اقتصار الحكم. فى بيان ألفاظ السب والقذف. على الإحالة إلى ما ورد بعريضة المدعى المدنى. دون بيان الوقائع التى اعتبرها قذفا أو العبارات التى عدها سبا.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
العدد الثانى - السنة 23 - صـ 600
جلسة 23 من أبريل سنة 1972
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسين سامح، ونصر الدين عزام، وسعد الدين عطية، ومحمد عبد المجيد سلامه.
(134)
الطعن رقم 237 لسنة 42 القضائية
(أ، ب) حكم: "بياناته. بيانات التسبيب". "تسبيبه. تسبيب معيب". سب وقذف. دعوى مدنية. نقض: "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
( أ ) الحكم الصادر بعقوبة أو تعويض عن جريمة القذف أو السب. وجوب اشتماله بذاته على بيان ألفاظ القذف أو السب. علة ذلك؟
(ب) اقتصار الحكم. فى بيان ألفاظ السب والقذف. على الإحالة إلى ما ورد بعريضة المدعى المدنى. دون بيان الوقائع التى اعتبرها قذفا أو العبارات التى عدها سبا. قصور.
1 - من المقرر أن الحكم الصادر بعقوبة أو بالتعويض عن جريمة القذف أو السب يجب أن يشتمل بذاته على بيان ألفاظ القذف أو السب حتى يتسنى لمحكمة النقض أن تراقبه فيما رتبه من النتائج القانونية ببحث الواقعة محل القذف والألفاظ محل السب لتبين مناحيها واستظهار مرامى عباراتها لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح.
2 - متى كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على الإحالة على ما ورد فى عريضة المدعى المدنى دون أن يبين الوقائع التى اعتبرها قذفا أو العبارات التى عدها سبا، فإنه يكون قاصرا.
الوقائع
أقام المدعى بالحق المدنى دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح روض الفرج الجزئية ضد الطاعن بوصف أنه فى خلال سنة 1966 بدائرة قسم روض الفرج محافظة القاهرة: استولى منه بطريق النصب على المبالغ المبينة بعريضة الدعوى كما أنه سب وقذف فى حقه على النحو المبين بتلك العريضة. وطلب عقابه بالمواد 336 و171 و302 و303 و306 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له مبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت مع المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها المصروفات. فاستأنف المدعى بالحق المدنى هذا الحكم، ومحكمة القاهرة الإبتدائية - بهيئة إستئنافية - قضت غيابيا بقبول الإستئناف شكلا وفى الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى المدنية وبإلزام المستأنف ضده (الطاعن) بأن يدفع للمدعى بالحق المدنى مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية عن الدرجتين ومبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فعارض، وقضى بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى - فى الدعوى المدنية - بإلزامه بالتعويض عن جريمتى السب والقذف، قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه قصور فى التسبيب، ذلك بأنه جاء خلوا من عبارات السب والقذف التى بنى عليها قضاءه، مما لا يمكن معه التحقق مما إذا كان الطاعن قد تجاوز بها حقه فى الدفاع المخول له بمقتضى المادة 309 من قانون العقوبات وبما يقعد محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة.
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم الغيابى الاستئنافى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بإلزام الطاعن بالتعويض على قوله "وحيث إنه لما كان ذلك، وكان الثابت أن المتهم هو الذى تقدم بشكواه ضد المدعى المدنى وقد ضمنها سبا وقذفا لا يدخل فى مقام الدفاع وتمس المدعى المدنى فى سمعته إذ أنها ماسة بالشرف والاعتبار ويفترض سوء القصد بالإضافة إلى أنه لم يكن فى مقام الدفاع الشفوى أو الكتابى أمام المحاكم كما تقول المادة 309 عقوبات..." لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الحكم الصادر بعقوبة أو بالتعويض عن جريمة القذف أو السب يجب أن يشتمل بذاته على بيان ألفاظ القذف أو السب حتى يتسنى لمحكمة النقض أن تراقبه فيما رتبه من النتائج القانونية ببحث الواقعة محل القذف والألفاظ محل السب لتبين مناحيها واستظهار مرامى عباراتها لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على الإحالة على ما ورد فى عريضة المدعى بالحق المدنى دون أن يبين الوقائع التى اعتبرها قذفا أو العبارات التى عدها سبا، فإنه يكون قاصرا قصورا يعيبه بما يستوجب نقضه والإحالة بغير حاجة لبحث باقى أوجه الطعن مع إلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
ساحة النقاش