حظر حيازة الأسلحة النارية أو إحرازها أو حملها بغير ترخيص ما سبق أن قررته محكمة النقض من أن الأسلحة غير محرم إحرازها وأنه يجوز الترخيص لبعض الأفراد بحملها أو إحرازها إذا توافرت فيهم شروط خاصة.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 17 - صـ 932
جلسة 11 من أكتوبر سنة 1966
برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ومحمود عزيز الدين سالم، ونصر الدين عزام.
(172)
الطعن رقم 1008 لسنة 36 القضائية
(أ) سلاح. مصادرة.
حظر حيازة الأسلحة النارية أو إحرازها أو حملها بغير ترخيص. ما سبق أن قررته محكمة النقض من أن الأسلحة غير محرم إحرازها وأنه يجوز الترخيص لبعض الأفراد بحملها أو إحرازها إذا توافرت فيهم شروط خاصة. مجاله: هو عدم جواز الحكم بعقوبة المصادرة في مواجهة المالك حسن النية متى كان مرخصا له قانونا في حيازة السلاح.
(ب) استيقاف. تلبس. مأمورو الضبط القضائي.
الاستيقاف. حالاته؟ كشفه عن حالة تلبس بالجريمة. لرجل السلطة العامة إحضار المتهم وتسليمه إلى أقرب مأمور ضبط قضائي.
1- الأصل أن حيازة الأسلحة النارية أو إحرازها أو حملها بغير ترخيص محظور على مقتضى المادة الأولى من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، وما سبق أن قررته المحكمة من أن الأسلحة غير محرم إحرازها وأنه يجوز الترخيص لبعض الأفراد بحملها أو إحرازها إذا توافرت فيهم شروط خاصة إنما كان مجاله - الذي تقتصر عليه - هو عدم جواز الحكم بعقوبة المصادرة في مواجهة المالك حسن النية متى كان مرخصا له قانونا في حيازة السلاح فكان بالتالي مباحا له.
2- الاستيقاف أمر مباح لرجال السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختيارا في موضع الريب والظن وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري والكشف عن حقيقته عملا بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية، فإذا كشف الاستيقاف أثر ذلك عن حالة تلبس بالجريمة جاز لرجل السلطة العامة أن يحضره ويسلمه إلى أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي عملا بحكم المادة 38 من القانون المذكور.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: في يوم 18 من أغسطس سنة 1963 بدائرة مركز ملوى محافظة المنيا: أحرز سلاحا ناريا مششخنا "بندقية خرطوش" حالة كونه ممن لا يجوز الترخيص لهم بحمل السلاح لكونه من المشتبه فيهم للحكم بإنذاره مشبوها في تحقيق الجنحة رقم 956 سنة 1963 ملوى. وأحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1/ 1 و7 و26/ 1 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنايات المنيا دفع الحاضر مع المتهم ببطلان القبض الحاصل على المتهم. وقضت المحكمة المذكورة حضوريا بتاريخ 19 من يونيه سنة 1965 عملا بالمادتين 304/ 1 و381/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية مع تطبيق المادة 30 من قانون العقوبات ببراءة المتهم مما أسند إليه وبمصادرة البندقية المضبوطة. وقد أخذت المحكمة بالدفع السابق إبداؤه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة إحراز السلاح الناري تأسيسا على بطلان الاستيقاف والقبض قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن حمل السلاح الناري يعد جريمة في غير الأحوال المصرح بها قانونا وإذ وجد المطعون ضده حاملا لسلاح ناري بحالة ظاهرة فقد جاز لرجل السلطة العامة استيقافه والتحري عن الترخيص الصادر له بحمله وحق له بعد ذلك القبض عليه أثر ما تبين أنه لا يحمل ترخيصا وتوافرت بذلك في حقه حالة التلبس.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مجمله أن الشرطي السري عبد المعبود محمد أحمد أبصر في صباح يوم 18/ 8/ 1963 المطعون ضده بزراعة أذرة حاملا بيده اليمنى بندقية خرطوش فاستوقفه وتبين له بعد سؤاله أنه لا يحمل ترخيصا بإحرازها فاقتاده إلى النقيب محمد عبد الفتاح غيث الذي قام بضبط الواقعة. وخلص الحكم من ذلك إلى أن الاستيقاف والضبط قد وقعا مخالفين للقانون بما يمتد أثره إلى اعتراف الطاعن وأقوال الشرطي السري في محضر الضبط وذلك بقوله: "إنه ما كان يجوز للشرطي السري عبد المعبود محمد أن يستوقف المتهم ليسأله عن الترخيص الذي يبيح له حمل السلاح ذلك أنه لم يشاهد ما ينبئ عن وقوع جريمة تبيح ضبط مرتكبها أو استيقافه ولا هو رأي ما يريب من أمر المتهم فالبندقية التي كان يحملها من بنادق الخرطوش التي يجوز الترخيص بحملها وهولا يعرف المتهم من قبل ولا يعرف إن كان ممن رخص لهم بحمل السلاح أو ممن لا يجوز الترخيص لهم بحمله وليس في وقوف المتهم في زراعة أذرة وقد أشرق نور الصباح ما يدعو إلى الاشتباه في أمره، ومن ثم يكون استيقافه ثم ضبطه قد وقعا مخالفين للقانون ولا يجوز النظر فيما أسفر عنه من دليل ولا فيما سطر من بعدهما في محضر الضبط على لسان المتهم من أنه اعترف بملكيته للبندقية المضبوطة لأن ما ترتب على الباطل باطل ولا تقبل شهادة من شارك في الإجراء الباطل بما يحقق آثاره أو يصححها" - وما ذهب إليه الحكم فيما تقدم غير سديد ذلك بأن الاستيقاف أمر مباح لرجال السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختيارا في موضع الريب والظن وأن ينبئ هذا الوضع عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري والكشف عن حقيقته عملا بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية فإذا كشف الاستيقاف أثر ذلك عن حالة تلبس بالجريمة جاز لرجل السلطة العامة أن يحضره ويسلمه إلى أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي عملا بحكم المادة 38 من القانون المذكور. لما كان ذلك، وكان الأصل أن حيازة الأسلحة النارية أو إحرازها أو حملها بغير ترخيص محظور على مقتضى المادة الأولى من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، وكان ما سبق أن قررته هذه المحكمة من أن الأسلحة غير محرم إحرازها وأنه يجوز الترخيص لبعض الأفراد بحملها أو إحرازها إذا توافرت فيهم شروط خاصة إنما كان مجاله - الذي تقتصر عليه - وهو عدم جواز الحكم بعقوبة المصادرة في مواجهة المالك حسن النية متى كان مرخصا له قانونا في حيازة السلاح فكان بالتالي مباحا له. لما كان ما تقدم، فإن استيقاف الشرطي للمطعون ضده بعد أن توافرت مبرراته بمشاهدته إياه حاملا لسلاح ناري - للتحري عما إذا كان مرخصا له بحمله، وإذ أسفر هذا التحري عن عدم وجود ترخيص لديه بحمل السلاح وتوافرت حالة التلبس يكون القبض من بعده قد وقع وفق أحكام القانون. ولما كان الحكم المطعون فيه قد جانب هذا النظر فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه. ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن تمحيص الموضوع، فإنه يتعين مع النقض الإحالة.
ساحة النقاش