مضى ثلاثة أشهر من تاريخ العلم بجريمة السب ومرتكبها قرينة قانونية لا تقبل إثبات العكس على التنازل عن الشكوى .
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 45 - صـ 1035
جلسة 29 من نوفمبر سنة 1994
برئاسة السيد المستشار/ رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وفيق الدهشان وبدر الدين السيد نائبي رئيس المحكمة وعبد الرحمن أبو سليمه وسلامة أحمد عبد المجيد.
(162)
الطعن رقم 21219 لسنة 59 القضائية
(1) دعوى مباشرة. إعلان.
انعقاد الخصومة في الدعوى المباشرة. بتكليف المتهم بالحضور تكليفاً صحيحاً.
(2) دعوى جنائية "قيود تحريكها". دعوى مباشرة "شروط تحريكها". نيابة عامة.
ماهية القيد الوارد بالمادة الثالثة إجراءات ونطاقه؟
حق المدعي بالحقوق المدنية إقامة الدعوى مباشرة أمام القضاء عن جريمة من الجرائم المبينة بالمادة الثالثة إجراءات خلال الأشهر الثلاثة التي نص عليها القانون ولو دون شكوى سابقة.
الادعاء المباشر بمثابة شكوى.
(3) سب وقذف. دعوى جنائية "نظرها والحكم فيها". دعوى مباشرة. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". إثبات "قرائن قانونية". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
مضى ثلاثة أشهر من تاريخ العلم بجريمة السب ومرتكبها قرينة قانونية لا تقبل إثبات العكس على التنازل عن الشكوى. أثر ذلك وعلته؟
1 - الدعوى الجنائية التي يرفعها المدعي بالحقوق المدنية مباشرة لا تنعقد الخصومة فيها بينه وبين المتهم إلا عن طريق تكليفه بالحضور تكليفاً صحيحاً.
2 - اشتراط تقديم الشكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص في الفترة المحددة بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية هو في حقيقته قيد وارد على النيابة العمومية في استعمال الدعوى الجنائية لا على ما للمدعي بالحقوق المدنية من حق إقامة الدعوى مباشرة قبل المتهم إذ له أن يحركها أمام محكمة الموضوع مباشرة ولو بدون شكوى سابقة في خلال الأشهر الثلاثة التي نص عليها القانون لأن الادعاء المباشر هو بمثابة شكوى.
3 - من المقرر أن الشارع جعل من مضي ثلاثة أشهر من تاريخ العلم بالجريمة ومرتكبها قرينة قانونية لا تقبل إثبات العكس على التنازل لما قدره من أن سكوت المجني عليه هذه المدة يعد بمثابة نزول عن الشكوى لأسباب ارتآها حتى لا يتخذ من حق الشكوى إذا استمر أو تأيد سلاحاً للتهديد أو الابتزاز أو النكاية. ومن ثم فإن الدعوى الجنائية تكون غير مقبولة وبالتالي الدعوى المدنية التابعة لها المؤسسة على الضرر الذي يدعي المطعون ضده أنه لحقه من الجريمة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه وفقاً للمادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 وإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية.
الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن بوصف أنه قام بسبه بألفاظ جارحة تخدش الحياء وتمس الكرامة، وطلبت عقابه بالمادتين 171، 306 من قانون العقوبات، وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لوقت التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت استأنف ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم مائتي جنيهاً والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/.... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السب قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه دفع أمام المحكمة بدرجتيها بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية تأسيساً على أن المدعي بالحق المدني أقام دعواه بطريق الادعاء المباشر ولم يعلن بالصحيفة إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ الواقعة وقد رد الحكم على ذلك الدفع بما لا يصلح رداً مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإعلان الطاعن بناء على أن إعلان النيابة العامة قد تم قبل مضي ثلاثة أشهر لما كان ذلك وكان المدعي بالحق المدني قد علم بالجريمة ومرتكبها يوم 22 من ديسمبر سنة 1986 أخذاً بالثابت بصحيفة الادعاء المباشر وكان الثابت بالمفردات المضمونة أن إعلان الطاعن بالصحيفة المتضمنة للشكوى لم يتم إلا في 1 من إبريل سنة 1987 أي بعد مضي أكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ العلم بالجريمة وبمرتكبها لما كان ذلك وكانت الدعوى الجنائية التي يرفعها المدعي بالحقوق المدنية مباشرة لا تنعقد الخصومة فيها بينه وبين المتهم إلا عن طريق تكليفه بالحضور تكليفاً صحيحاً. وكان اشتراط تقدم الشكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص في الفترة المحددة بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية هو في حقيقته قيد وارد على النيابة العمومية في استعمال الدعوى الجنائية لا على ما للمدعي بالحقوق المدنية من حق إقامة الدعوى مباشرة قبل المتهم إذ له أن يحركها أمام محكمة الموضوع مباشرة ولو بدون شكوى سابقة في خلال الأشهر الثلاثة التي نص عليها القانون لأن الادعاء المباشر هو بمثابة شكوى ومن ثم فإن الخصومة لم تنعقد بين الطاعن والمطعون ضده إلا في 1 إبريل سنة 1987 أي بعد مضي الأشهر الثلاثة التي نص عليها القانون. يستوي في ذلك أن يكون مبدأ سريان تلك المدة هو يوم 21 من ديسمبر سنة 1986 كما جاء بأقوال الشهود أو يوم 22 من الشهر المذكور كما جاء بمذكرة الأسباب والصحيفة. لما كان ذلك، وكان الشارع جعل من مضي ثلاثة أشهر من تاريخ العلم بالجريمة ومرتكبها قرينة قانونية لا تقبل إثبات العكس على التنازل لما قدره من أن سكوت المجني عليه هذه المدة يعد بمثابة نزول عن الشكوى لأسباب ارتآها حتى لا يتخذ من حق الشكوى إذا استمر أو تأبد سلاحاً للتهديد أو الابتزاز أو النكاية. ومن ثم فإن الدعوى الجنائية تكون غير مقبولة وبالتالي الدعوى المدنية التابعة لها المؤسسة على الضرر الذي يدعي المطعون ضده أنه لحقه من الجريمة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعد قبول الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه وفقاً للمادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 وإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية وإلزام المطعون ضده المصاريف المدنية.
ساحة النقاش