موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

كون عبارات السب التي أسندها الخصم لخصمه مما يستلزمه الدفاع عن الحق مثار الطعن.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 26 - صـ 175

جلسة 17 من فبراير سنة 1975

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم أحمد الديواني، وعثمان مهران الزيني، ومحمد عبد الواحد الديب، وعادل برهان نور.

(39)
الطعن رقم 42 لسنة 45 القضائية

(1 و2) سب. محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". محكمة النقض. "سلطة محكمة النقض". قذف.
1- السب. تعريفه.
2- حق قاضي الموضوع في تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف. حده؟
خضوعه لرقابة محكمة النقض.
3- سب. قذف. أسباب الاباحة. "استعمال حق مقرر بمقتضى القانون". مسؤولية جنائية. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
كون عبارات السب التي أسندها الخصم لخصمه. مما يستلزمه الدفاع عن الحق مثار الطعن.
شرط لتطبيق المادة 309 عقوبات. مثال لتسبيب معيب في حكم الإدانة.
1- المراد بالسب في أصل اللغة الشتم سواء بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه أو باستعمال المعاريض التي تؤمىء إليه، وهو المعنى الملحوظ في اصطلاح القانون الذي اعتبر السب كل إلصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص عن نفسه أو يخدش سمعته لدى غيره.
2- من المقرر أن المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف هو بما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى، إلا أن حد ذلك ألا يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم أو يمسخ دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها، إذ أن تحرى مطابقة الألفاظ للمعنى الذي استخلصه الحكم وتسميتها باسمها المعين في القانون، سباً أو قذفاً أو عيباً أو إهانة أو غير ذلك، هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض وأنها هي الجهة التي تهيمن على الاستخلاص المنطقي الذي يتأدى إليه الحكم من مقدماته المسلمة.
3- من المقرر أن مناط تطبيق المادة 309 من قانون العقوبات أن تكون عبارات السب التي أسندت من الخصم لخصمه في المرافعة مما يستلزمه الدفاع عن الحق مثار النزاع. ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى فيما قال به المدعى بالحقوق المدنية من أن الطاعن وجه إليه عبارة السب الثابتة بمحضر جلسة 29 من إبريل سنة 1973 في الدعوى 231 لسنة 1973 مدني فارسكور، الذي قدم صورة منه، خلص إلى أن التهمة ثابتة في حق الطاعن مما ورد بمحضر الجلسة المذكورة من أنه وجه المدعى بالحقوق المدنية عبارة "أنت موسخ سمعة العائلة" وإن تلك العبارة ليس لها ما يبررها إذ لا صلة لها بالدفاع في الدعوى المدنية وليست من مقتضيات الدفاع المنصوص عليها بالمادة 102 من قانون المرافعات، وكان الحكم قد خلا من بيان موضوع الدعوى المدنية محل النزاع ومما ورد بأصل محضر الجلسة من سياق القول الذي اشتمل على عبارة السب ومدى اتصال هذه العبارة بالنزاع القائم والقدر الذي تقتضيه مدافعة الخصم عن حقه حتى يتضح من ذلك وجه استخلاص الحكم أن عبارات السب ليست مما يستلزمه حق الدفاع في هذا النزاع فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً قصوراً يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى.


الوقائع

أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة فارسكور الجزئية ضد الطاعن متهما إياه اعتدى عليه بالسب العلني بأن وجه إليه العبارة الثابتة بمحضر الجلسة في القضية رقم 231 لسنة 1973 مدني فارسكور وطلب معاقبته بالمادة 306 من قانون العقوبات وإلزامه أن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت في الدعوى حضورياً اعتبارياً عملاً بمادة الاتهام أولاً: بتغريم المتهم عشرين جنيها، ثانياً: بإلزامه أن يدفع للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف. فاستأنف المتهم، ومحكمة دمياط الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السب العلني قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يعمل في حق الطاعن حكم المادة 309 من قانون العقوبات بمقولة أن عبارة السب ليست مما يستلزمه الدفاع في الدعوى المدنية التي كانت مطروحة بالجلسة وفاة الطاعن بتلك العبارة أثناء نظرها، في حين أن مؤدى نص العبارة التي صدرت من الطاعن في خصوص الدعوى المدنية المذكورة وفي السياق الذي وردت فيه باصل محضر الجلسة، لا في صورته التي عول عليها الحكم لا ينطوي على سب المدعى بالحقوق المدنية، بل هو مجرد النعي على سلكه في معاملاته، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى فيما قال به المدعى بالحقوق المدنية من أن الطاعن وجه إليه عبارة السب الثابتة بمحضر جلسة 29 إبريل سنة 1973 في الدعوى 231 لسنة 1973 مدني فارسكور، الذي قدم صورة منه، خلص إلى أن التهمة ثابتة في حق الطاعن مما ورد بمحضر الجلسة المذكورة من أنه وجه للمدعى بالحقوق المدنية عبارة "أنت موسخ سمعة العائلة" وأن تلك العبارة ليس لها ما يبررها إذ لا صلة لها بالدفاع في الدعوى المدنية وليست من مقتضيات الدفاع المنصوص عليها بالمادة 102 من قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان المراد بالسب في أصل اللغة الشتم سواء بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه أو باستعمال المعاريض التي تومئ إليه، وهو المعنى الملحوظ في إصلاح القانون الذي اعتبر السب كل إلصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص عند نفسه أو يخدش سمعته لدى غيره، وكان من المقرر أن المرجح في تعريف حقيقة ألفاظ السب أو القذف هو بما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى، إلا أن حد ذلك ألا يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم أو يمسخ دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها، إذ أن تحرى مطابقة الألفاظ للمعنى الذي استخلصه الحكم وتسميتها باسمها المعين في القانون، سباً أو قذفاً أو عيباً أو إهانة أو غير ذلك، هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض، وأنها هي الجهة التي تهيمن على الاستخلاص المنطقي الذي يتأدى إليه الحكم من مقدماته المسلمة، ذلك ومن المقرر أيضاً أن مناط تطبيق المادة 309 من قانون العقوبات أن تكون عبارات السب التي أسندت من الخصم في المرافعة مما يستلزمه الدفاع عن الحق مثار النزاع. لما كان ذلك، وكان يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قد خلا من بيان موضوع الدعوى المدنية محل النزاع، ومما ورد بأصل محضر الجلسة من سياق القول الذي اشتمل على عبارة السب، ومدى اتصال هذه العبارة بالنزاع القائم والقدر الذي تقتضيه مدافعة الخصم عن حقه حتى يتضح من ذلك وجه استخلاص الحكم أن عبارة السب ليست مما يستلزمه حق الدفاع في هذا النزاع، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً قصوراً يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى مما يعيبه بما يوجب نقضه والاحالة، وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 44 مشاهدة
نشرت فى 24 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,120,082

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »