موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

الإعفاء من العقاب المشار إليه في المادة 31 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 6 - صـ 1028

جلسة 30 من مايو سنة 1955

برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، واسحق عبد السيد، ومحمد محمد حسنين المستشارين.

(302)
القضية رقم 408 سنة 25 القضائية

سلاح. الإعفاء من العقاب المشار إليه في المادة 31 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر. عدم سريان حكمه على الماضي.
إن الإعفاء من العقاب المشار إليه في المادة 31 من القانون رقم 394 لسنة 1954 الصادر في 8 من يوليه سنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر لا يستفيد منه الأشخاص الذين وجدوا قبل سريان هذا القانون حائزين أو محرزين أسلحة نارية أو ذخائر معاقباً على حيازتها أو إحرازها بغير ترخيص طبقاً للقانون رقم 58 لسنة 1949، وقد أفصح الشارع عن هذا المعني حين نص صراحة في الفقرة الثانية من المادة 31 (أ) التي أضيفت إلى القانون رقم 394 لسنة 1954 بمقتضي القانون رقم 546 لسنة 1954 الصادر في 31 من أكتوبر سنة 1954 على أن الإعفاء من العقاب المشار عليه في هذا المادة لا يسرى على كل من تم ضبطه حائزاً أو محرزاً لأسلحة نارية أو ذخائر بغير ترخيص قبل بدء سريان هذا القانون وهو نص تفسيري للتشريع السابق، كما أوضحت ذلك مذكرته الإيضاحية [(
1)].


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أولاً - أحرز سلاحاً نارياً (بندقية خرطوش) بدون ترخيص وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وثانياً - أحرز ذخيرة (طلقتين مما تستعمل في الأسلحة النارية بدون ترخيص). وطلبت عقابه بالمواد 1 و5 و9/ أ و10 و12 من القانون رقم 58 لسنة 1949. ومحكمة ببا الجزئية قضت غيابياً عملاً بالمادتين 1 و9/ 1 من القانون رقم 58 لسنة 1949 عن التهمة الأولى والمادتين 5 و10 من هذا القانون عن التهمة الثانية مع تطبيق المادتين 32 من قانون العقوبات و12 من القانون رقم 58 لسنة 1949 للأولى بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة 3 جنيهات لوقف التنفيذ والمصادرة عن التهمتين. عارض المحكوم عليه في الحكم الغيابي وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن وألزمت المعارض بالمصاريف. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة بني سويف الابتدائية قضت حضورياً بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة الحبس وتأييده فيما عدا ذلك بلا مصاريف فطعنت نيابة بنى سويف في هذا الحكم الأخير بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... ومن حيث إن مبني الطعن هو أن المحكمة أخطأت في تأويل القانون إذ قضت ببراءة الطاعن تطبيقاً لأحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 الذي صدر قبل الفصل نهائياً في التهمة المسندة إليه والذي ينص في المادة 31 منه على إعفاء الحائزين والمحرزين لأسلحة وذخائر على وجه مخالف لهذا القانون إذا سلموا ما لديهم منها أو أخطروا عنها في مهلة شهر من وقت العمل به - وإذ استندت في قضائها بالبراءة إلى ما ارتأته من أن هذا القانون أصلح للطاعن فيجب أن يفيد من الإعفاء المنصوص عليه فيه إعمالاً لنص المادة 5/ 2 من قانون العقوبات رغم عدم تقديم السلاح الذي اتهم بإحرازه - ما دام أنه لا يد له في ذلك لسبق ضبطه بمعرفة رجال السلطة.
ومن حيث إن الإعفاء من العقاب المشار إليه في المادة 31 من القانون رقم 394 لسنة 1954 الصادر في 8 من يوليه سنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر لا يفيد منه الأشخاص الذين كانوا قبل سريان هذا القانون حائزين أو محرزين لأسلحة نارية أو ذخائر معاقباً على حيازتها أو إحرازها بغير ترخيص طبقاً للقانون رقم 58 لسنة 1949 وقد أفصح الشارع عن هذا المعني حين نص صراحة في الفقرة الثانية من المادة 31 (أ) التي أضيفت إلى القانون رقم 394 لسنة 1954 بمقتضي القانون رقم 546 لسنة 1954 الصادر في 31 أكتوبر سنة 1954 ـ على أن الإعفاء من العقاب المشار إليه في هذا المادة لا يسرى على كل من تم ضبطه حائزاً أو محرزاً لأسلحة نارية أو ذخائر بغير ترخيص قبل سريان هذا القانون ـ وهو نص تفسيري للتشريع السابق، كما أوضحت ذلك مذكرته الإيضاحية - لما كان ذلك وكانت المحكمة عند ما طبقت المادة 5/ 2 من قانون العقوبات - قد حجبت نفسها عن نظر الموضوع فإنه يتعين نقض الحكم وإحالة القضية على دائرة استئنافية أخرى للفصل فيها مجدداً.


[(1)] قررت المحكمة هذه القاعدة أيضاً في الحكمين الصادرين بجلسة 16/ 5/ 1955 في القضيتين رقمي 302، 303 سنة 25 القضائية وفي الحكم الصادر بجلسة 17/ 5/ 1955 في القضية رقم 2481 سنة 24 القضائية.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 15 مشاهدة
نشرت فى 23 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,119,441

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »