القانون رقم 394/ 54 المعدل بقانون 546/ 54 عقوبة إحراز المسدسات بجميع أنواعها معاقب عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة التاسعة - صـ 798
جلسة 20 من أكتوبر سنة 1958
برياسة السيد المستشار حسن داود، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود محمد مجاهد، وأحمد زكى كامل، وعادل يونس المستشارين.
(194)
الطعن رقم 1029 سنة 28 القضائية
سلاح. القانون رقم 394/ 54 المعدل بقانون 546/ 54 عقوبة إحراز المسدسات بجميع أنواعها معاقب عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة.
إن القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانون 546 لسنة 1954 قد أورد المسدسات بجميع أنواعها في القسم الأول من الجدول رقم 3 الخاص بالأسلحة المششخنة وهى التي يعاقب على إحرازها بغير ترخيص بالأشغال الشاقة المؤقتة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولا - أحرز سلاحا ناريا "مسدسا برابلوم مششخنا" بدون ترخيص ثانيا - أحرز ذخيرة مما تستعمل في السلاح سالف الذكر بدون ترخيص. وطلبت إلى المحكمة العسكرية العليا محاكمته بالمواد 1/ 1 و6 و26/ 2، 4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول رقم 3 قسم أ. فقررت بإحالة هذه القضية إلى محكمة الجنايات لمعاقبة المتهم بالمواد سالفة الذكر وفقا للقانون رقم 270 لسنة 1956 ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.
المحكمة
... وحيث إن مبنى وجهي الطعن هو أن الحكم المطعون فيه شابه القصور في التسبيب ذلك أنه دان الطاعن بجناية إحراز سلاح ناري مششخن وقضى عليه بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة دون أن يورد الدليل الذي استمد منه أن السلاح الذي ضبط مع الطاعن مششخن وكان كل ما أورده الحكم نقلا عن التقرير الطبي الشرعي أن الطلقات والطبنجة صالحة للاستعمال وهذا لا يفيد أن السلاح مششخن - كذلك لم يرد الحكم على دفاع الطاعن الموضوعي من أن التهمة ملفقة عليه من ضابط المباحث للأسباب التي أبداها في التحقيق ومنها أن الضابط حين طلب الأذن بالتفتيش أثبت في محضره أن الطاعن يحرز أسلحة وذخيرة ويأوي الأشقياء والهاربين من وجه العدالة وقد تحقق كل ذلك عند التفتيش ومنها أيضا أن المسدس المضبوط وجدت به خمس طلقات فحسب ووجد في جيب الطاعن طلقات أخرى من نفس النوع، وقد دفع الحاضر عنه بأن بيده عجزا يمنعه من تعبئة المسدس بالطلقات الباقية ولم تحقق المحكمة دفاعه أو ترد عليه، كذلك لم تحقق الخصومة التي أشار إليها الطاعن في دفاعه والتي حفزت الضابط على تلفيق الاتهام له والعمل على اعتقاله عسكريا بإجراء تحريات صورية أثبت فيه على غير الحقيقة أنه من ذوى السوابق ويختلط بالأشقياء وطلب إلى وزارة الداخلية الموافقة على اعتقاله فأمرت الوزارة بإعادة مراقبة سلوكه لمدة ثلاثة أشهر أخرى وموافاتها بالنتيجة وكادت المدة تنتهي دون أن يحدث ما يبرر الاعتقال لولا أن دبر الضابط واقعة إحراز السلاح ليصل بها إلى مأربه من اعتقال الطاعن والإيقاع به وقد أغلفت المحكمة هذا الدفاع فلم تعرض له في حكمها ولم ترد عليه بما يفنده.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين الواقعة في قوله "إنها تتحصل في أن الملازم أول محمد زكى عبد الهادي ضابط مباحث مركز أشمون تقدم بمحضره إلى النيابة أثبت فيه أن التحريات السرية دلت على أن المتهم يأوي في منزله الأشقياء والخطرين على الأمن ويقضون الليل في تدبير الجرائم علاوة على أنه يحرز أسلحة نارية بدون ترخيص في منزله وحظائر مواشيه وأحيانا يقضى هذه السهرات ومعه أتباعه من الأشقياء بمنزل خليل رواش وطلب الأذن له بتفتيشه وتفتيش منزله ومنزل خليل رواش فندبت النيابة اليوزباشي عبد الله بصيله معاون مركز أشمون للتحقيق وبعد إجرائه وإطلاعها عليه أجابت طلب ضابط المباحث في التفتيش فانتقل في الساعة التاسعة ونصف مساء إلى منزل المتهم ووجده به مع آخرين وطلب من زميله الضابط محمد منير تفتيشه وعثر بجيب جلبابه على ثمانية طلقات رصاص وبتفتيش منزله وجد تحت مخدة السرير طبنجة بها خمسة طلقات إحداها بالماسورة على استعداد للاستعمال وثبت من التقرير الشرعي إن الطلقات والطبنجة كلها صالحة للاستعمال..." ثم أورد الحكم الأدلة التي استخلص منها ثبوت الواقعة في حق الطاعن وهى أقوال ضابط المباحث والملازم محمد منير إسماعيل والمخبر عبد الله السيد عبد العال الذي رافقهما أثناء التفتيش والتقرير الطبي الشرعي الذي أثبت أن السلاح والذخيرة صالحة للاستعمال كما رد الحكم على دفاع الطاعن من أن السلاح مدسوس عليه - لما كان ذلك وكان الحكم قد بين الواقعة بما تتوافر به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها وكانت المحكمة بعد غير مكلفة بأن ترد فى حكمها على كل جزئية من جزئيات الدفاع كما أن فى تعويلها على شهادة شهود الإثبات ما يفيد أنها لم تقم وزنا لما وجه إلى أقوالهم من اعتراض بغير حاجة إلى التصريح بما أفاده حكمها ضمنا، لما كان ذلك وكان القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 قد أورد المسدسات بجميع أنواعها في القسم الأول من الجدول رقم 3 الخاص بالأسلحة المششخنة وهى التي يعاقب على إحرازها بغير ترخيص بالأشغال الشاقة المؤقتة وكان لا مصلحة للطاعن في طلب تطبيق المادة 30 من قانون العقوبات التي تقضى بالمصادرة، لما كان ما تقدم فإن الطعن بشقيه يكون غير سديد ويتعين رفضه موضوعا.
ساحة النقاش