جريمة إحراز السلاح بدون ترخيص قيامها: بمجرد انتهاء مفعول الترخيص وعدم تجديده في الموعد المقرر.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 14 - صـ 696
جلسة 28 من أكتوبر سنة 1963
برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: توفيق الخشن، وأديب نصر، ومختار رضوان، وأحمد موافي.
(126)
الطعن رقم 770 لسنة 33 القضائية
(أ، ب) سلاح. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع". "ما لا يوفره". جريمة.
( أ ) جريمة إحراز السلاح بدون ترخيص. قيامها: بمجرد انتهاء مفعول الترخيص وعدم تجديده في الموعد المقرر. اتخاذ المتهم بعد ذلك لدى جهة الإدارة الإجراءات لاستصدار رخصة جديدة. لا يؤثر في قيامها. المواد 2، 10 من القانون 394 لسنة 1954 و8 من قرار الداخلية الصادر في 13/ 9/ 1954 نفاذاً للمادة 37 من القانون المذكور.
(ب) إبداء الطاعن عذراً مؤداه - أنه مرض خلال الأيام الأخيرة من شهر ديسمبر من السنة التي انتهى فيها مفعول الترخيص. عدم اعتباره دفاعاً جوهرياً تلتزم المحكمة بتحقيقه أو الرد عليه. علة ذلك: لأنه بفرض ثبوته لا يدرأ عن الطاعن المسئولية، إذ كان في ميسورة تقديم طلب تجديد الترخيص قبل نهاية مدته بخطاب موصى عليه. قرار الداخلية الصادر في 13/ 9/ 1954 نفاذاً للمادة 37 من القانون 394 لسنة 1954. النعي على الحكم بالإخلال بحق الدفاع. لا أساس له.
1 - مفاد نصوص المواد الثانية والعاشرة من القانون رقم 394 لسنة 1954 - في شأن الأسلحة والذخائر - والثامنة من قرار وزير الداخلية الصادر في 13 سبتمبر سنة 1954 نفاذاً للمادة 37 من القانون المذكور - أن جريمة إحراز السلاح بدون ترخيص تتم بمجرد انتهاء مفعول الترخيص وعدم تجديده في الموعد المقرر ولو اتخذ المتهم بعد ذلك لدى جهة الإدارة الإجراءات لاستصدار رخصة جديدة.
2 - لما كان العذر الذي أبداه الطاعن - بمرضه خلال الأيام الأخيرة من شهر ديسمبر من السنة التي انتهى فيها مفعول الترخيص - لا يعد دفاعاً جوهرياً يتعين معه على المحكمة أن تحققه أو ترد عليه، بما يسوغ إطراحه. ذلك لأن بفرض ثبوته فإنه لا يدرأ عن الطاعن المسئولية إذ أنه كان في ميسورة تقديم طلب تجديد الترخيص قبل نهاية مدته بشهر على الأقل بخطاب موصى عليه كما أشار إلى ذلك قرار وزير الداخلية الصادر في 13 سبتمبر سنة 1954 نفاذاً للمادة 37 من القانون رقم 394 لسنة 1954 - في شأن الأسلحة والذخائر - ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع يكون على غير أساس متعيناً الرفض موضوعاً.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 11/ 1/ 1961 مركز اطسا محافظة الفيوم: "أحرز سلاحاً نارياً غير مششخن البندقية المبينة بالمحضر بدون ترخيص". وأحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1/ 1، 26/ 1، 30 من القانون رقم 394 سنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 سنة 1954، 75 سنة 1958 والجدول رقم 2 المرفق فصدر قرارها بذلك بتاريخ 5/ 2/ 1961. ومحكمة جنايات الفيوم قضت حضورياً بتاريخ 20/ 12/ 1961 عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المواد 17، 55، 56 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة شهور وتغريمه ثلاثة جنيهات وأمرت بوقف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم ومصادرة السلاح المضبوط. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
حيث إن محصل وجهي الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد شابه قصور في التسبيب كما انطوى على إخلال بحق الدفاع. وفى بيان ذلك يقول الطاعن إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن مرضه حال بينه وبين اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجديد ترخيص سلاحه قبل نهاية مدته في آخر ديسمبر سنة 1960 ومع أنه قدم الشهادة الطبية المثبتة لمرضه في المدة من 28/ 12/ 1960 حتى 4/ 1/ 1961 وإيصال سداد رسوم الرخصة في 5/1/ 1961 كما تقدم بطلب التجديد في 11/ 1/ 1961 عقب إبلاله من مرضه فإن المحكمة لم تعرض في حكمها للشهادة المرضية ولم تبين السبب في إطراحها. هذا إلى أنها لم تحقق واقعة المرض مع ما لهذه الواقعة من أهمية بالغة إذ يترتب على ثبوتها قيام العذر القهري الذي منع الطاعن من تجديد الرخصة في الميعاد. وإغفال ذلك كله مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستمدة من اعترافه ومن التقرير الطبي الشرعي ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أثبت أن الطاعن سبق أن حصل على ترخيص بإحراز سلاح ناري (بندقية خرطوش) انتهى مفعوله في 31 من ديسمبر سنة 1960 ولم يقدم طلب تجديده إلا في 11 من يناير سنة 1961 وكانت المادة الثانية من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن إحراز السلاح وذخيرته تنص على أن "الترخيص يكون صالحاً من تاريخ صدوره وينتهي في آخر شهر ديسمبر من السنة التي منح فيها" ونصت المادة العاشرة منه على الأحوال التي يعتبر فيها الترخيص ملغياً ومن بينها حالة عدم تقديم طلب تجديده في الميعاد. كما نصت المادة الثامنة من قرار وزير الداخلية الصادر في 13 سبتمبر سنة 1954 نفاذاً للمادة 37 من القانون سالف الذكر على أن "طلب تجديد الترخيص يقدم قبل نهاية مدته بشهر على الأقل إلى الجهة المقيد بها مقابل إيصال يسلم للطالب موضحاً به بيانات الترخيص وأوصاف السلاح. ويجوز تقديم الطلب بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ويشفع به الترخيص المطلوب تجديده والرسم المستحق وإقرار من الطالب بأن مسوغات الترخيص لا تزال قائمة وأن السلاح لم يتغير وفى هذه الحالة الأخيرة يرسل الإيصال للمرخص له بخطاب موصى عليه". وكان الواضح من هذه النصوص أن جريمة إحراز السلاح بدون ترخيص تتم بمجرد انتهاء مفعول الترخيص وعدم تجديده في الموعد المقرر ولو اتخذ المتهم بعد ذلك لدى جهة الإدارة الإجراءات لإستصدار رخصة جديدة. لما كان ذلك، وكان عذر المرض في صورة هذه الدعوى لا يعد دفاعاً جوهرياً يتعين معه على المحكمة أن تحققه أو ترد عليه بما يسوغ إطراحه. ذلك لأنه بفرض ثبوته فإنه لا يدرأ عن الطاعن المسئولية إذ أنه كان في ميسورة تقديم طلب تجديد الترخيص قبل نهاية مدته بخطاب موصى عليه كما أشار إلى ذلك قرار وزير الداخلية، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذين الوجهين لا يكون سديداً ويكون الطعن برمته على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ساحة النقاش