تقديم النيابة مذكرة تفيد أن المطعون ضده حكم عليه غيابياً بالحبس في جريمة سرقة، وأنه عارض في هذا الحكم وقضى بالتأييد، وأن العقوبة نفذت عليه.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 14 - صـ 469
جلسة 3 من يونيه سنة 1963
برياسة السيد المستشار/ محمود حلمي خاطر، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، وأديب نصر، وحسين صفوت السركي.
(91)
الطعن رقم 2802 لسنة 32 القضائية
سلاح. ظروف مشددة. حكم. "تسبيب غير معيب".
تقديم النيابة مذكرة تفيد أن المطعون ضده حكم عليه غيابياً بالحبس في جريمة سرقة، وأنه عارض في هذا الحكم وقضى بالتأييد، وأن العقوبة نفذت عليه. عدم دلالة هذه المذكرة على صيرورة الحكم نهائياً. قعود النيابة عن تقديم ما يخالف ذلك وعن طلب تأجيل نظر الدعوى لهذا الغرض. انتهاء الحكم إلى استبعاد الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة 7/ 3 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 546 لسنة 1954. صحيح. لا مخالفة فيه الثابت بالأوراق.
متى كان الثابت أن مذكرة جدول النيابة المرفقة بملف الطعن تفيد أن المطعون ضده حكم عليه غيابياً في جريمة سرقة بالحبس شهراً مع الشغل والنفاذ، وأنه عارض في هذا الحكم وقضى بالتأييد، وأن العقوبة نفذت عليه. وكانت هذه المذكرة لا تدل بما حوته على أن الحكم الذي أشارت إليه صار نهائياً بحيث يعتد به في إثبات توافر الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة 7/ 3 من القانون رقم 394 لسنة 1954 - في شأن الأسلحة والذخائر - المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954، ولم تقدم النيابة ما يخالف الظاهر من تلك المذكرة ولم تطلب تأجيل نظر الدعوى لهذا الغرض، فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من استبعاد الظرف المشدد بناء على الأوراق المطروحة أمام المحكمة يكون صحيحاً لا مخالفة فيه للثابت في الأوراق.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 5 إبريل سنة 1959 بناحية الجرايدة مركز بيلا محافظة كفر الشيخ: أحرز سلاحاً نارياً "بندقية خرطوش" بدون ترخيص حالة كونه سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة سرقة. وأحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و7/ 2 و26/ 3 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول رقم 2 المرافق. ومحكمة جنايات كفر الشيخ قضت حضورياً بتاريخ 19 أكتوبر سنة 1961 عملاً بالمواد 1 و26/ 1 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول رقم 2 الملحق مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه خمسمائة قرش ومصادرة السلاح المضبوط. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.. إلخ.
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تبنى طعنها على أن الحكم المطعون فيه قد خالف الثابت في الأوراق حين استبعد الظرف المشدد المقترنة به جريمة إحراز سلاح ناري (بندقية خرطوش) بدون ترخيص التي دان المطعون ضده بها وهى أنه ممن سبق الحكم عليهم بعقوبة مقيدة للحرية لسرقة. وأوقع عليه عقوبة الحبس والغرامة بقالة إن الأحكام الصادرة بهذه السوابق غيابية وذلك برغم أن أوراق الدعوى تضم مذكرة بأن الحكم الغيابي الصادر ضد المطعون ضده بالحبس لجريمة سرقة في قضية الجنحة رقم 4467 لسنة 1952 بيلا صار نهائياً ونفذت العقوبة على المطعون ضده مما يتوافر معه الظرف المشدد في حقه وكان يتعين إلا تنزل العقوبة المقضي بها عن حد السجن إذا ما أعملت المادة 17 من قانون العقوبات.
وحيث إن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضده بوصف أنه أحرز سلاحاً نارياً بندقية خرطوش بدون ترخيص حالة كونه سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة سرقة بالتطبيق للمواد 1 و7/ 2 و26/ 3 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول رقم 2 المرفق. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً بمعاقبة المطعون ضده بالحبس لمدة سنة واحدة وغرامة 500 قرش ومصادرة السلاح المضبوط وطبقت المواد 1 و26/ 1 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والمادة 17 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى عرض للظرف المشدد المقترنة به الجريمة فاستبعده في قوله إنه يبين للمحكمة أن سوابق المتهم في السرقة صدرت بها أحكام غيابية وليس هناك ما يدل على أنها أصبحت نهائية ولذا فلا ترى معاملته على أساسها، وكان يبين من الاطلاع على المفردات المرفقة بملف الطعن أنها تضم مذكرة مؤرخة 15/ 7/ 1959 مستخرجة من جدول نيابة بيلا تفيد أن المطعون ضده حكم عليه غيابياً في قضية الجنحة رقم 4467 سنة 1952 بيلا وهى خاصة بجريمة سرقة على ما يبين من أوراق الفيش. بالحبس شهراً مع الشغل والنفاذ، وأنه عارض في هذا الحكم وقضى بالتأييد وأن العقوبة نفذت في المطعون ضده، ولما كانت هذه الشهادة لا تدل بما حوته على أن الحكم الذي أشارت إليه صار نهائياً بحيث يعتد به في إثبات توافر الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة 7/ 3 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 ولم تقدم النيابة ما يخالف الظاهر من هذه الشهادة ولم تطلب تأجيل نظر الدعوى لهذا الغرض فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من استبعاد الظرف المشدد بناء على الأوراق المطروحة أمامها يكون صحيحاً لا مخالفة فيه للثابت في الأوراق ويكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه.
ساحة النقاش