ركن العلانية في جريمة القذف . تحققه . مشروط بتوافر عنصرين : توزيع الكتابة المتضمنة عبارات القذف على عدد من الناس بغير تمييز . وانتواء الجاني إذاعة ما هو مكتوب .
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 45 - صـ 1099
جلسة 7 من ديسمبر سنة 1994
برئاسة السيد المستشار/ ناجي اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الرحمن وإبراهيم عبد المطلب وحسين الجيزاوي نواب رئيس المحكمة. وهاني خليل.
(173)
الطعن رقم 40031 لسنة 59 القضائية
قذف. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
ركن العلانية في جريمة القذف. تحققه. مشروط بتوافر عنصرين: توزيع الكتابة المتضمنة عبارات القذف على عدد من الناس بغير تمييز. وانتواء الجاني إذاعة ما هو مكتوب.
مثال لتسبيب معيب.
لما كان من المقرر أن العلانية في جريمة القذف لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين أولهما توزيع الكتابة المتضمنة عبارات القذف على عدد من الناس بغير تمييز والأخرى انتواء الجاني إذاعة ما هو مكتوب، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه لا يفيد سوى افتراض علم الطاعن بتداول المذكرة التي قدمها إلى مجلس نقابة المحامين بالبحيرة بين أيدي الموظفين، وكان هذا الذي ذهب إليه الحكم لا يفيد حتماً وبطريق اللزوم أن الطاعن انتوى إذاعة ما هو ثابت في المذكرة، فإنه يكون قد خلا من استظهار هذا القصد، الأمر الذي يعيبه بالقصور ويوجب نقضه.
الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح ضد الطاعن، بوصف أنه - سبه وقذفه بالعبارات الواردة بمذكرته المقدمة لمجلس نقابة المحامين مع علمه بعدم صحتها، وطلب عقابه بالمادتين 303، 306 من قانون العقوبات وإلزامه بأن تؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف والمحكمة قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالاكتفاء بتغريم المتهم خمسين جنيهاً وتأييده فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/...... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة قذف وسب علني قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأن المدافع عنه تمسك أمام المحكمة بعدم توافر ركن العلانية إلا أن الحكم أغفل استظهار قصد إذاعة ما أسند إلى المطعون ضده والاستدلال على توافره في حق الطاعن، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
من حيث إن الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - بعد أن بين وصف التهمة المسندة إلى الطاعن - من أنه قذف في حق المدعي بالحقوق المدنية بأن قدم إلى مجلس نقابة المحامين بالبحيرة مذكرة تتضمن العبارات الموضحة بعريضة الدعوى، ثم عرض الحكم إلى المستندات المقدمة من المدعي بالحقوق المدنية وتحدث عن الأركان القانونية لجريمة القذف ومدى انطباقها على واقعة الدعوى لدى تحدثه عن ركن العلانية قال: - "وكان يبين للمحكمة من مطالعة أوراق الدعوى ومذكرة المتهم المقدمة إلى نقابة المحامين بدمنهور أنها قد تناولتها وتداولتها اللجنة التي تنظر طلب التقرير وقامت بدراستها وعلم بها من قرأ القرار الصادر من اللجنة الخاصة بتقدير الأتعاب". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن العلانية في جريمة القذف لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين أولهما توزيع الكتابة المتضمنة عبارات القذف على عدد من الناس بغير تمييز والأخرى انتواء الجاني إذاعة ما هو مكتوب، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه لا يفيد سوى افتراض علم الطاعن بتداول المذكرة التي قدمها إلى مجلس نقابة المحامين بالبحيرة بين أيدي الموظفين، وكان هذا الذي ذهب إليه الحكم لا يفيد حتماً وبطريق اللزوم أن الطاعن انتوى إذاعة ما هو ثابت في المذكرة، فإنه يكون قد خلا من استظهار هذا القصد، الأمر الذي يعيبه بالقصور ويوجب نقضه، والإعادة وإلزام المطعون ضده (المدعي بالحقوق المدنية) المصاريف المدنية، بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن.
ساحة النقاش