عقوبتها الحبس مدة لا تتجاوز سنتين والغرامة التى لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز مائتى جنيه. أو إحداهما. المادة 303 عقوبات.
الحكم كاملاً
أحكام النقض – المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 24 - صـ 16
جلسة أول يناير سنة 1973
برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني، ومصطفى محمود الأسيوطى، وعبد الحميد محمد الشربينى، وحسن على المغربى.
(4)
الطعن رقم 1177 لسنة 42 القضائية
عقوبة. "تطبيقها". "عقوبة الجرائم المرتبطة". سب. قذف. إرتباط. نقض. "حالات الطعن. الخطأ فى تطبيق القانون". "نظره والحكم فيه".
جريمة القذف. عقوبتها الحبس مدة لا تتجاوز سنتين والغرامة التى لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز مائتى جنيه. أو إحداهما. المادة 303 عقوبات.
إدانة المتهم بجريمتي السب والقذف. وجوب توقيع عقوبة الجريمة الأخيرة باعتبارها الأشد عملا بالمادة 32 عقوبات.
القضاء ابتدائيا بتغريم المتهم عشرين جنيها عن الجريمتين. أخذ الحكم الاستئنافى بأسباب حكم أول درجة ونزوله بالغرامة إلى جنيهين. خطأ فى تطبيق القانون يوجب تصحيحه بتأييد الحكم المستأنف.
متى كان الحكم الابتدائى قد خلص إلى إدانة المتهم (المطعون ضده) بجريمتى القذف والسب وقضى بتغريمه عشرين جنيها، وكان الحكم الاستئنافى – على الرغم من أخذه بأسباب الحكم الابتدائى واستناده إليها فى قضائه – قد انتهى إلى تعديل العقوبة المقضى بها، بتغريم المطعون ضده جنيهين فقط، وكانت العقوبة المقررة لجريمة القذف التى دين المطعون ضده بها هى الحبس مدة لا تتجاوز سنتين والغرامة التى لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذ كانت عقوبة هذه الجريمة هى العقوبة واجبة التطبيق عملا بالمادة 32 من قانون العقوبات باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون بنزوله بالعقوبة المقضى بها عن الحد الأدنى المقرر قانونا، مما يقتضى نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه بتأييد الحكم المستأنف.
الوقائع
اقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بالطريق المباشر أمام محكمة مينا البصل محافظة الإسكندرية ضد المطعون ضده متهمة إياه بأنه فى يوم 13 أغسطس سنة 1968 بدائرة قسم مينا البصل: سب وقذف الطالبة بالألفاظ الواردة بعريضة الدعوى. وطلبت عقابه بالمواد 171 و302 و 306 من قانون العقوبات مع إلزامه أن يؤدى لها قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت فى الدعوى حضوريا بتاريخ 7 أكتوبر سنة 1970 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرين جنيها وإلزامه أن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف. فاستأنف المحكوم عليه، ومحكمة الاسكندرية الابتدائية (بهيئة إستئنافية) قضت فى الدعوى حضوريا بتاريخ 17 نوفمبر سنة 1971 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع (أولا) بالنسبة للدعوى الجنائية بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم جنيهين. (ثانيا) فى الدعوى المدنية برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم المصروفات الاستئنافية المدنية. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة السب والقذف قد أخطأ فى تطبيق القانون، ذلك بأنه قضى بتعديل عقوبة الغرامة المقضى بها إبتدائيا إلى جنيهين، فنزل بالعقوبة المقررة لجريمة القذف عن الحد الأدنى المقرر لها قانونا بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 303 من قانون العقوبات وهى العقوبة الواجبة التطبيق باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الحكم الإبتدائى قد خلص إلى إدانة المتهم (المطعون ضده) بجريمة القذف والسب المنصوص عليهما فى المادتين 302، 306 من قانون العقوبات وقضى بتغريمه عشرين جنيها، وأن الحكم الاستئنافى (المطعون فيه) – على الرغم من أخذه بأسباب الحكم الابتدائى واستناده إليها فى قضائه – قد انتهى إلى تعديل العقوبة المقضى بها، بتغريم المطعون ضده جنيهين فقط. لما كان ذلك، وكانت العقوبة المقررة لجريمة القذف التى دين المطعون ضده بها هى – طبقا لما تنص عليه المادة 303 من قانون العقوبات – الحبس مدة لا تتجاوز سنتين والغرامة التى لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذ كانت عقوبة هذه الجريمة هى العقوبة واجبة التطبيق عملا بالمادة 32 من قانون العقوبات باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتعديل عقوبة الغرامة التى قضت بها محكمة أول درجة إلى جنيهين يكون قد خالف القانون بنزوله بالعقوبة المقضى بها عن الحد الأدنى المقرر قانونا، مما يقتضى نفضه نقضا جزئيا وتصحيحه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة.
ساحة النقاش