حكم الإدانة. فى جريمة السب العلنى. وجوب اشتماله بذاته على بيان ألفاظ السب التى بنى قضاءه عليها.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
العدد الثانى - السنة 23 - صـ 665
جلسة 8 من مايو سنة 1972
برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود العمراوى، وابراهيم الديوانى، وعبد الحميد الشربينى، وحسن المغربى.
(150)
الطعن رقم 304 لسنة 42 القضائية
حكم: "بيانات حكم الإدانة". "بيانات التسبيب". "تسبيبه. تسبيب معيب". سب وقذف. نقض: "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
حكم الإدانة. فى جريمة السب العلنى. وجوب اشتماله بذاته على بيان ألفاظ السب التى بنى قضاءه عليها. علة ذلك. إغفال ايرادها. قصور. إحالة الحكم. فى هذا الشأن. إلى ما ورد بمحضر شكوى إدارية. لا تغنى.
من المقرر أن الحكم الصادر بالإدانة فى جريمة السب العلنى يجب لصحته أن يشتمل بذاته على بيان ألفاظ السب التى بنى قضاءه عليها حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان ألفاظ السب وكان لا يغنى عن هذا البيان الإحالة فى شأنه إلى ما ورد بمحضر الشكوى الإدارية، فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور الذى يتسع له وجه الطعن بما يعيبه ويستوجب نقضه.
الوقائع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة الزيتون الجزئية ضد الطاعنة متهما إياها بأنها فى يوم 18 أكتوبر سنة 1969 اعتدت عليه بالسب العلنى بالألفاظ الواردة بالمحضر الإدارى رقم 6358 سنة 1969 الزيتون، وطلب عقابها بالمواد 302 و303 و308 من قانون العقوبات والزامها أن تدفع له مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات. والمحكمة المذكورة قضت فى الدعوى حضوريا - عملا بمواد الإتهام - بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 3 جنيهات لوقف التنفيذ والزامها بدفع مبلغ 51 جنيها تعويضا مؤقتا والمصروفات ومبلغ 2 جنيهين أتعاب محاماة. فاستأنفت المحكوم عليها هذا الحكم، ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت فى الدعوى حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بنقضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها لمدة ثلاث سنوات من اليوم وألزمت المتهمة مصاريف الدعوى المدنية الاستئنافية ومبلغ 5 جنيها مقابل أتعاب المحاماة، فطعنت المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة السب العلنى قد شابه القصور، ذلك بأنه قضى بتأييد الحكم الابتدائى لأسبابه مع أن الحكم الأخير قد خلا من بيان أقوال المجنى عليه وشاهديه واكتفى فى بيان ذلك إلى ما ورد بتحقيقات الشكوى الإدارية المضمومة.
وحيث إنه لما كان من المقرر أن الحكم الصادر بالإدانة فى جريمة السب العلنى يجب لصحته أن يشتمل بذاته على بيان ألفاظ السب التى بنى قضاءه عليها حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة كما صار أثباتها فى الحكم، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان ألفاظ السب وكان لا يغنى عن هذا البيان الإحالة فى شأنه إلى ما ورد بمحضر الشكوى الإدارية. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور الذى يتسع له وجه الطعن بما يعيبه ويستوجب نقضه وذلك دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.
ساحة النقاش