجنائية شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. (ثانياً) بقبول استئناف المتهم بالنسبة للدعوى المدنية شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى المدنية قبل المتهم وألزمت رافعها المصروفات المدنية ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة السب العلني قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه أقام قضاءه على سند من أن ما صدر من المطعون ضده لا يشكل جريمة، في حين أن الألفاظ التي بدرت من المطعون ضده على النحو الذي حصله الحكم كافية بذاتها لتوافر جريمة السب العلني بركنيها المادي والأدبي، ولا أثر للباعث في قيام الجريمة مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في أنه لنزاع عائلي بين المدعي المدني والمطعون ضده وجه هذا الأخير للأول في 3/ 8/ 1966 بنادي السيارات بالإسكندرية العبارة الآتية: يا بن الأحبة يا بغل يا خراب البيوت يا خائن اتلهى، وانتهى الحكم إلى البراءة على سند من القول بأن هذه الألفاظ وإن كانت بذيئة وقد جهر بها المطعون ضده في مكان عام، إلا أنه لم يقصد إذاعة تلك الألفاظ المتضمنة لعبارات السب، وإنما صدرت منه في معرض الاستهجان، وأضاف الحكم أن المحكمة لا تطمئن إلى توافر قصد الإذاعة في حق المطعون ضده وبالتالي يكون القصد الجنائي متخلفاً. لما كان ذلك، وكان القصد الجنائي في جريمتي القذف والسب يتوافر متى كانت العبارات التي وجهها المتهم إلى المجني عليه شائنة بذاتها، وأن علانية الإسناد تتضمن حتماً قصد الإذاعة، بمجرد الجهر بالألفاظ النابية في المحل العام مع العلم بمعناها وكانت العبارات التي أثبتها الحكم المطعون فيه تمس شرف المدعي، إذ لو كانت صادقة لأوجبت احتقاره والحط من كرامته. وكان تحري معنى اللفظ من التكييف الذي يخضع لرقابة محكمة النقض. ولما كان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه. ولما كان تطبيق العقوبة في حدود النص المنطبق من اختصاص محكمة الموضوع، تعين أن يكون مع النقض الإحالة، وذلك بالنسبة للدعوى الجنائية وحدها نظراً لأن الطعن يتحدد بصفة رافعه، وهو مرفوع من النيابة العامة دون غيرها من الخصوم.
ساحة النقاش