رفع الدعوى الجنائية على المتهم أمام محكمة الجنح بوصف ارتكابه جنحة قتل خطأ توجيه وكيل النيابة بالجلسة إليه تهمتين جديدتين، هما إحراز سلاح ناري وذخيرة بغير ترخيص إقامة الدعوى الجديدة ممن لا يملك رفعا قانوناً.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 14 - صـ 831
جلسة 18 من نوفمبر سنة 1963
برياسة السيد المستشار/ توفيق أحمد الخشن، وبحضور السادة المستشارين: أديب نصر، وحسين السركي، وأحمد موافي، ومحمد عبد الوهاب خليل.
(149)
الطعن رقم 821 لسنة 33 القضائية
دعوى جنائية. "تحريكها". نيابة عامة. نقض. "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". قتل خطأ. سلاح. ارتباط.
رفع الدعوى الجنائية على المتهم أمام محكمة الجنح بوصف ارتكابه جنحة قتل خطأ. توجيه وكيل النيابة بالجلسة إليه تهمتين جديدتين، هما إحراز سلاح ناري وذخيرة بغير ترخيص. إقامة الدعوى الجديدة ممن لا يملك رفعا قانوناً. المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 113 لسنة 1957. على محكمة الجنح أن تقضى بعدم قبول هذه الدعوى لرفعها على غير ذي صفة.
قضاء الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى استناداً إلى قيام ارتباط لا يقبل التجزئة بين جنحة القتل الخطأ وبين جنايتي إحراز السلاح الناري والذخيرة. عدم جواز الطعن بالنقض في هذا الحكم. علة ذلك: لأنه حكم غير منه للخصومة.
متى كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على المطعون ضده لاتهامه بارتكاب جنحة قتل خطأ، وبجلسة المحاكمة أمام محكمة أول درجة وجه وكيل النيابة إليه تهمتين جديدتين هما - أنه أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً وذخيرة مما تستعمل في هذا السلاح - وكانت الدعوى قد أقيمت على المطعون ضده عن الجنايتين الأخيرتين ممن لا يملك رفعها قانوناً وعلى خلاف ما تقضى به المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 من وجوب رفع الدعوى في مواد الجنايات من رئيس النيابة العامة أو من يقوم مقامه، فإنه كان يتعين على محكمة الجنح ألا تتعرض لموضوع هذه الدعوى وأن تقضى بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة. إلا أنه لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد قضى بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى استناداً إلى قيام ارتباط لا يقبل التجزئة بين جنحة القتل وبين جنايتي إحراز السلاح الناري والذخيرة، وهو حكم غير منه للخصومة في موضوع الدعوى ولا ينبني عليه منع السير في الدعوى فإنه لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 13 ابريل سنة 1961 بدائرة مركز ميت غمر: قتل هاشم السيد عطا الله بغير قصد ولا تعمد وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احتياطه بأن أمسك بالسلاح المبين وصفاً بالمحضر وبه طلقات معدة للاستعمال دون تحرز وانتباه فانطلقت منه رصاصة أصابت المجني عليه فأحدثت الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات. وأثناء نظر الدعوى أمام محكمة ميت غمر الجزئية وجهت النيابة إلى المتهم تهمتين جديدتين هما أنه. أولاً - أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً (مسدساً). وثانياً - أحرز ذخائر مما تستعمل في الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصاً له في حيازة السلاح وإحرازه - وطلبت إضافة المواد 1, 6, 26/ 2 - 4، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954، 75 لسنة 1958 والجدول رقم 3 المرفق بالقانون. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتاريخ 18 أكتوبر سنة 1961 عملاً بالمادة 315/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وبإحالة الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها بلا مصروفات. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 15 يناير سنة 1962 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى إلى قيام ارتباط بين جنحة القتل الخطأ المعروضة على المحكمة وبين جنايتي إحراز السلاح الناري والذخيرة بدون ترخيص اللتين حرك وكيل النيابة الدعوى الجنائية عنهما بجلسة المحاكمة مع أنه ليس هناك ارتباط بين الجرائم الثلاث مما كان يتعين معه على المحكمة أن تقضى بعدم قبول الدعوى الجنائية عن الجنايتين لرفعها من غير ذي صفة وتفصل في تهمة الجنحة.
وحيث إن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضده لاتهامه بارتكاب جنحة قتل خطأ وبجلسة المحاكمة أمام محكمة أول درجة وجه وكيل النيابة الحاضر بالجلسة إلى المتهم تهمتين جديدتين هما أنه أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً (مسدساً) كما أحرز ذخائر مما تستعمل في الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصاً له في حيازة السلاح وإحرازه وطلب معاقبته بالمواد 1، 6، 26/ - 4، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والقانون رقم 75 لسنة 1958 والجدول رقم 3 المرفق بالقانون وقضت محكمة أول درجة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالة الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها استناداً إلى قيام ارتباط لا يقبل التجزئة بين جنايتي إحراز السلاح الناري وإحراز الذخيرة وبين جنحة القتل الخطأ، فاستأنف المتهم هذا الحكم وقضت محكمة ثاني درجة بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه. ولما كانت الدعوى قد أقيمت على المطعون ضده عن جنايتي إحراز السلاح الناري وإحراز الذخيرة ممن لا يملك رفعها قانوناً وعلى خلاف ما تقضى به المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 من وجوب رفع الدعوى في مواد الجنايات من رئيس النيابة أو من يقوم مقامه فإنه كان يتعين على محكمة الجنح ألا تتعرض لموضوع هذه الدعوى وأن تقضى بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة إلا أنه لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد قضى بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى استناداً إلى قيام ارتباط لا يقبل التجزئة بين جنحة القتل الخطأ المعروضة عليها وبين جنايتي إحراز السلاح الناري وإحراز الذخيرة اللتين رفعت الدعوى عنهما بغير الطريق القانوني وهو حكم غير منه للخصومة في موضوع الدعوى ولا ينبني عليه منع السير في الدعوى فإنه لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض إذ أن المتهم سيقدم إلى محكمة الجنايات وهذه ستقضى في الجرائم الثلاث إن وجدت هناك ارتباطاً بينها أو أن تأمر بإحالة المتهم إلى محكمة الجنح لمحاكمته عن جنحة القتل الخطأ وحدها، وفى هذه الحال لا تستطيع محكمة الجنح أن تقضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لأن الحكم الصادر منها بعدم الاختصاص لم يشمل تهمة الجنحة المعروضة عليها إلا بحكم ارتباطها بالجنايتين اللتين رفعت عنهما الدعوى الجنائية بغير الطريق القانوني فإذا زال هذا الارتباط وقت إعادة عرض الجنحة عليها منفصلة عن هاتين الجنايتين لم يعد هناك مانع قانوني يحول دون الفصل في الجنحة المسندة إلى المطعون ضده بعد أن زال أثر الحكم الصادر بعدم الاختصاص بزوال الارتباط بين الجنايتين وهذه الجنحة.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن غير جائز قانوناً.
ساحة النقاش