تحقق الطراز لا يلزم عنه أن تدوم للسلاح خاصيته.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 14 - صـ 345
جلسة 22 من إبريل سنة 1963
برياسة السيد المستشار/ السيد أحمد عفيفي، وبحضور السادة المستشارين: محمود حلمي خاطر، وعبد الحليم البيطاش، ومختار رضوان، ومحمد صبري.
(69)
الطعن رقم 516 لسنة 33 القضائية
حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". سلاح. عقوبة.
تحقق الطراز لا يلزم عنه أن تدوم للسلاح خاصيته.
إدانة الحكم المطعون فيه للطاعن بإحراز سلاحين مششخنين اكتفاء باعترافه بأنهما من طراز.. "لي أنفيلد". عدم تدليله على أن ماسورتي السلاحين لم تفقدا خاصية الششخنة المعتبرة في القانون لإنزال العقوبة التي أوقعها الحكم. قصور.
تطبيق المحكمة المادة 17 عقوبات ونزولها إلى الحد الأدنى للعقوبة طبقاًًً للوصف الذي أخذت به. الاعتراض بأن العقوبة المقضي بها هي المقررة لجريمة إحراز الأسلحة غير المششخنة. لا يصح. علة ذلك: عدم إمكان الوقوف على ما كانت تنتهي إليه المحكمة لو أنها تنبهت إلى ما ينبغي. وجوب نقض الحكم والإحالة.
متى كان الحكم المطعون فيه حين دان الطاعن بإحرازه سلاحين مششخنين قد اكتفى في إثبات ذلك باعترافه بأنهما من طراز "لي أنفيلد"، وكان تحقق الطراز لا يلزم عنه أن تدون للسلاح خاصيته - وهى الششخنة - وكان الحكم لم يدلل على أن ماسورتي السلاحين لم تفقدا - لأي عارض - تلك الصفة المعتبرة في القانون لإنزال العقوبة التي أوقعها الحكم فإنه يكون مشوباً بالقصور، ولا يعترض بأن العقوبة المقضي بها هي المقررة لجريمة إحراز الأسلحة غير المششخنة، ذلك بأن المحكمة بعد أن طبقت المادة 17 عقوبات نزلت إلى الحد الأدنى للعقوبة طبقاً للوصف الذي أخذت به فلا يمكن - والحالة هذه - الوقوف على ما كانت تنتهي إليه لو أنها تنبهت إلى ما ينبغي، ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم والإحالة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في خلال شهرين لاحقين على 15 ديسمبر سنة 1961 بدائر مركز كفر صقر محافظة الشرقية. "حاز بغير ترخيص سلاحين ناريين مششخنين بندقيتين "لي أنفيلد" وبتاريخ 11/ 11/ 1962 إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و7 و26/ 2 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول رقم/ 3 الملحق به. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضورياً بتاريخ 12/ 2/ 1963 عملاً بالمواد 1 و26/ 2 و30 من القانون رقم 393 لسنة 1954 المعدل بالقانون 546 سنة 1954 والجدول رقم/ 3 الملحق مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، ذلك أنه انتهى إلى إدانته بإحراز بندقيتين مششخنتين لمجرد وصفهما بأنهما من طراز لي أنفيلد، مع أن هذا النوع لا يفيد بالضرورة أن السلاح مششخن.
وحيث إنه لما كان محصل الواقعة أن النيابة العامة اتهمت الطاعن بأنه في خلال شهرين لاحقين على 15 من ديسمبر سنة 1961 بدائرة مركز كفر صقر حاز بغير ترخيص سلاحين ناريين مششخنين "بندقيتين لي أنفيلد" وطلبت عقابه بالمواد 1 و7 و26/ 2 و30 من القانون رقم 394 سنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول رقم/ 3 الملحق به، وكان الحكم المطعون فيه حين دان الطاعن بإحرازه سلاحين مششخنين قد اكتفى في إثبات ذلك باعترافه بأنهما من طراز لي أنفيلد، ولما كان تحقق الطراز لا يلزم عنه أن تدوم للسلاح خاصيته - وهى الششخنة - وكان الحكم لم يدلل على أن ماسورتي السلاحين لم تفقدا - لأي عارض تلك الصفة المعتبرة في القانون لإنزال العقوبة التي أوقعها الحكم فإنه يكون مشوباً بالقصور ولا يعترض بأن العقوبة المقضي بها هي المقررة لجريمة إحراز الأسلحة غير المششخنة ذلك بأن المحكمة بعد أن طبقت المادة 17 نزلت إلى الحد الأدنى للعقوبة طبقاً للوصف الذي أخذت به فلا يمكن - والحالة هذه - الوقوف على ما كانت تنتهي إليه لو أنها تنبهت إلى ما ينبغي لما كان ذلك، فإنه يتعين نقض الحكم والإحالة.
ساحة النقاش