موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

 الطريق العام. مكان عمومى بطبيعته. إثبات الحكم وقوع السبب فى الطريق العام يتوافر به ركن العلانية.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
السنة الخامسة والعشرين – صـ 192

جلسة 25 من فبراير سنة 1974

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن أبو الفتوح الشربينى، وإبراهيم أحمد الديوانى، وعبد الحميد محمد الشربينى، وحسن على المغربى.

(42)
الطعن رقم 116 لسنة 44 القضائية

(1) نقض. "الصفة فى الطعن". "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". دعوى مدنية. بطلان.
الطعن بالنقض لبطلان الإجراءات. لا يقبل ممن لا شأن له بالبطلان. ليس للمحكوم عليه النعى على الحكم بالبطلان لعدم إخطار المدعى المدنى بالجلسة وصدور الحكم فى غيبته.
(2) دفوع. "الدفع بتلفيق التهمة". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بتلفيق التهمة. موضوعى. لا يستأهل ردا صريحا.
(3) سب. جريمة "أركانها". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطريق العام. مكان عمومى بطبيعته. إثبات الحكم وقوع السبب فى الطريق العام يتوافر به ركن العلانية.
1 - من المقرر أن الطعن بالنقض لبطلان الإجراءات التى بنى عليها الحكم لا يقبل ممن لا شأن له بهذا البطلان – ومن ثم فإنه ما تثيره الطاعنة (المحكوم عليها) من بطلان فى الإجراءات لعدم إخطار المدعى بالحقوق المدنية بتاريخ جلسة نظر الإستئناف وصدور الحكم فى غيبته – مما لا شأن لها به – لا يكون له محل.
2 - إن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل ردا صريحا. ولما كان الحكم قد حصل دفاع الطاعنة القائم على تلفيق الإتهام بسبب المنازعات القضائية بينها هى وزوجها وبين المجنى عليه والشاهدين، والتفت عنه أخذا بأدلة الثبوت التى لها أصلها الثابت فى الأوراق، فإن ما تثيره الطاعنة ينحل إلى جدل موضوعى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
3 - متى كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أثبت فى مدوناته بيانا لواقعة الدعوى أن الطاعنة إعتدت على المجنى عليه بالسب العلنى أمام المارة فى الطريق العام بتوجيه العبارات التى أوردها الحكم بما مقتضاه أن السب وقع فى الطريق العام وهو مكان عمومى بطبيعته مما يتوافر به ركن العلانية قانونا، فإن نعى الطاعنة على الحكم بالقصور يكون غير سديد.


الوقائع

أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشرأمام محكمة قسم باب شرقى الجزئية ضد الطاعنة وآخر بأنهما فى يوم 24 فبراير سنة 1972 – بدائرة قسم باب شرقى محافظة الإسكندرية: اعتديا عليه بالسب العلنى بأن وجها إليه فى الطريق العام الألفاظ المبينة بعريضة الدعوى. وطلبت عقابهما بالمواد 171 و 302 و 303 من قانون العقوبات، مع إلزامهما بأن يدفعا له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بتاريخ 20 يونيه سنة 1972 عملا بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين شهرا واحدا مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لإيقاف التنفيذ. وإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعى بالحق المدنى مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة الإسكندرية الإبتدائية (بهيئة استئنافية) قضت فى الدعوى حضوريا بتاريخ 5 أكتوبر سنة 1972 بقبول الإستئنافين شكلا وفى الموضوع (أولا) بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الثانى وبراءته مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية قبله. (ثانيا) بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للمتهمة الأولى (الطاعنة) والاكتفاء بتغريمها عشرون جنيها. فطعن الوكيل عن المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنة بجريمة السب قد شابه البطلان والقصور فى التسبيب وانطوى على خطأ فى تطبيق القانون. ذلك بأنه صدر فى غيبة المدعى بالحقوق المدنية الذى لم يخطر بتاريخ الجلسة التى تحددت لنظر الدعوى أمام محكمة ثانى درجة، كذلك لم يعن الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بالرد على دفاع الطاعنة الثابت فى مذكرتها والمعزز بالمستندات المقدمة منها والمؤسس على تلفيق الإتهام لسبب المنازعات القضائية بين زوجها وبين المدعى بالحقوق المدنية وشاهدى الإثبات، هذا بالإضافة إلى قصور الحكم فى بيان مكان وقوع السب واستظهار ركن العلانية مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه من المقرر أن الطعن بالنقض لبطلان الإجراءات التى بنى عليها الحكم لا يقبل ممن لا شأن له بهذا البطلان، فإن ما تثيره الطاعنة من بطلان فى الإجراءات - لعدم إخطار المدعى بالحقوق المدنية بتاريخ جلسة نظر الإستئناف وصدور الحكم فى غيبته – مما لا شأن لها به – لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التى دان بها الطاعنة وأورد على ثبوتها فى حقها أدلة سائغة مستمدة من أقوال المجنى عليه والشاهدين الثابته فى الشكوى الإدارية المنضمة، وحصل الحكم على دفاع الطاعنة – القائم على المنازعات القضائية بينها هى وزوجها وبين المجنى عليه – والشاهدين – والتفتت عنه أخذا بأدلة الثبوت التى لها أصلها الثابت فى الأوراق، وكان الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل ردا صريحا، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الوجه ينحل إلى جدل موضوعى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أثبت فى مدوناته بيانا لواقعة الدعوى أن الطاعنة أعتدت على المجنى عليه بالسب العلنى أمام المارة فى الطريق العام بتوجيه العبارات التى أوردها الحكم بما مقتضاه أن السب وقع فى الطريق العام وهو مكان عمومى بطبيعته مما يتوافر به ركن العلانية قانونا، فإن نعى الطاعنة على الحكم بالقصور يكون غير سديد – لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا مع مصادرة الكفالة.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 18 مشاهدة
نشرت فى 24 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,120,691

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »