موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

authentication required

سبق ارتكاب المتهم بإحراز سلاح جريمة اختلاس محجوزات المعاقب عليها بالمادة 323 ع.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة التاسعة - صـ 483

جلسة 12 من مايو سنة 1958

برئاسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل, ومحمود محمد مجاهد, وأحمد زكي كامل, ومحمد عطية إسماعيل المستشارين.

(130)
طعن رقم 20 سنة 28 ق

سلاح. اختلاس أشياء محجوزة. سرقة. ظروف مشددة. سبق ارتكاب المتهم بإحراز سلاح جريمة اختلاس محجوزات المعاقب عليها بالمادة 323 ع. عدم انطباق الظرف المشدد المنصوص عليه في م 36/ 3 من ق 394 سنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 سنة 1954 والخاص بإحراز السلاح.
إن جريمة اختلاس المحجوزات - وهي جريمة من نوع خاص ليست بطبيعتها سرقة وإنما صارت في حكمها بإرادة الشارع وما أفصح عنه, فيكون معنى السرقة فيها حكيماً لا يتجاوز دائرة الغرض الذي فرض من أجله, وترتيباً على ذلك فإنه لا محل لتطبيق ما نصت عليه المادة 323 عقوبات بطريق القياس على الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة 26/ 3 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والخاص بإحراز السلاح.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من 1- السيد حامد إسماعيل (المطعون ضده) و2- محمد السيد حامد إسماعيل بأنهما - المتهم الأول - أحرز السلاح الناري المبين بالتقرير الطبي الشرعي (بندقية مششخنة) بدون ترخيص من الجهة المختصة والمتهم الثاني - حاز السلاح الناري سالف الذكر بدون ترخيص من الجهة المختصة حالة كونه قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة سرقة إذ حكم عليه بالحبس شهراً مع الشغل. وأحالت المتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و7جـ و26/ 2 و3 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول رقم 3 القسم الأول - الملحق به. ومحكمة جنايات قنا قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 و26/ 2 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 والقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول 3 القسم الثاني الملحق مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول أولاً - بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور والمصادرة وأعفته من المصاريف الجنائية. وثانياً - ببراءة المتهم الثاني. فطعن رئيس نيابة قنا في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

... وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول النيابة العامة الطاعنة عن التهمة الموجهة إلى المطعون ضده هي إحرازه سلاحاً نارياً مششخناً في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. ولما كان يبين من الاطلاع على صحيفة سوابقه التي كانت تحت نظر المحكمة وقت الفصل في الدعوى أنه سبق الحكم عليه في 25 مايو سنة 1941 بالحبس مع الشغل لمدة أسبوعين في جريمة اختلاس أشياء محجوز عليها بالتطبيق بالمادة 323 من قانون العقوبات, وأن هذه الجريمة لم يرد عنها اعتباره بمقتضى القانون, أو بحكم قضائي, وهي من الجرائم التي تأخذ حكم السرقة ويجري عليها ما يجري على هذه الأخيرة من أحكام فتلحقها الظروف المشددة وتعتبر مماثلة في العود. فإنه كان يتعين على المحكمة أن تطبق المادتين 7 ج و36/ 3 من القانون رقم 374 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والتي تنص على أن - العقوبة هي الأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان المحرز أن الحائز للسلاح ممن سبق الحكم عليهم بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة سرقة ولما كان الطاعن قد حكم عليه بعقوبة في جريمة تأخذ حكم السرقة فإن الحكم المطعون فيه ما كان يستطيع حتى مع تطبيق المادة 17 من القانون العقوبات أن ينزل بالعقوبة إلى الحد الذي قضى به ومن ثم فإنه يكون قد أخطأ في القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن المادة 323/ 1 من قانون العقوبات تنص على "أن اختلاس الأشياء المحجوز عليها قضائياً أو إدارياً يعتبر في حكم السرقة ولو كان حاصلاً من مالكها" ومفاد هذا النص أن الشارع قد اعتبر اختلاس الأشياء المحجوزة في حكم السرقة وأن المختلس كالسارق في جميع الأحكام فوقع عليه العقوبة المقررة للسرقة - ولما كان نص المادة 323 من قانون العقوبات سالفة الذكر يؤدي إلى أن جريمة اختلاس المحجوزات وهي جريمة من نوع خاص ليست بطبيعتها سرقة وإنما صارت في حكمها بإرادة الشارع وما أفصح عنه - فيكون معنى السرقة فيها حكمياً لا يتجاوز دائرة الغرض الذي فرض من أجله, وترتيباً على ذلك فإنه لا محل لتطبيق ما نصت عليه المادة 323 عقوبات بطريق القياس على الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة 36/ 3 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والخاص بإحراز السلاح - وهو أن يكون الجاني سبق الحكم عليه في سرقة, ذلك أن الشارع بنصه على السرقة محددة في هذه المادة الأخيرة يكون قد أفصح عن إرادته في أنها وحدها ذات الأثر في قيام الظرف المشدد في جريمة إحراز السلاح دون غيرها من الجرائم التي تأخذ حكمها, لما كان ذلك فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 23 مشاهدة
نشرت فى 23 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,120,279

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »