موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

متهم باحراز سلاح نارى مشخشن دون ترخيص حالة كونه سبق الحكم عليه بعقوبة جناية في جريمة اعتداء على النفس.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 5 - صـ 56

جلسة 20 من أكتوبر سنة 1953

المؤلفة من السيد رئيس المحكمة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيسا، والسادة المستشارين: اسماعيل مجدي، حسن دواو، ومحمود ابراهيم اسماعيل, وأنيس غالى أعضاء.

(20)
القض رقم 1303 سنة 23 القضائية

سلاح. متهم باحراز سلاح نارى مشخشن دون ترخيص حالة كونه سبق الحكم عليه بعقوبة جناية في جريمة اعتداء على النفس. الحكم بحبسه ثلاثة أشهر والمصادرة تطبيقا للمادة 17 من قانون العقوبات. خطأ. يجب أن لا تقل عقوبة الحبس عن ستة أشهر.
إن المادة التاسعة من القانون رقم 58 لسنة 1949، بشأن الأسلحة وذخائرها قد نصت فى فقرتها الأولى على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز خمس سنوات كل من وجد حائزا أو محرزا بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحا ناريا غير ما ورد ذكره في الجدول (ب) الملحق بهذا القانون، وكذلك كل من استورد شيئا من ذلك أو صنعه او اتجر به أو حصل لأحد على شئ منه. ثم نصت فى فقرتها الثانية على ما يأتي: "فاذا كان الجانى من الأشخاص المنصوص عليهم فى الفقرات الخمس الأولى من المادة السادسة يكون العقاب السجن" ولما كان الشارع عند ما فرض العقوبة للجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى قد عين حدها الأدنى وجعله لا يقل عن ستة أشهر بحيث لا يجوز للقاضي أن ينزل عنه، ولما كانت الفقرة الثانية من المادة التاسعة المذكورة إنما يحيل على الجريمة التى تحدث عنها الشارع فى الفقرة الأولى وعين عقوبتها وكل ما جاءت به لا يعدو تغليظ العقاب إذا توافرت فى الجانى الشروط المنصوص عليها فيها، فهى إذن لم تأت بحكم جديد ولا يمكن فصلها عن الفقرة الأولى، ومن ثم فلا يجوز المساس بالحد الأدنى الذى قررته الفقرة الأولى. وإذن فمتى كانت النيابة العمومية قد رفعت الدعوى على الطاعن لأنه أحرز سلاحا ناريا غير مششخن دون أن يكون حاصلا على ترخيص يبيح له ذلك وحالة كونه سبق الحكم عليه بعقوبة جناية في جريمة اعتداء على النفس فقضت المحكمة بحبسه ثلاثة أشهر والمصادرة تطبيقا للمادة 17 من قانون العقوبات، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أحرز سلاحا ناريا (بندقية) غير مششخنة ودون أن يكون حاصلا على ترخيص يبيح له ذلك قانونا وذلك حالة كونه قد سبق الحكم عليه بعقوبة الجناية فى جريمة اعتداء على النفس وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و6 و8/ 2 و12 من المرسوم بقانون رقم 58 سنة 1949 فقررت الغرفة بذلك ومحكمة جنايات الجيزة قضت فيها حضوريا بمعاقبة عبد العزيز مبروك أبو شنب بالحبس مع الشغل مدة ثلاثة أشهر والمصادرة عملا بالمواد 9/ 2 و6/ 1 - ب و 12 من القانون رقم 58 لسنة 1949 و17 عقوبات. فطعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.


المحكمة

... وحيث إن الطاعنة تبني طعنها على أن العقوبة المقررة لجريمة إحراز البندقية غير المششخنة المنسوبة إلى الطاعن ومع سبق الحكم عليه بعقوبة جناية هى جريمة اعتداء على النفس هي العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة التاسعة من القانون رقم 58 لسنة 1949 وهي السجن، ولما كانت المحكمة قد طبقت المادة 17 من قانون العقوبات وقضت بالحد الأدنى المبين في الفقرة الأخيرة منها وهو الحبس لمدة ثلاثة أشهر فإنها تكون قد طبقت القانون تطبيقا غير سليم يتنافى مع غرض الشارع، ذلك بأن المتهم الذى شدد القانون عقوبته بسبب سوابقه واعتبر جريمة جناية يصبح أحسن حالا ممن لا سوابق له الذى فرض القانون له عقوبة الحبس التى لا تقل عن ستة أشهر، وعلى ذلك ما كان يجوز للمحكمة أن تهبط عند تقديبر العقوبة إلى أقل من هذا الحد.
وحيث إن النيابة العامة رفعت الدعوى على الطاعن بأنه فى يوم 5 من ذى القعدة سنة 1369 الموافق 17 من سبتمبر سنة 1950 أحرز سلاحا ناريا "بندقية غير مششخنة" دون أن يكون حاصلا على ترخيص بيبح له ذلك وحالة كونه سبق الحكم عليه بعقوبة جناية فى جريمة اعتداء على النفس فقضت المحكمة بحبسه ثلاثة أشهر والمصادرة تطبيقا للمواد 1 و9/ 2 و 6/ 1ب و12 من القانون رقم 58 لسنة 1949 بشأن حمل السلاح والمادة 17 من قانون العقوبات.
وحيث إن المادة التاسعة من القانون رقم 58 لسنة 1949، بشأن الأسلحة وذخائرها قد نصت فى فقرتها الأولى على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز خمس سنوات كل من وجد حائزا أو محرزا بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحا ناريا غير ما ورد ذكره في الجدول (ب) الملحق بهذا القانون، وكذلك كل من استورد شيئا من ذلك أو صنعه او اتجر به أو حصل لأحد على شئ منه" ثم نصت فى فقرتها الثانية على ما يأتي: "فاذا كان الجانى من الأشخاص المنصوص عليهم فى الفقرات الخمس الأولى من المادة السادسة يكون العقاب السجن".
وحيث إن الشارع عند ما فرض العقوبة للجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى قد عين حدها الأدنى وجعله لا يقل عن ستة أشهر بحيث لا يجوز للقاضي أن ينزل عنه، ولما كانت الفقرة الثانية من المادة التاسعة المذكورة إنما يحيل على الجريمة التى تحدث عنها الشارع فى الفقرة الأولى وعين عقوبتها وكل ما جاءت به لا يعدو تغليظ العقاب إذا توافرت فى الجانى الشروط المنصوص عليها فيها، فهى إذن لم تأت بحكم جديد ولا يمكن فصلها عن الفقرة الأولى، ومن ثم ثم فلا يجوز المساس بالحد الأدنى الذى قررته الفقرة الأولى - لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه إذ نزل عن الحد الأدنى وقضى بالحبس ثلاثة أشهر تطبيقا للمادة 17 من قانون العقوبات يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين لذلك تصحيح هذا الخطأ بجعل مدة عقوبة الحبس ستة أشهر مع الشغل.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 32 مشاهدة
نشرت فى 23 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,119,281

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »