المصادرة عقوبة لا يقضى بها بحسب القاعدة العامة إلا إذا كان الشئ موضوع المصادرة سبق ضبطه على ذمة الفصل فى الدعوى، فإذا كان الثابت من الحكم أن السلاح لم يضبط فإن القضاء بمصادرته يكون قد وقع على خلاف حكم القانون.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الثالث - السنة 12 - صـ 766
جلسة 2 من أكتوبر سنة 1961
برياسة السيد السيد أحمد عفيفى المستشار، وبحضور السادة: توفيق أحمد الخشن، ومحمود اسماعيل، وأحمد أحمد الشامى، وحسين صفوت السركى المستشارين.
(147)
الطعن رقم 517 لسنة 31 القضائية
عقوبة. مصادرة. سلاح.
عقوبة المصادرة. عدم جواز الحكم بها إلا على شئ سبق ضبطه. مثال. سلاح.
المصادرة عقوبة لا يقضى بها بحسب القاعدة العامة إلا إذا كان الشئ موضوع المصادرة سبق ضبطه على ذمة الفصل فى الدعوى، فإذا كان الثابت من الحكم أن السلاح لم يضبط فإن القضاء بمصادرته يكون قد وقع على خلاف حكم القانون.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه 1 - شرع فى قتل محمد يوسف عطية بأن أطلق عليه أعيرة نارية من سلاح نارى "مسدس" قاصد من ذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبى الشرعى وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو تدارك المجنى عليه بالعلاج. و 2 - حاز سلاحا ناريا مششخنا (مسدس) بدون ترخيص من وزارة الداخلية. وطلبت من غرفة الإتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 45 و 46 و 234/ 1 من قانون العقوبات و 1 و 26 و 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول رقم 3 المرفق. فقررت ذلك. ومحكمة الجنايات وجهت إلى المجنى عليه تهمة شهادة الزور. ثم قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32/ 2 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم وبالمادة 294 من ذات القانون بالنسبة للمجنى عليه بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنين ومصادرة السلاح المضبوط ومعاقبة المجنى عليه بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور. فطعن المتهم المحكوم عليه الأول فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
... وحيث إن الوجه الأول من وجهى الطعن مبناه فساد فى الاستدلال وقصور فى التسبيب، ذلك أن المحكمة أسست حكمها على أقوال المجنى عليه فى التحقيقات واعتبرته شاهد زور لمجرد عدوله عنها، ولو أنها أمعنت النظر فى أقواله فى جميع مراحل الدعوى لظهر لها أن أقواله التى أدلى بها أمامها بعد حلف اليمين هى الحق الذى تنبئ به الأوراق وماديات الدعوى وأن ما أبداه من أقوال فى محضر ضبط الواقعة وفى تحقيق النيابة كان مغايرا للحقيقة - وقد أورد الطاعن أقوال الشهود وناقشها تأييدا لدفاعه وأضاف أنه ما كان يصح تكذيب الشاهد دون قيام دليل يؤيد هذا النظر.
وحيث إن لمحكمة الموضوع - فى سبيل تكوين عقيدتها - أن تأخذ بقول للشاهد فى إحدى مراحل التحقيق أو المحاكمة ولو خالف قولا آخر له يكون قد أبداه فى مرحلة أخرى دون أن تكون ملزمة ببيان علة أخذها بتلك الرواية إذ المرجع فى ذلك إلى ما تقتنع به وتطمئن إليه. لما كان ذلك، وكان تناقض الشاهد فى أقواله لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصا سائغا لا تناقض فيه، وكان ما يثيره الطاعن فى هذا الوجه لا يعدو الجدل الموضوعى الذى لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة فإن ما يثيره فى هذا الوجه لا يكون له محل.
وحيث إن الوجه الثانى من الطعن مبناه خطأ فى تطبيق القانون، ذلك أن المحكمة قضت بمصادرة السلاح دون أن يضبط ودون أن تحقق واقعة الحيازة.
وحيث إن ما أثبته الحكم من إصابة المجنى عليه بمقذوف نارى لازمه أن يكون الحائز قد أحرز سلاحا ناريا استعمله فى ارتكاب جريمته. لما كان ذلك، وكانت المصادرة عقوبة، ولا يقضى بها بحسب القاعدة العامة إلا إذا كان الشئ موضوع المصادرة سبق ضبطه على ذمة الفصل فى الدعوى، وكان الثابت من الحكم أن السلاح لم يضبط فإن القضاء بالمصادرة يكون قد وقع على خلاف حكم القانون ومن ثم يتعين نقض الحكم نقضا جزئيا فى هذا الخصوص وتصحيحه بإلغاء المصادرة.
ساحة النقاش